الطعن رقم 3111 لسنة 4 ق – جلسة 28 /10 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ج)
برئاسة السيد القاضي/ زغلول البلشي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة/ محمد ناجي درباله ومهاد خليفة وأيمن الصاوي ومجدي شبانه "نواب رئيس
المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من ذو الحجة سنة 1434هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3111 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
في الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…… لسنة 2007 قسم…….. (المقيدة برقم…….. لسنة 2009 جنح مستأنف…………).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك
لا يقابله رصيد شابه القصور في التسبيب والبطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال
بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر بأدلة كافية ركن عدم وجود رصيد للشيك مستندًا فإفادة
البنك بغلق الحساب التي لا تفيد ذلك، وخلت الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها، ودانها
بالمدة 337 من قانون العقوبات رغم إلغائها، وعن تهمة لم ترد بطلب التكيف بالحضور، وأخيرًا
لم تجب المحكمة طلبها مناقشة المدعي بالحق المدني وندب لجنة ثلاثية لاستكتابها على
الشيك، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد
على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكانت عبارة عدم
وجود رصيد للساحب التي استخلصها الحكم من إجابة البنك وعبارة غلق الحساب التي تستند
إليها الطاعنة في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إليه هما عبارتان
يتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على تخلف الرصيد، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من
قصور الحكم في استظهار ركن عدم وجود رصيد للشيك يكون في غير محله وكان من المقرر أن
الأصل في الإجراءات أنها روعيت ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر
الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة
تقرير التخلص وجوده عند تلاوته فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى تطبيق نص المادة
534 من قانون التجارة في معاقبته للطاعنة وليس المادة 337 من قانون العقوبات وأنه دانها
بجريمة إصدار شيك بدون رصيد – خلافًا لما تزعمه بأسباب طعنها. لما كان البين من محضر
جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة لم تتمسك بطلب مناقشة المدعى بالحق المدني فإن
ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وهي غير ملزمة بإجابة
الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد صحت لديها ولم تر هي من
جانبها اتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد طلب الطاعنة ندب
لجنة ثلاثية من أبحاث التزييف والتزوير واطرحه تأسيسًا على أن المحكمة تطمئن إلى تقرير
الخبير المودع بملف الدعوى والذي انتهى بأدلة سائغة إلى أن الطاعنة هي الموقعة على
الشيك فلا ترى المحكمة ضرورة لإجابة طلبها، وهو ما يستقيم به إطراح الدفع. لما كان
ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعًا.
