الطعن رقم 4169 لسنة 73ق – جلسة 19 /06 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (ب)
برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة المستشارين د/ محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم، أسامه أبو العز "نواب رئيس المحكمة"
وجمال سعد الدسوقي.
بحضور السيد رئيس النيابة/ ………..
والسيد أمين السر/ ………..
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 10 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 19 من يونيو سنة 2013م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4169 لسنة 73ق.
المرفوع من:
ضـد
"الوقائع"
في يوم../ ../ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……..
الصادر بتاريخ../ ../ 2003 في الاستئناف رقم……… لسنة 52ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي يوم../ ../ 2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي يوم../ ../ 2003 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها
رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة../ ../ 2013عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ جمال سعد الدسوقي، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم….. لسنة 2000 مدني محكمة………. الابتدائية على الطاعن
بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لنص الشقة المبينة بالأوراق، وقالت بيانًا لدعواها إنه تم
شراء تلك الشقة نظير مبلغ 145 ألف جنيه ثم دفعه مناصفة فيما بينها والطاعن ونظرًا لقيام
علاقة الزوجية ووجود مانع أدبي، تم تحرير العقد باسم زوجها الطاعن، وإذ طلقت منه ونازعها
في حقها فيها. فقد أقامت الدعوى ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى،
وبتاريخ../ ../ 2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة……….
استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة 52ق……. وبتاريخ../ ../ 2003
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها – أقام الطاعن التماس
إعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم….. لسنة 53ق…….، وبتاريخ../ ../ 2003 حكمت
المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة
مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب. إذ تصدت محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى بعد
قضائها بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى في حين
أن محكمة أول درجة لم تستنفد بهذا القضاء ولايتها في موضوع الدعوى، مما كان يوجب على
محكمة الاستئناف عند إلغائها ذلك الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها
التزامًا بمبدأ التقاضي على درجتين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر. في قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة أول
درجة الدفع بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى والقضاء به وهو دفع شكلى لا تستنفد به
ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن
تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه
ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى
درجات التقاضى على الخصوم. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها
محليًا بنظر الدعوى قد وقفت عند حد المظهر الشكلي مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع
بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما
يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة ألدعوى إلى محكمة أول درجة
للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي
على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفتها كما لا يجوز
للخصوم النزول عنها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى
إلى محكمة أول درجة.
