الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1372 لسنة 71 ق – جلسة 23 /12 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد محمد رمضان.
وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 20 من صفر 1435هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1372 لسنة 71 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم../ ../ 2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…….. الصادر بتاريخ../ ../ 2001 في الاستئناف رقم…. لسنة 39ق، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد إلياس منصور "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري "صيدلية" عن السنوات من 1990 إلى 1995 وأخطرته بذلك، فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى رقم….. لسنة 2000 تجاري……. الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ…. من….. سنة 2001 بتخفيض التقديرات وإلغاء المحاسبة عن نشاط صيدلية أخرى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم….. لسنة 39ق……. والتي قضت بتاريخ….. من….. سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ انتهى في قضائه بإلغاء محاسبة المطعون ضده عن نشاطه لصيدلية أخرى "الشيخ" لعدم صلته بها معولاً ذلك على تقرير الخبير، بالرغم من تمسكها أمام محكمة الموضوع بإقرار المطعون ضده في محضري المناقشة المؤرخين 27/ 8، 28/ 9/ 1994 ومحضري المعاينة المؤرخين 15/ 9/ 1994، 8/ 8/ 1996 بأن تلك الصيدلية خاصة به وبدأ نشاطه فيها بتاريخ 1/ 4/ 1992، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – في نطاق سلطتها التقديرية – تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان البين نم محاضر المناقشة والمعاينة المنوه عنها بسبب النعي بالمأمورية المختصة إقرار المطعون ضده بإضافة نشاط "صيدلية الشيخ" الكائنة بقرية قمبش وبدأ نشاطه فيها بتاريخ 1/ 4/ 1992، وإذ تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وعول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير وانتهى إلى إلغاء المحاسبة عن تلك الصيدلية مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء محاسبة المطعون ضده عن نشاطه التجاري لصيدلية "……." بقرية…… على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين القضاء بإلغائه. ولما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 29ق دستورية بجلسة 12/ 5/ 2013 – على أن "تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها… بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه"، مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها وفقًا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فوري. لما كان ذلك، وكان وعاء الضريبة وفقًا لقرار لجنة الطعن عن الصيدليتين محل المحاسبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة عنهما، وكان النزاع يتعلق على هذه التقديرات أمام محكمة أول درجة، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات