الطعن رقم 2813 لسنة 71ق – جلسة 23 /12 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وزياد بشير "نواب رئيس المحكمة"
بحضور رئيس النيابة السيد/ وائل البلاحي.
وأمين السر السيد/ مصطفى عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1435هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2813 لسنة 71ق.
المرفوع من:
ضد
الوقائع
في يوم ../ ../ 2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…….
الصادر بتاريخ ../ ../ 2001 في الاستئناف رقم 1808 لسنة 57ق بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وبتاريخ ../ ../ 2002 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وبتاريخ ../ ../ 2002 أعلن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بصحيفة الطعن.
وبتاريخ ../ ../ 2002 أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالثة بصحيفة الطعن.
وبتاريخ ../ ../ 2002 أودع المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع مذكرة بدفاعهم طلبوا
فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صمم المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة
قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى…… لسنة 2000 إيجارات……. الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم
بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإزالة ما عليها من منشآت….. ذلك أن الطاعن
اشترى من المطعون ضدهما الثاني والثالث الأرض المبينة بالصحيفة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ
1/ 8/ 2000 إلا أن المطعون ضده الأول شيد مبان عليها وأقام بها دون سند، ومحكمة أول
درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم.
بالاستئناف رقم……. لسنة 57 ق…….، وبتاريخ 7/ 11/ 2000 قضت المحكمة ببطلان الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق؛ ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ذلك أنه أعلن المطعون ضده بالحكم الابتدائي
بتاريخ 20/ 12/ 2000 ولم يرفع الاستئناف إلا في 2/ 4/ 2001، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه – من المقرر – أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة – إذ لمحكمة
النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه – لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم
الابتدائي أعلن للمطعون ضده الأول مخاطبًا مع جهة الإدارة في 30/ 12/ 2000 ورفع الاستئناف
بتاريخ 2/ 4/ 2001 إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على استلامه بشخصه أو من يمثله لورقة
الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم
قد سلمت إلى تلك الجهة، وبالتالي لم تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده الأول
بالحكم، ولم يثبت الطاعن هذا العلم فلا ينتج هذا الإعلان – وعلى ما جرى به حكم الهيئتين
– أثره، ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة الصحيحة بقبول الاستئناف شكلاً فلا يبطله في هذا الشأن ما اشتمل عليه من أسباب
قانونية خاطئة "ببطلان الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي" إذ تصححها هذه المحكمة
بأسبابها القانونية السابقة – فيكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – الفساد في الاستدلال – ذلك أنه تمسك
أمام محكمة الموضوع بأن صحيفة الدعوى المبتدأة أعلنت للمطعون ضده الأول على محل إقامته
"عين النزاع" إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف
على سند من أن الطاعن تعمد الغش بإعلانه على غير محل إقامته الذي يعلمه، وسبق إعلانه
عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم 73 لسنة 2000م. ج المنتزه رغم أن هذا الإعلان الأخير.
موجه من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وليس من الطاعن – ما ينتفي معه توافر
ركني العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن – مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع
أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن
إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه – لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه، وهو
ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده "غشًا" إعلانه
على غير موطنه ابتغاء عدم وصوله إليه – أما في حالة عدم ثبوت العلم وتعمد الغش في جانب
طالب الإعلان– فإن الإعلان يظل صحيحًا ومنتجًا لآثاره دون بطلان، كما أنه من المقرر
أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو
استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
أثبته….. فإن أسبابه تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة
افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامته الذى يعلمه "عين النزاع" التي بناها وأقام
بها – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف
على سند من أن الطاعن تعمد الغش في إعلان المطعون ضده الأول بهما على غير محل إقامته
الذي يعلمه مستدلاً على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم 73 لسنة
2000م. ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيح أنه موجه من المطعون ضده الثاني
إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفًا فيه، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن
بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيبًا
بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
بما يوجب نقضه.
