الطعن رقم 3034 لسنة 82ق – جلسة 06 /11 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد
كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 3 من المحرم سنة 1434هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3034 لسنة 82ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم ../ ../ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…….. الاقتصادية الصادر بتاريخ ../ ../ 2011 في الاستئناف رقم……. لسنة 1ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي يوم ../ ../ 2012 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن. وفي يوم ../ ../ 2012 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والحاضر عن المطعون ضده الثالث والنيابة على ما جاء بمذكرتهم. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد كمال حمدي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم… لسنة 1 استئناف اقتصادي…….. قبل المطعون ضدهم من
الأول إلى الثالث بطلب الحكم أولاً: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بنقل ملكية
11600 سهم من أسهم شركة……… للتجارة والتوزيع له، ثانيًا: بإلزام المطعون ضده
الأول بصفته بتقديم الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركة المذكورة عن الفترة
من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2008 وندب خبير للاطلاع على ما تقدم لبيان حصته في الأرباح
عن تلك الفترة، وقال بيانًا لذلك "أنه يمتلك 11600 سهم في رأس مال الشركة المذكورة
إلا أنها مدرجة باسم المطعون ضده الثاني وذلك لكونه غير مصري يحظر عليه وقت تأسيسها
في عام 1982 القيام بأعمال الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية التي هي من أغراض
الشركة وبصدور القانون رقم 159 لسنة 1981 قامت الشركة بتوفيق أوضاعها، وإذ امتنعت الشركة
عن بيان أرباحها وميزانيتها بدءًا من عام 2000 وامتنع المطعون ضده الثاني عن اتخاذ
إجراءات نقل ملكية الأسهم السالف بيانها فأقام دعواه، بتاريخ ../ ../ 2001 حكمت المحكمة
برفض الشق أولاً من طلباته وبعدم قبولها بالنسبة للشق الثاني، طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة
فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت
بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل دلالة الكتاب الصادر من المطعون
ضده الثاني والذي يفيد أنه ولأسباب قانونية تتعلق بقصر الاستيراد وأعمال الوكالة التجارية
على المصريين فقد أدرج أسهم الطاعن محل المطالبة تحت اسمه – أي المطعون ضده الثاني
– في الشركة ومن ثم فإنه يترتب علي ما سلف التزام قانوني برد تلك الأسهم لمالكها، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الرد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على المحكمة
أن تقضى من تلقاء نفسها بالحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإن تنزله
على الواقعة المطروحة عليها وكان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة
التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية – السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع
– قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد
والتجارة الخارجية، وعلى ما أفصحت عنه المادة 3/ ثانيًا من القانون المذكور……..
ج – أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لشركاء مصريين. بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط
على الشركات التي يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام
العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة
تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك
التملك المخالف للقانون، فلا يكون للطاعن وهو غير مصري من بعد والذي لم ينازع أو أي
من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثاني لعدم جواز تملكه
لها قانونًا وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق – وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها
إليه وإلا عد ذلك التفافًا على ذلك الحظر دخولاً له من الباب الخلفى وخروجًا على قصد
المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية
أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يبطله ما تضمنه قضاؤه من تقريرات
قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه ويضحى النعى علي غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
