الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 71 لسنة 73 ق – جلسة 23 /06 /2013 

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزى عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل، أحمد فتحي المزين ومحمد حسن عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة"
وحضور السيد رئيس النيابة/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 14 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 23 من يونيه سنة 2013م.
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 71 لسنة 73 القضائية.


المرفوع من:

ضد


الوقائع

في يوم../ ../ 2003 طعن الطاعن بطريق النقض في حكم "محكمة استئناف….." الصادر بتاريخ../ ../ 2002 في الاستئناف رقم…… لسنة 77ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بصفتيهما بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي../ ../ 2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2003 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سمير فايزى عبد الحميد "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم….. لسنة 2001 بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك وبمنع تعرضهما له في تغيير استعمالها بتعديله إلى محلات تجارية وقال بيانًا لذلك إنه تملك شقة سكنية بالمساكن الشعبية بالشراء بالعقد المؤرخ../ ../ 2001 وسدد كامل أقساط الثمن ورغب في تغيير استعمالها إلى محلات تجارية وإذ تضمن عقد التمليك شرطًا مانعًا يحول دون انتفاعه بملكه لغير أغراض السكنى فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 77ق أمام محكمة استئناف…… (مأمورية…….) بتاريخ../ ../ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ../ ../ 2001 وبمنع تعرض الطاعنين بصفتهما للمطعون ضده. طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الشرط الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ../ ../ 2001 بمنع المطعون ضده من تغيير استعمال الوحدة السكنية محل التداعي لغير أغراض السكنى إلا بعد موافقة الوحدة المحلية هو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات ووفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بقصد حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقًا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم وكان النص في المادة 144 دستور عام 1971 المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أن تشريع سواء كان صادرًا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقًا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادًا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذًا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقًا لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية وكانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا لقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذًا هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك، وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن بنده العاشر شرطًا مانعًا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أي تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكنى بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطًا تعاقديًا خاضعًا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقًا بالنظام العام و يكون للطاعنين مصلحة في التمسك به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبني الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤبد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلاً مرتكنًا إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السابق ذكره استنادًا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات