الطعن رقم 436 لسنة 70 ق – جلسة 16 /06 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم وبهاء صالح "نواب رئيس المحكمة"
ورئيس النيابة السيد/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة………………
في يوم الأحد 7 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 16 من يونيو سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 436 لسنة 70 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ ../ 2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…..
"مأمورية……" الصادر بتاريخ../ ../ 2000 في الدعوى رقم…… لسنة 32ق وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة../ ../
2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ محمد منيعم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم…… لسنة 1996 مدني كلى…..على الطاعنة – شركة……. – بطلب
الحكم بضم مدة خدمته العسكرية من 21/ 7/ 1985 حتى 1/ 9/ 1987 إلى مدة خدمته الحالية
لديها مع ما يترتب على ذك من آثار، وقال بيانًا لها إنه حاصل على دبلوم التجارة عام
1983 وبتاريخ 22/ 11/ 1994 التحق بالعمل لدى الطاعنة التي رفضت ضم مدة خدمته العسكرية
إلى مدة عمله بها فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره
قضت بتاريخ../ ../ 1999 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنتان
وشهر وثمانية أيام وإرجاع أقدميته بالدرجة الرابعة إلى 14/ 10/ 1992 وأحقيته في فروق
مالية قدرها 218 جنيها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف…… – مأمورية
– بالاستئناف رقم….. لسنة 32ق والتي قضت بتاريخ../ ../ 2000 بتأييد الحكم المستأنف،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان
ذلك تقول أن الثابت من مستندات الدعوى وتقرير الخبير أن المسترشد بهما زملاء المطعون
ضده…… و……. عينا معه في الشركة في ذات التاريخ إلا أنهما يسبقاه في الأقدمية
لحصولهما على درجات أعلى منه في مرتبة النجاح حال حصولهما على شهادة دبلوم التجارة
عام 1983 ومن ثم فإنهما يعتبران وفقًا لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980
قيدًا في عدم الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بغض النظر عن تغيير بيانات
هذه العمالة بعد تعيين العامل بانتهاء الخدمة لأحد الزملاء بأي سبب من أسباب انتهاء
الخدمة أو النقل إلى جهة أخرى إذ العبرة في ضم مدة الخدمة العسكرية هي أجراء التسوية
حال التعيين بجهة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه لا يمكن
اعتبار الزميل المعين مع المجند في ذات التاريخ وفي جهة عمل واحدة بعد استقالته والتحاقه
بقرار تعيين جديد بعمل آخر في جهة أخرى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما
كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية
على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء
بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم مدة تجنيدهم أو
بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات
القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات
المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي
تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد
تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب
على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية
أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة – ويعمل بأحكام هذه المادة
اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 "مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته
العسكرية والوطنية والإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها
قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد
بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيدًا واحدًا
على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل، واعتد
في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو انتهت خدمة الزميل
أو نقل إلى جهة أخرى قبل صدور قرار ضم مدة التجنيد، وكان مدلول الزميل إنما بتحدد بأحدث
زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل متساوي معه، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات
السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان البين
من الأوراق ومن التدرج الوظيفى للمسترشد بها/ ……. – المرفق بتقرير الخبير – أنها
زميلة المطعون ضده في التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة في ذات القرار وحاصلة على
درجات نجاح في ذات مؤهله الدراسى أعلى فيه وسابقة عليه في الترتيب في قرار التعيين،
ومن ثم فتعد قيدًا عليه في مفهوم المادة 44 سالفة الذكر إذ سيترتب على ضم مدة خدمته
العسكرية أسبقيته في الأقدمية على أقدميتها، ولا ينال من ذلك استقالتها، إذ العبرة
في الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفى للمجند ولا يجوز
من بعد إعادة النظر فيه استنادًا لانتهاء خدمة زميل التخرج، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم
مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن
المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة
بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر في جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجي لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم…….
لسنة 32ق……. – مأمورية……… – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
