الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1603
جلسة 5 من يوليو 2007

السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتاب وكيل أول الوزارة للشئون المالية والإقتصادية رقم 163/ 11 المؤرخ 18/ 12/ 2006، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة والبترول والكهرباء، فى شأن مدى أحقية العاملين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط بقطاع الصناعة، فى التعيين بوظيفة كبير كتاب، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006.
و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن بعض العاملين بقطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط [ الإعدادية ]، ممن أتموا فى الدرجة الأولى المكتبية سبع سنوات، تقدموا للوزارة بطلبات للترقية إلى وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام. فتم استطلاع رأى الجهاز، والذى أفاد بوجوب الرجوع إلى بطاقة وصف وظيفة كبير[ كتاب أو فنيين ]، فإذا كانت مطالب التأهيل لشغل الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف المعتمدة والمدونة بوثائق الجهاز تتطلب مؤهلاً متوسطاً على الأقل، فإنه لا يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط فى هذه الوظيفة طبقاً لقرارات الرسوب الوظيفى، لافتقادهم شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة.
وبالنظر إلى أن الهيكل الوظيفى بقطاع الصناعة لا يوجد به وظيفة بمسمى كبير كتـاب،
بالإضافة إلى خلو جدول ترتيب الوظائف به من بطاقة وصف لهذه الوظيفة، فقد صدر القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2006، بتعيين بعض العاملين بقطاع الصناعة، من الحاصلين على مؤهلات متوسطة، بوظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام، اعتباراً من 1/ 7/ 2006، أسوة ببطاقات وصف وظيفة كبير كتاب المعتمدة والمدونة بوثائق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقطاعات الوزارة الأخرى، والتى تتطلب لشغل هذه الوظيفة مؤهل متوسط على الأقل. إلا أن بعض العاملين بالقطاع المذكور، ممن يحملون مؤهلات أقل من المتوسط، تقدموا بشكوى يتضررون فيها من عدم ترقيتهم بالرسوب أسوة بزملائهم المشار إليهم، فتم إحالة الشكوى إلى السيد المستشار القانونى للوزير، والذى انتهى إلى أحقية المذكورين فى الترقية إلى درجة كبير كتاب متى أمضوا فى الدرجة الأولى سبع سنوات، كما انتهى السيد المستشار مفوض الدولة لوزارة التجارة والصناعة، لدى نظره أحد التظلمات المعروضة عليه، إلى أحقية المتظلم فى الترقية إلى درجة كبير كتاب بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية. وبناءً عليه تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مرة أخرى، والذى أفاد بأنه مازال عند رأيه المشار إليه _ لذلك طلب السيد وكيل أول الوزارة لشئون المالية والإقتصادية بكتابه سالف الذكر، الرأى من إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة والبترول والكهرباء. والتى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان الفتوى بمجلس الدولة، فانتهت إلى إحالته إلى الجمعية العمومية للأهمية والعمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام، تنص على أن " ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحـــدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 30/ 6/ 2006 مدداً لا تقل عن ست سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثيـن أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، والحاصلين على تقريرى كفاية بمرتبة [ممتاز] عن السنتين الأخيرتين، على أن يستمروا فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفقاً لصالح العمل. ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها 000000 ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 المشار إليه، ولئن عمد إلى رفع الدرجات المالية للعاملين بالجهات التى عينها، الذين شغلوا الدرجة الأولى المدد التى حددها القرار إلى درجة مدير عام، بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كتاب، بحسب الأحوال، مع استمرارهم فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها قبل الرفع، إلا أنه جعل تعيين العاملين المستوفين منهم لهذه المدد، بصفة شخصية، باتباع القواعد المقررة قانوناً، فى الوظائف التى تم رفع درجاتها المالية بموجبه رهين بتوافر شروط شغلها فى كل منهم، ومن ذلك شرط التأهيل العلمى.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أنه لا توجد بقطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وظيفة بمسمى كبير كتاب يمكن تعيين العاملين المعروضة حالتهم عليها، طبقا لقـرار
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة آنف الذكر، وبالتالى يخلو جدول ترتيب الوظائف بالقطاع من بطاقة وصف لهذه الوظيفة تحدد المؤهل اللازم لشغلها، هذا فضلاً عن أن بطاقة وصف وظيفة كبير كتاب المعتمدة والمدونة بوثائق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقطاعات وزارة التجارة والصناعة الأخرى، تتطلب فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، فى حين أن العاملين المعروض حالتهم من الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط [ الإعدادية ]. ومن ثم فإنه لا يكون لهؤلاء العاملين حق فيما يطالبون به من الاستفادة من أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 سالف الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العاملين الحاصلين على مؤهل اقل من المتوسط فى الحالة المعروضة، فى الاستفادة من أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات