الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 678 لسنة 4 ق – جلسة 04 /07 /2013 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
غرفة مشورة

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ على فرحاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 678 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم….. لسنة 2009 قسم…… (المقيدة برقم……. لسنة 2009 مستأنف محكمة………).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إنه من المقرر بنص المادة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 171/ 3 – 4، 306 من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فيكون الطعن مفصحًا عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره وألزمتها المصاريف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات