الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1388 لسنة 71 ق – جلسة 25 /11 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وأحمد إلياس منصور "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ …………
وحضور السيد أمين السر/ …………………
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1388 لسنة 71 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم 22/ 11/ 2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2001 في الاستئناف رقم 125 لسنة 51ق، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2001 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي ../ ../ 2011 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسام هشام صادق "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح منشأة الطاعن والمطعون ضده الثاني عن نشاطهما – تجارة ميكانيكية – عن السنوات من 1988 حتى 1993، فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن الطاعن والمطعون ضده الثاني في هذا القرار بالدعوى رقم……. لسنة 1999 ضرائب……. الابتدائية "مأمورية……." ندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ….. من…. سنة 2000 بتعديل قرار لجنة الطعن. استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم… لسنة 51ق طنطا، وبتاريخ.. من….. سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم المستأنف بالتصدي لموضوع النزاع مطرحًا طلب التصالح المقدم إلى مصلحة الضرائب والكتاب الصادر من تلك المصلحة إلى المحكمة بطلب وقف الدعوى لإتمام إجراءات التصالح عملاً بأحكام القانون 159 لسنة 1997، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى سديد، إذ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون 161 لسنة 2000 على أنه "يجوز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض….. 2 – توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف… 5 – وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذي وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون "…. 6 – إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى، يتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى…، مفاده أنه يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوبًا لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة في حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير في الدعوى، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف أثناء تداوله بالجلسات صورة من طلب التصالح المقدم منه لمصلحة الضرائب في 22/ 2/ 2001 وفقًا لأحكم القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية والتي وافقت عليه الأخيرة وطلبت من المحكمة بموجب كتابها المؤرخ 22/ 8/ 2001 المرفق بالأوراق وقف السير في الدعوى إعمالاً لأحكام هذا القانون وتعديله بالقانون 161 لسنة 2000، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى انتظارًا لما تسفر عنه إجراءات التصالح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الطلب وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبقه بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات