السيد الأستاذ الدكتور/ يوســف بطــرس غالــــى وزيـــر الماليــــة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 685
جلسة 5 من يوليو 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ يوســف بطــرس غالــــى وزيـــر الماليــــة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه على اثر صدور قرارات وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى فى محافظتى سوهاج وقنا ، طلب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتابه رقم 19 المؤرخ 17/ 1/ 2007 ،من مصلحة الضرائب العقارية إمداد الهيئة المصرية العامة للمساحة بصور مكلفات الأقسام المساحية للمحافظتين عالية، وذلك دون تكلفة، عملاً بنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1975 ، بيد أن وزارة المالية ترى أن يكون امداد الهيئة بهذه الصور بمقابل، اعمالاً للقانون رقم 36 لسنة 1992 بفرض رسوم على المستخرجات الرسمية التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم ، وباعتبار أن الهيئة المصرية العامة للمساحة طبقاً للقرار رقم 1686 لسنة 2000 من الهيئات الاقتصادية ، التى تحقق ربحاً نتيجة تقاضيها مقابل عن الخدمات التى تؤديها للغير ،ومنها مصلحة الضرائب العقارية ، وقد بلغ الفائض وفقاً لقانون ربط موازناتها رقم 101 لسنة 2005 ، مبلغ 6.5 مليون جنيه، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقـودة بتاريخ 5 من يوليو 2007 م ، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سبتمبر عام 1971، ينص فى المادة منه على أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجـوز تكليف أحد أداء غير ذلـك من الضرائـب أو الرسوم إلا فى حدود القانون." ، و أن المادة من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام السجل العينى تنص على أن " يرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى التسجيل العينى وفقاً
للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق " وأن المادة (4/ 1) من قانون التسجيل العينى تنص على أن:"1 – 00000يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى وكذلك الوثائق المتعلقة به", وتنص المادة منه على أن " تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان والتصرفات التى سبق شهرها………." وانه تنفيذاً للقانون المذكور تناولت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بيان دور الهيئة المصرية العامة للمساحة فى تنفيذ أحكامه فنصت المادة 50 منها، على أن " يستخرج قبل البدء مباشرة فى إعداد دفاتر مساحة الملكية ما يأتي:
(أولاً) صورة من واقع المكلفات بالمحافظة شاملة آخر حالة عن المسطحات المدرجة….
(ثانياً) كشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بكل نوع من الأنواع الآتية……" و تنص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1992 بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم على أن " يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانـات الرسمية التى تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقاً للجدول المرفق…… "
وترتيبا على ما تقدم – و إذ كان منوط بالهيئة المصرية العامة للمساحة عملاً بحكــم المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليها , استخراج صور من واقع دفاتر المكلفات بالمحافظة ، كشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بها وذلك قبل إعداد دفاتر مساحة الملكية ، إلا أن هذا الإجراء يخضع لأحكام القانـون رقـم 36 لسنة 1992 المشار إليه ، والتى خلت نصوصه من إعفاء لأى جهة ما من أداء الرسوم المقررة لاستخراج الكشوف والشهادات والصور و البيانات الرسمية التى تصدر عن مصلحه الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم ، مما لا مناص معه من التزام الهيئة العامة للمساحة لدى استيفائها للمستندات عاليه من مصلحة الضرائب العقارية بأداء الرسوم المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 1992، و لا ينال من ذلك أن ما تقوم به الهيئة للمعاونة فى تنفيذ قانون السجل العينى ينبغى أن يكون بدون مقابل ، إذ أنه فضلا عما تقدم فإن أعمال السجل العينى يتم تمويلها من خلال صندوق السجل العينى المنشأ بالقانون رقم 56 لسنة 1978 والقاضى بفرض رسم يعادل مرة ونصف من الضريبة المستحقة على العقارات أو الأطيان الزراعية ولمرة واحدة ودون تحميل موازنة الدولة بأية أعباء لهذا الغرض ، بالإضافة إلى أن الهيئة تعد من الهيئات الاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق الربح وبلغ فائض موازناتها وفقا لقانون ربـط موازنتهـا رقم 101 لسنـة 2005 مبلغ 6.5 مليون جنيه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى ، أحقيه مصلحة الضرائب العقارية فى تقاضى رسوم استخراج صوره مكلفات الأقسام التى تطلبها الهيئة المصرية العامة للمساحة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة