الطعن رقم 974 لسنة 74 ق – جلسة 08 /11 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم "نواب رئيس المحكمة"
وأبو بكر أحمد إبراهيم
بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ ……..
وحضور السيد أمين السر/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 24 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 974 لسنة 74 ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم ../ ../ 2004 طعن الطاعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…….
"مأمورية……." الصادر بتاريخ ../ ../ 2004 في الاستئناف رقم……. لسنة 35ق، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً،ً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه ثم عدلت عن رأيها وطلبت الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص
مجلس الدولة بنظرها.
وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة ../ ../ 2013، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة.حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة
قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم…… لسنة 2002 مدني…… الابتدائية بطلب
الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات منذ تاريخ توقفه عن النشاط، على
سند من أنه سجل اختياريًا لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وتوقف عن النشاط في 25/ 12/
2001، وأخطر المأمورية بهذا التوقف، وإذ تقدم بطلب بإلغاء تسجيله ففوجئ برفضه فكانت
دعواه. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ… من… سنة
2003 بإجابة المطعون ضده إلى طلبه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم….
لسنة 35ق…… "مأمورية…….."، وفيه قضت المحكمة بتاريخ… من…… سنة 2004 بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة العامة عن رأيها وطلبت الحكم بعدم اختصاص
المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بنظرها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة واختصاص
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها هو الاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية
رقم 162 لسنة 31ق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأن الثابت أن حكم الدستورية مار الذكر والذي نشر
بتاريخ 17 إبريل سنة 2013 وقضى بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة من المادة 17 والسادسة
من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون
رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/ 3/ 2005، ولما كانت
المنازعة المطروحة قد أقيمت وأقفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة بموجب الحكم
الصادر فيها بتاريخ 20/ 9/ 2003 وقبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2005 وبالتالي قبل نشأة
النصين سالفى الذكر المقضي بعدم دستوريتهما بما لا محل معه لانطباق حكم الدستورية سالف
الإشارة إليه على هذه الواقعة إذ لا يقبل تطبيق ذلك الحكم على نصوص لم تنشأ أو تولد
بعد، ومن ثم فإن المنطبق على الواقعة الماثلة هى ذاتها القواعد التي كانت سارية والمعمول
بها قبل صدور التعديل سالف البيان باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر مثل هذه المنازعات،
وهو ما يضحى معه دفع النيابة في غير محله جديرًا بالرفض.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بإلغاء تسجيل المطعون ضده من تاريخ توقفه
عن النشاط بالمخالفة للمادتين رقمي 19، 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والمادة
17 من لائحته التنفيذية التي تقضي بإلغاء التسجيل من نهاية الفترة الضريبية المقرر
فيها الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص
في المادة 18/ 1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه "على
كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًا الخاضعة
للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون
54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا
بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا
المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض
وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير"، والنص في المادة 19 من ذات القانون على أنه "يجوز
للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه
وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر
في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون"، والنص في المادة 22 من
القانون السالف ذكره على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية
للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 – المنطبق على واقعة
الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة
قرين كل منها……. الفترة الضريبية: فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي
والذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري" وفي المادة 17 منها على أنه "في تطبيق
أحكام المادتين: 19، 22 من القانون، يراعي ما يلي: 1 – يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط
التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله…….
2 – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه
أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته، وعلى
رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم
خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق
ومما دونه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ترديدًا مما أورده تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعي بتاريخ 25/
12/ 2001 وتنازل عن المنشأة الأخرى وأخطر بهذا التوقف المأمورية المختصة في الميعاد
القانوني، ومن ثم بات حقًا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية
التي تم فيها التوقف وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة
عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف،
فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما تم نفضه من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين
تعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ إلغاء التسجيل من نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها
التوقف أي في 31/ 12/ 2001.
