الطعن رقم 534 لسنة 73ق – جلسة 27 /06 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم "نائبى رئيس المحكمة" مصطفى سالمان
وعلاء الجزار
بحضور السيد رئيس النيابة/ ……..
وحضور السيد أمين السر/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة………………
في يوم الخميس 18 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 27 من يونيو سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 534 لسنة 73ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ ../ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…..
الصادر بتاريخ../ ../ 2003 في الاستئنافين رقمي……،…….. لسنة 24ق، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعنون بصفاتهم بقبول الطعن شكلاً،ً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2003 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة
للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما. ثانيًا: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً،ً وفي
الموضوع بنقضه.
وبجلسة 9/ 5/ 2013عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 23/ 5/ 2013، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم محامي الطاعنين بصفاتهم والنيابة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ مصطفى سالمان، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية
الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية وملحقاتها من رسم تنمية الموارد على فرع
الشركة المطعون ضدها بمحافظة……. عن الفترة من 1/ 3/ 1992 حتى 30/ 4/ 1993 بمبلغ
7552493.200 جنيهًا، وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها
بتأييد تقديرات المأمورية، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم…. لسنة 1994 ضرائب……طعنًا
على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ../ ../
1998 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه بجعل فرق ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية عن
الفترة سالفة البيان إلى مبلغ 5855869 جنيه وتأييده فيما يتعلق بخضوع نشاط استصلاح
الأراضي لضريبة الدمعة. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم….
لسنة 24ق أمام محكمة استئناف……..، كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم…..
لسنة 24ق لدى ذات المحكمة التي بعد أن ضمت الاستئناف الثاني للأول. ندبت خبيرًا فيهما
وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ../ ../ 2002 برفض استئناف الطاعنة رقم….. لسنة 24ق
وفي الاستئناف رقم….. لسنة 24ق بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما تضمناه
من فرض الضريبة على أغراض الزراعة والري واعتبار إجمالي قيمة ضريبة الدمغة ورسم التنمية
المستحقة على الشركة المطعون ضدها في فترة التداعي مبلغ 5798209.5 جنيه. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النوعية على نشاط توريد
الكهرباء بالفئات المحددة بالمادة 96 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
وتعديلاته، وحدد بنص المادة 98 من ذات القانون الأنشطة المعفاة منها والتي لم تكن تشتمل
على نشاط استهلاك الكهرباء لأغراض استصلاح واستزراع الأراضي إلا أن من تاريخ سريان
القانون رقم 92 لسنة 1996 في 1/ 7/ 1996 والذي بموجبه تمت إضافته إلى الأنشطة المعفاة
بموجب المادة 98 سالفة البيان، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد أمدت مشتركيها بالكهرباء
الذي تم استخدامه في هذا الغرض في الفترة محل المحاسبة من 1/ 3/ 1992 وحتى 30/ 4/ 1993
وقبل سريان ذلك القانون، فإنه يكون خاضعًا للضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري
على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها، أما المراكز القانونية
التي نشأت أو اكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وأنه
لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون، وأنه متى كان النص صريحًا
جليًا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء
بالحكمة التي أملته، وقصد المشرع لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
لما كان ذلك، وكان النص في المادة 96 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
على أن يستحق ضريبة نوعية على النحو الآتي ( أ ): ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد كل
من المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. (ب): ثلاثة
قروش عن كل كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان أو للأغراض السكنية
أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد……" مفاده أن المشرع أخضع توريد الكهرباء
واستغلالها في الأغراض التجارية – أيًا كانت – والتي تهدف إلى تحقيق الكسب المادي لضريبة
الدمغة النوعية بفئاتها المختلفة المبينة بتلك المادة ولم يقرر الإعفاء منها سوى للأنشطة
التي نص عليها صراحة في المادة 98 من ذات القانون التي خلت بنوده من النص على إعفاء
النشاط محل التداعي "توريد الكهرباء لاستهلاكها في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي
من الخضوع للضريبة لذلك فإنه حين أراد إعفاء هذا النشاط من الخضوع للضريبة عمد إلى
تعديل هذا النص بإضافة بند جديد للإعفاءات الواردة به، حيث أضاف صراحة بالمادة الأولى
من القانون رقم 92 لسنة 1996 بندًا جديدًا للإعفاء هو البند – هـ – من هذه المادة فيما
تضمنته من خضوع استهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي لهذا الإعفاء وهو
التعديل المعمول به اعتبارًا من 1/ 7/ 1996، ومن ثم فإنه وبمقتضى ما تقم فإنه في الفترة
السابقة على هذا التعديل يكون النشاط المشار إليه خاضعًا للضريبة وإلا أصبح هذا النص
لغوًا يتأبى عنه قصد المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا
بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم
فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف المقام عنه رقم…. لسنة 24ق في خصوص ما تقدم.
