السيد/ رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3712
جلسة 5 من يوليو 2007
السيد/ رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 2/ 8/ 2005 فى شأن النـزاع القائم بين الهيئة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة حول القرارين رقمى 58 و 75 لسنة 2005 الصادرين بإزالة السور السلك والإشغالات والعوائق الموجودة لمصنع تدوير القمامة جنوب امتداد غرب الجولفو حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 649 +لسنة 1998 بتخصيص قطعة أرض للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لاستخدامها [ كمقلب زبالة ] على طريق القطامية بمساحة 150 فداناً بدون مقابل، على أن تقوم الهيئة بتجهيزه واستخدامه كمقالب عمومية، يتم تحويلها إلى حدائق عامة بعد الانتهاء من استخدامها للدفن الصحى. كما أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 246 لسنة 1999 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً أخرى للهيئة لإقامة ثلاثة مصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوى داخل مقلب القمامة بالقطامية، على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة. وبناء عليه تعاقدت الهيئة، بعد إتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة، مع شركتين استثماريتين [ أما العرب الايطالية، وانسر الاسبانية ] على إنشاء وتشغيل مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوى، على أن تؤول ملكية هذه المصانع للهيئة فى نهاية عقد الشركتين المشار إليهما. بيد أن الهيئة فوجئت بالعديد من الإنذارات الموجهة لها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة متضمنة ضرورة إخلاء المقلب ومصانع تدوير القمامة، وبصدور قرارى الجهاز رقمى 58و75 لسنة 2005 سالفى الذكر، لذلك طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستهـا
المعقودة بتاريخ 5 من يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة عقد فى المادة منه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المحيطة بهذه المجتمعات وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزماً لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء، والأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجتمع العمرانى الجديد، ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لذلك، كما يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراض أو اشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كما استبان لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000، تنص على أن " تعتبر مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979 و 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها 66915.51 فداناً، والواقعة شرق الطريق الدائرى واللازمة لإنشاء التجمعات الأول والثالث والخامس [مدينة القاهرة الجديدة] 000 "
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن محافظ القاهرة بما له من اختصاص قانوناً، قد أصدر قراره رقم 649 لسنة 1998 بتخصيص قطعة أرض للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لاستخدامها كمقلب زبالة على أن تقوم الهيئة بتجهيزه واستخدامه كمقالب عمومية، ويتم تحويلها إلى حدائق عامة بعد الانتهاء من استخدامها للدفن الصحى، كما أصدر قراره رقم 246 لسنة 1999 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 15 فداناً للهيئة لإقامة ثلاثة مصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوى داخل مقلب القمامة بالقطامية على أن تظل الأرض ملكاً لمحافظة القاهرة، وقد جرى كل ذلك من السلطة المختصة فى تاريخ سابق على دخول الأراضى محل التخصيص ضمن الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مدينة القاهرة الجديدة، ومن ثم تكون حيازة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للأراضى محل النـزاع قائمة على سند صحيح من القانون لتخصيصها لها قبل دخولها فى المجتمع العمرانى الجديد، على نحو يتيح للهيئة استخدامها فى الوجه المخصصة له حسبما تراه، مما يغدو معه
قرارا الإزالة رقما 58 و 75 لسنة 2005 الصادرين من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة السور السلك والاشغالات والعوائق الموجودة بمصنع تدوير القمامة محل المنازعة قد صدرا بالمخالفة لصحيح القانون متعيناً إلغاؤهما.
ويؤكد هذا النظر ويدعمه ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، من أن سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه. فإذا استند واضع اليد فى وضع يده إلى إدعاء بحق على هذا الملك، له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار، فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة، وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد، لأنها لا تكون حالئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكها، وإنما تكون فى معرض انتـزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النـزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية، وهذه السلطة فى الحالة المعروضة هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إعمالاً لحكم المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلغاء قرارى الإزالة رقمى 58 و 75 لسنة 2005 الصادرين من رئيس مدينة القاهرة الجديدة بإزالة السور السلك والاشغالات والعوائق الموجودة لمصنع تدوير القمامة جنوب امتداد غرب الجولف، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
