الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 574 لسنة 70 ق – جلسة 16 /06 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وبهاء صالح "نواب رئيس المحكمة"
ورئيس النيابة السيد/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة………………
في يوم الأحد 7 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 16 من يونيو سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 574 لسنة 70 قضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم../ ../ 2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف….. الصادر بتاريخ../ ../ 2000 في الاستئناف رقم…….. لسنة 37ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2000 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2000 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ً وفي الموضوع برفضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة../ ../ 2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد نجيب جاد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم…… لسنة 1998……… على المطعون ضدها – شركة…….. – بطلب الحكم بتثبيته على الدرجة الخامسة وإرجاع أقدميته فيها من تاريخ حصوله عليها بصفة شخصية في 10/ 6/ 1973 وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 1/ 1/ 1980 أو 1/ 1/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وقد منحته الدرجة الخامسة بصفة شخصية في 10/ 6/ 1973 وتم تثبيته عليها في 1/ 1/ 1980 وما زال يشغلها مع أنه يستحق التثبيت عليها في تاريخ حصوله عليها بصفة شخصية والترقية إلى الدرجة الرابعة في 1/ 1/ 1980 أو 1/ 1/ 1987 أسوة بزملائه إلا أن المطعون ضدها رفضت تسوية حالته دون مبرر فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الرابعة. اعتبارًا من 1/ 1/ 1987 وبالفروق المالية المترتبة على ذلك بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم….. لسنة 37ق أمام محكمة استئناف…….. التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أنه كان في إجازة بدون مرتب وقت حركة الترقيات محل التداعي والتي أجريت بتاريخ 1/ 1/ 1987 إعمالاً للمادة 128 من لائحة المطعون ضدها التي تمنع الترقية للقائم بإجازة مع أن هذه المادة يقتصر تطبيقها عل الترقية بالاختيار دون الترقية بالأقدمية التي يطالب بها ولا يوجد ثمة مانع قانوني من إجابته إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 32/ 1 و33/ 2 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الدرجة الثانية فيما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم 1 الملحق بذلك القانون ويبدأ شغل الوظائف في النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك بالنسبة المخصصة للترقية بالاختيار، واشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم للوظيفة التي تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وأنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقًا لأقدميته في الوظيفة التي يرقى منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت في المادة 128 من لائحتها ضابطًا يمنع ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب إلا إذا عاد قبل ستة أشهر من تاريخ الترقية، وأن هذا الضابط قاصر على الترقية بالاختيار وفقًا لصريح نص تلك المادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه كان في إجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات محل التداعى في 1/ 1/ 1987 إعمالاً لنص المادة 128 من لائحة المطعون ضدها مع أن البين بالأوراق – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن الطاعن يطالب بالترقية إلى الدرجة الرابعة في 1/ 1/ 1987 بالأقدمية والتي لا يطبق عليها نص تلك المادة ولا شأن لها بالضابط الذي وضعته الخاص بالترقية بالاختيار فقط وهو ما حجبه عن بحث شروط الترقية بالأقدمية إلى تلك الدرجة في الطاعن واستظهار استيفائه لها من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات