الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3153 لسنة 78 ق – جلسة 07 /10 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاطف خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ النجار توفيق ويوسف فايد وحازم عبد الرؤوف "نواب رئيس المحكمة" ونادر جويلي.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 2 من ذو الحجة سنة 1434هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3153 لسنة 78 القضائية.

المرفوع من:

النيابة العامة "طاعنة"

ضـد


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم…… سنة 2006 قسم فيصل(المقيدة بالجدول الكلي برقم…… لسنة 2006…………). بوصف أنه في يوم…… من……..سنة 2006 بدائرة قسم……، محافظة………
1 – قتل المجني عليها/ ………..عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحًا ذات مقبض حديدي " واصطحبها إلى إحدى المناطق الصحراوية بالقرب من المنطقة الصناعية. ودائرة قسم شرطة…… – وما أن انفرد بها حتى عاجلها بضربة واحدة على رأسها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
2 – دفن جثة القتيلة/ …….. دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت والإصابة.
3 – أحرز أسلحة بيضاء " سكاكين"، عصي مصقولة" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في…… من…… سنة 2008 عملاً بالمادة 62 من قانون العقوبات بامتناع عقاب المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. من….. سنة 2008 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن التاريخ ذاته موقعًا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لامتناع العقاب بسبب عاهة عقلية دون أن يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية نفاذًا لحكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده "، وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقًا لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم بالإفراج عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات