الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1130 لسنة 72 ق – جلسة 25 /11 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور"نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ ……..
وحضور السيد أمين السر/ ……..
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من المحرم 1435هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1130 لسنة 72 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد إلياس منصور "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم…… لسنة 2000 مدني……. الابتدائية ضد المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من تحصيل ضريبة عقارية تنمية موارد على الوحدة السكنية المملوكة لهما على سند من أنه قد ورد إليه خطاب مأمورية الضرائب العقارية بدمياط تطالبه بسداد رسم تنمية المواد المالية على العقار الذي يمتلكه بمدينة……. بالرغم من كونها وحدة مخصصة للسكن، ومن ثم أقام دعواه – ندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن قدم تقريره، أجابت للطاعنين طلباتهما بتاريخ…… من…….. سنة 2001، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة 26ق. ….. وفيه قضت المحكمة بتاريخ……. من….. سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ انتهى في قضائه إلى خضوع الوحدة السكنية الخاصة بهما لرسم تنمية الموارد بالرغم من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنها وحدة سكنية وليست شاليه وفقًا للوصف الوارد لها في العقد المبرم بينهما ومحافظة الإسماعيلية ولم يصدر قرار من وزير الإسكان باعتبارها من المصايف أو المشاتي فضلاً عن عدم خضوعها لرسم التنمية أو للضريبة العقارية طبقًا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص صريحًا جليًا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي:……. 16 – الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيًا كان نوعها، والنص في المادة 26/ 1 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية في 21 أبريل سنة 1986 على أن يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيًا كان نوعها ويدخل في ذلك الوحدات السكنية" شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 والذي نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليو سنة 1991 ونص في مادته الأولى على أن "تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان "مادة 26" يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيًا كان نوعها "وفى المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 86 المشار إليه، يدل على أن المشرع ورغبة منه في التوزيع العادل للالتزامات على جموع المواطنين وقد حمل الجزء الأكبر منها على بعض مظاهر الترف ورفعها من ثم عن كاهل غير القادرين، ولهذا الغرض فقد فرض رسم تنمية موارد الدولة على كل من يشغل الكبائن والشاليهات التي تقع في المصايف والمشاتي وفقا للتعديل الأخير على نحو ما سلف بيانه باعتبار أن ذلك يعد من أحد مظاهر الترف ويكون وصف الوحدة محل النزاع وفق الواقع والثابت بالأوراق دون النظر إلى ما يطلقه ذوو الشأن من وصف لهذه الوحدات. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الوحدة محل المنازعة عبارة عن شاليه بالعقار رقم 17 مجموعة الشاليهات الرابعة وأنها ضمن مباني الشاليهات المكون كل منها من طابقين وأمامها مساحة حدائق منسقة وأن الوحدة تبعد حوالي مائة متر عن شاطئ بحيرة التمساح وتعد ضمن مفردات قرية النورس الواقعة على شارع البلاجات بالإسماعيلية، ومن ثم فإن هذه الوحدة بهذا الوصف لا يمكن أن تعتبر سكنًا عاديًا بل هي وبحصر اللفظ شاليه يقع على شاطئ، الأمر الذي يحق على شاغليه المشاركة في تحمل أعباء تنمية موارد الدولة دون غير القادرين على النحو السالف بيانه وأيًا كان الوصف الذي أطلقه ذوو الشأن لهذه الوحدة، كما أنه وإزاء كون تلك الوحدة غير مؤجرة ويشغلها مالكوها ثم لا تخضع للإعفاء الوارد بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات