الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1151 لسنة 78 ق – جلسة 10 /10 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ومحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل "نواب رئيس المحكمة" ومدحت شومان
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 5 من ذي الحجة 1435هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1151 لسنة 78 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم…… لسنة 2007 مركز……. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم…… لسنة 2007) بأنهما في يوم….. من…… سنة2007 – بدائرة مركز…… – محافظة……:ـ
1 – اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق على تقليد الأختام الخاصة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة والخاصة بدمغ المشغولات الذهبية لبيان عيارها واستعمالها وذلك بأن اتفقا معه على تقليدها على غرار الصحيح منها ودمغ بعض المشغولات الذهبية بحوزتهما فأجابهما إلى ذلك فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
2 – بصفتهما السابقة حازا بقصد البيع مشغولات ذهبية غير مدموغة مع عملهما بذلك.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات….. لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في… من…. سنة 2007 ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما وأمرت بمصادرة المشغولات الذهبية غير المدموغة.
فطعن الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ …. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني وبصفة المحكوم عليه الثانى… وكيلاً عن والده المحكوم عليه الأول…. في هذا الحكم بطريق النقض في.. من… سنة 2008.
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في… من…. سنة 2008 موقع عليها من الأستاذ/ … المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
أولاً:ـ عن الطعن المقدم من المحكوم عليه….:
من حيث إنه، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانونًا في ذلك، وكان المحامي….. قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامي……. وبمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه…….. بموجب توكيل صادر له من المحكوم عليه الثاني له – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والده…. بالتوكيل رقم……/ م لسنة 2007 عام………. – وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن الأول لوكيله الطاعن الثاني للتعرف على حدود وكالته، وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذلك، من ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
ثانيًا: – عن الطعن المقدم من المحكوم عليه……….:
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعي الطاعن الثاني – …… – على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة المشغولات الذهبية الغير مدموغة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المشرع لم يقرر عقوبة المصادرة لهذه الجريمة، وأورد في أسبابه أن المصادرة ترد على المشغولات الذهبية المقلدة إلا أنه قضى بمنطوقه بمصادرة المشغولات الذهبية الغير مدموغة مغفلاً مصادرة باقي المضبوطات الذهبية، كما التفتت المحكمة إيرادًا وردًا على دفاعه القائم على العبث بالإحراز، ولم تقم المحكمة بإجراء تحقق لاستجلاء حقيقة دفاعه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى خلص إلى القضاء ببراءة الطاعن من الجريمة المسندة إليه ومصادرة المشغولات الذهبية غير المدموغة بقوله: "….. وحيث أن المحكمة ترى أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين وأية ذلك أن المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين وكان كفاية أن تشكك المحكمة لكي تقضى بالبراءة. لما كان ذلك، وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وملابساتها أنها جاءت خالية من أى دليل على أن المتهمين ضبطا يحوزان أية أدوات أو الآلات مقلدة أو تستعمل في تقليد الأختام الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية، وكانت الآلات مقلدة أو تستعمل في تقليد الأختام الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية، وكانت الآلات والأدوات التي قال عنها محرر محضر الضبط بأنه عثر عليها بمسكن المتهمين عبارة عن أسطوانة بوتاجاز ومقص وهى من الأدوات التي تستخدم بصفة عامة لدى تجار المشغولات الذهبية ولا يوجد في حيازتها ما يعد مؤثم قانونًا أو أنها تستخدم في أعمال تقليد الأختام والدمغة الخاصة بالذهب وهو الأمر الذي يشكك في مصداقية الدليل المستمد من أقوال وشهادة ضابط الواقعة فضلاً عن أن باقي الشهود في الدعوى شهادتهم مستمدة من شهادة ضابط الواقعة ومبنية عليها الأمر الذي يفقدها جميعها مصداقيتها في التدليل لدى المحكمة ولا تعول عليها سيما وأنها عجزت عن إقامة الدليل على واقعات التقليد وإعداد أدوات لتقليد المشغولات الذهبية. الأمر الذي تكون معه الدعوى باتت خالية من الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن خلو الأوراق من أي دليل على توافر القصد الجنائي لدى المتهمين على ارتكاب الواقعة حتى بمعناه العام القائم على العلم والإدارة أو العلم بواقعة تقليد قالب الخاتم أو ختم المشغولات الذهبية وهو ما يعجز الأوراق عن الإفصاح الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليها. "لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرًا عن صاحبتها وبغير مقابل… وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 20 من القانون رقم 86 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ينص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:ـ 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرًا أو تعديلاً بجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك…… وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها….."يدل على أن الشارع قد قصد مصادرة المشغولات الذهبية في جميع أحوال القضاء سواء بالإدانة أو بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها – المضبوطات التي قضى بمصادرتها – والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه، وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد بأسبابه المصوغات الذهبية المقلدة محل المصادرة وكان لا يوجد تناقض بين ما أورده الحكم في أسبابه بشأنها وما انتهى إليه في منطوقه إذ لا يعدو ما ذكره به من مصادرة للمصوغات الذهبية الغير مدموغة سوى خطأ مادي لا يخفى على قارئ الحكم ولا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة باقي المشغولات الذهبية فإن منعى الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب على مخالفتها بطلانًا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث وهو ما ارتكن إليه الحكم المطعون فيه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق في خصوص ما أثاره من دفاع فليس له أن يعيب على المحكمة سكرتها عن إجابته إلى طلب لم يبديه، ويكون منعى الطاعن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات