الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 481 لسنة 73 ق “أحوال شخصية” – جلسة 02 /07 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم ومحمد النعناعي"نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 2 من يوليو سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 481 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية".

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم../ …/ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة المنصورة الصادر بتاريخ../ ../ 2003 في الاستئناف رقم…… لسنة 45ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2003 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2012 أعلن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2003 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: 1 – عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس بصفته.2 – قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 11/ 5/ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 11/ 6/ 2013 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم……. لسنة 1998 كلى أحوال شخصية……. على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة والمطعون ضده السادس بصفته بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم 39 لسنة 1997 أحوال شخصية……. وبتحقيق وراثته بصفته للمرحومة……. وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة. وقال بيانًا لدعواه إن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة استصدر إعلامًا شرعيًا في مادة الوراثة المذكورة بثبوت وفاة المرحومة سالفة الذكر بتاريخ 27/ 6/ 1987 باعتبار وارثًا لها رغم أنها توفيت دون وارث ظاهر ويكون البنك هو الذي تؤول إليه التركة ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ../ ../ 2002 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 45ق……… – مأمورية……….. – وبتاريخ../ ../ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال بطلب إيصال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم 39 لسنة 1997 أحوال شخصية…….. وذلك لعدم وجود ورثة شرعيين للمتوفاة مما تؤول معه التركة إليه باعتبارها تركة للوارث لها طبقًا للمادة الرابعة من قانون المواريث وبالتالي يكون من ذوي الشأن الذي أجاز المشرع لهم الطعن على الإعلام الشرعي الذي يستصدره مدعي الوراثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي"، وفي المادة الرابعة منه على أن "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولاً:…….ثانيًا:……..ثالثًا:……..ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى في التركة بالترتيب الآتي: أولاً:…… ثانيا:….. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة"، يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا محكمًا وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه. فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع. لما كان ذلك، و كان بيت المال الذى أصبح……….. يمثله قانونًا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات "بيت المال سابقًا" وإن كان لا يعتبر وارثًًا شرعيًا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينًا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسًا على أن بنك…….. لا يعتبر وارثًا وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات