الطعن رقم 3055 لسنة 73 ق – جلسة 11 /06 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن، مصطفى عبد الفتاح أحمد، هاني محمد صميده،
أشرف محمود أبو يوسف "نواب رئيس المحكمة"
وبحضور رئيس النيابة السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3055 لسنة 73 ق.
المرفوع من:
ضـد
"الوقائع"
في يوم../ ../ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……..
"مأمورية……." الصادر بتاريخ../ ../ 2003 في الاستئنافين رقمي…….،…….. لسنة
45ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي يوم../ ../ 2003 أعلن المطعون ضده الأخير بصفته بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2003 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفتهم بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2003 أودع المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض
الطعن.
وفي../ ../ 2003 أودع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها
عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة../ ../ 2013عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
جلسة لنظره.
وبجلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ مصطفى عبد الفتاح أحمد "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى…….. لسنة 2000 مدني…… الابتدائية – مأمورية……… – على المطعون
ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه
تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حافت به نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطاع وبتر
ساقه بسبب تحركه فجأة أثناء نزول الركاب يقدرها بالمبلغ المطالب به. أحالت المحكمة
الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون
ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته
بأن يؤدي إلى الطاعن تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول بصفته
الحكم لدى محكمة استئناف………… – مأمورية…….. – بالاستئناف رقم……. لسنة
45ق كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم…… لسنة 45ق، وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع وأبدت الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع الذي أبدته النيابة في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن
يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في
الطعن على الحكم حين صدوره، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وأن الطاعن قبل هذا
الشق من الحكم ولم يستأنفه فصاد نهائيًا، كما أن المطعون ضده الأخير وقف من الخصومة
موقفًا سلبيًا ولم يثبت له دفاع أو يقضى له أو عليه بشيء وجاءت أسباب الطعن غير متعلقة
به فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي محتسبًا
بدء سريانه من تاريخ حدوث الواقعة في 6/ 11/ 1996 في حين أن سريان تقادم هذه الدعوى
لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى أحكام المادتين
172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام
الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط
الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق
الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف
ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا ويظل الوقف ساريًا
حتى تنقضى الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض
أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًا بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء
ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان، ذلك أن بقاء الحق في
رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا يعد في معنى المادة 382/ 2 من
القانون المدني مانعًا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك،
وكان الثابت أن الطاعن قد تساند في طلب الحكم بتعويض عن بتر ساقيه إلى أن القطار الذي
كان يستقله تحرك فجأة أثناء نزول الركاب مما أدى إلى سقوطه ووقوع إصابته، وكانت اللائحة
العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/ 11/ 1959 المعمول بها
اعتبارًا من 1/ 5/ 1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن
يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه……. وأنه لا
يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه" وألزمت الفقرتان 9، 22 من البند
155 منها السائق باتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معًا بالعمل وفقًا لما
يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها، فإن هذه
الواقعة – وإن صحت حسبما وصفها الطاعن – تكون جنحة إصابة خطأ قبل تابعى الهيئة المطعون
ضدها الأولى المؤثمة بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة كل من تسبب
بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة
في إصابة أحد الأشخاص بعقوبة الجنحة , ومواد اللائحة العامة لسكك حديد مصر المشار إليها
, ومانعًا – وعلى ما سلف بيانه – من تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم
عنها حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية , ومن ثم كان لزامًا على محكمة الاستئناف –
وقد دفعت الهيئة المطعون ضدها أمامها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى – أن تقف على دلالة
ما تساند إليه الطاعن في كيفية وقوع الحادث وتُعنى ببحث ما إذا كان يصدق عليه وصف الخطأ
المؤثم جنائيًا لِما له من أثر في تحديد تاريخ بدء سريان التقادم وقبول الدفع به أو
رفضه. دون أن يغير من ذلك قرار النيابة بحفظ المحضر المحرر عن الحادث إداريًا, لِما
هو مقرر في قضاء الدائرة الجنائية بالمحكمة من أن للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر
منها بحفظ الأوراق إداريًا الذي لم يسبقه تحقيق قضائى طالما أن المدة المقررة لسقوط
الدعوى الجنائية لم تنته بعد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى
بالتقادم الثلاثى محتسبًا سريانه من تاريخ وقوع الحادث دون أن يفصل في هذه الأمور فإنه
يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببى الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكانت هذه المحكمة تطمئن لدفاع المستأنف
ضده في الاستئناف رقم….. لسنة 45ق في وصفه للحادث وكيفية وقوع إصابته بتاريخ 6/ 11/
1996 إذ تأيد بذلك بأقوال من سئل بتحقيقات المحضر رقم 9047 لسنة 1996 إداري قسم أول
شبرا الخيمة المحرر بشأن الحادث والتي جاءت مطالبة لهذا الوصف وهو ما يشكل جنحة الإصابة
الخطأ قبل تابعي الهيئة المستأنفة على نحو ما سلف بيانه، وإذ أقام المذكور دعواه بطلب
التعويض بتاريخ 12/ 4/ 2000 فإنه يكون قد أقامها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء
الدعوى الجنائية في 6/ 11/ 1999 ويكون الدفع بالتقادم على غير أساس. لما كان ذلك، وكان
تقدير الحكم المستأنف للتعويض قائمًا على أساس سائغ ومرود إلى عناصره الثابتة بالأوراق
ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة في فرضه ومتكافئًا مع الضرر غير زائد
عليه، فإنه يتعين ولما سلف الحكم في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
