الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1376 لسنة 74 ق – جلسة 27 /06 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" وأبو بكر أحمد إبراهيم.
بحضور السيد رئيس النيابة/ …………..
وحضور السيد أمين السر/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة………..
في يوم الخميس 18 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 27 من يونيو سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1376 لسنة 74 ق.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم ../ ../ 2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…….. "مأمورية……." الصادر بتاريخ ../ ../ 2004 في الاستئناف رقم…. لسنة 43ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2004 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2013، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أبو بكر أحمد إبراهيم، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن بعد رفض طلب باستصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم…. لسنة 2001 تجاري……. الابتدائية – على المطعون ضدهما انتهى وفقًا لطلباته الختامية بعد إدخال المطعون ضده الأول خصمًا في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه يداينهما بالمبلغ سالف البيان بموجبه ستة عشر سندًا إذنيًا مستحقة السداد في الفترة من 30/ 11/ 1998 حتى 31/ 8/ 1999 والمحررة من المطعون ضده الثاني لصالح المطعون ضده الأول والمظهر من الأخير للطاعن وإزاء امتناع المطعون ضده الثاني عن سداد قيمتها فقد أقام الدعوى – دفع المطعون الأول بسقوط حق الطاعنة بالتقادم، وبتاريخ 28/ 3/ 2002 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 43ق لدى محكمة استئناف……. "مأمورية……."، وبتاريخ ../ ../ 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى برمتها بالتقادم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي خالطًا بين مفهوم الكمبيالة والسند الأذني في حين أن مدة تقادم السندات محل التداعي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2 – وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير……. التقادم، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عن التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ قديم أطول المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه "1 – إذ قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ميعاد استحقاق قيمة السند الأذنى الأول هو 30/ 11/ 1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/ 8/ 1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي، وذلك في مواعيد استحقاق، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 46 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت الصحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم أيضًا قبل المطعون ضده الثاني في حين أن هذا الأخير لم يستأنف حكم أول درجة الذي قضى بإلزامه بأداء قيمة السندات محل التداعي بالتضامن مع الأول وصار ذلك الحكم نهائيًا بالنسبة له، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف وفقًا للنص في المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي، وأنه من المقرر أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقًا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم….. لسنة 2001 تجارى……… الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول – المظهر– وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحًا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولى – على ما سلف بيانه – فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلى – المطعون ضده الثاني – وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولاً منه له أو رضاءً بما قضى به يجعله حائزًا بذلك قوة الأمر المقضى بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الموضوع فيما نقص صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قبل المستأنف ضده الثاني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات