السيد اللواء/ محافظ بنى سويف
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 684
جلسة 5 من يوليو 2007
السيد اللواء/ محافظ بنى سويف
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب السيد/ سكرتير عام المحافظة رقم 2129 المؤرخ 28/ 5/ 2006م، الموجه إلى رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية والاستثمار، فى شأن طلب الإفادة بالرأى عن جواز تسجيل مشروع النظافة العامة لمحافظة بنى سويف لدى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات.وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق_ أن مصلحة الضرائب على المبيعات [ مصلحة الضرائب المصرية حالياً ] طلبت من رئيس مجلس إدارة مشروع النظافة العامة بمحافظة بنى سويف صورة من لائحة المشروع وإيراداته والميزانية الخاصة به، تمهيداً لتسجيله لدى المصلحة، بحسبانه يؤدى خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات. وإذ ارتأت إدارة المشروع عدم خضوعها لهذه الضريبة، استناداً إلى أن المشروع من المشروعات التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، فى حين أن الخدمات الخاضعة للضريبة، وفقاً للجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، هى الخدمات التى تقدمها شركات النظافة والحراسة، فقد طلبت إلى إدارة الفتوى المشار إليها، إبداء الرأى القانونى فى الموضوع. وإذ ارتأت إدارة الفتوى أهمية الموضوع فقد قامت بعرضه على هيئة اللجنة الأولى من لجان الفتوى بمجلس الدولة، التى ارتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 4/ 10/ 2006 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتــوى والتشريع لارتباطه بإفتاء سابق لها.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أن " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:000 المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كانت منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون 0000 السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً 00000 الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم المرافق. 000000000"، وتنص المادة منه على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم المرافق لهذا القانون"، وتنص المادة من ذات القانون على أن " يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقمالمرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم المرافق سعر الضريبة على الخدمات. 00000000."، كما تنص المادة منه على أن " على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة أو المعفاه منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريــخ
العمل بهذا القانون، 54 الف جنيه، وكذلك كل مورد لخدمة خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض 0000000000 ".
كما استبان للجمعية العمومية أن المادة من القانون رقم لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تنص على أن " اعتباراً من 29/ 7/ 1993 000 أولا: 000 ثانيا: 000 ثالثاً: 000 رابعاً: تضاف إلى الجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه، الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون". وتضمن الجدول (ز) المرفق به خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة بفئة10%.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة، والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقمالمرافق للقانون لهذه الضريبة. وجعل مناط استحقاقها مجـرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها، وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقمالمرفق بالقانون، فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به، بينما أفرد الجدول رقمللخدمات الخاضعة للضريبة، وبيان سعرها. وأن القانون رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه أضاف إلى هذا الجــدول
[ خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة]، وذلك اعتباراً من 29/ 7/ 1993، بما مؤداه أن المشرع استلزم لخضوع خدمات النظافة والحراسة آنفة الذكر للضريبة العامة على المبيعات، أن يكون مؤدى الخدمة شخصاً معنوياً خاصاً مما ينطبق عليه وصف الشركة.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مشروع النظافة العامة بمحافظة بنى سويف، هو أحد المشروعات التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، والذى لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، وأنه ليس بشركة ، ومن ثم فإن ما يقدمه من خدمات نظافة، تعد بمنأى عن الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، بما لا وجه معه والحال كذلك لإلزام المشروع بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام مشروع النظافة العامة لمحافظة بنى سويف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب فى الحالة المعروضة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
