الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3790
جلسة 5 من يوليو 2007

السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1188 المؤرخ 8/ 11/ 2006 فى شأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك ومحافظة شمال سيناء حول أداء مبلغ 29853.80 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 12451 م1 فى 26/ 7/ 1981.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مجلس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، استورد ثلاجة مفككة عن طريق الشركة الصناعية للمستخلصات، أفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركى رقم 12451 م1 بضمان تعهد محافظة شمال سيناء بأداء جميع الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم تقديم مدينة بئر العبد لمستندات الإعفاء. وقد طالبت مصلحة الجمارك المحافظة مراراً بتقديم مستندات الإعفاء أو أداء الرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى المشار إليه، ومقدارها 29853.80 جنيهاً، إلا أن المحافظة لم تحرك ساكناً حيال هذه المطالبة. لذلك تطلبون عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر النـزاع، خاطبت محافظة شمال سيناء لإبداء وجهة نظرها فيه فأفادت بكتابها رقم 369 بتاريخ 27/ 3/ 2007، بأنه تم بيع الثلاجة مشمول البيان الجمركى بالمزاد العلنى عن طريق هيئة المبيعات الحكومية بتاريخ 30/ 7/ 2000.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5 من يوليو سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الثانى سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ينص فى المادة منه على أن " تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص….. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.."، وينص فى المادة منه على أن " يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة.ويضع وزير الخزانة لائحة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها."
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وطبقاً لما استقر عليه افتاؤها، أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً، مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية، بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص، وإنه استثناء من ذلك أجاز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. وعلى هذا فإن ورود بضائع برسم إحدى الجهات، والإفراج عنها مؤقتاً مقابل التعهد بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها فى حالة عدم صدور قرار بإعفائها منها، أو عدم إعادة تصديرها، من شأنه أن يقرر فى ذمتها التزاما قانونيا بأداء هذه الضرائب والرسوم الجمركية، ولا تبرأ ذمتها إلا بالأداء أو الإعفـاء منها أو إعادة تصديرهـا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء استورد مشمول البيان الجمركى رقم 12451 م1 فى 26/ 7/ 1981، وقامت مصلحة الجمارك بالإفراج عنه تحت نظام الموقوفات، مقابل تعهد المحافظة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم تقديم مستندات الإعفاء. وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بإعفاء ذلك المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية، والتى قدرت بمبلغ 29853.80 جنيهاً، كما خلت مما يفيد إعادة تصدير هذا المشمول، ومن ثم فإن مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية المشار إليه، يضحى واجب الأداء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة شمال سيناء بأداء مبلغ 29853.80 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 12451 م1 فى 26/ 7/ 1981 ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات