الطعن رقم 397 لسنة 83 ق “رجال القضاء” – جلسة 02 /05 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة"
وعثمان مكرم
والسيد رئيس النيابة/ ……..
وأمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 2 من مايو سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 397 لسنة 83 القضائية "رجال القضاء".
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ ../ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…..
الصادر بتاريخ../ ../ 2013 في الدعوى رقم…… لسنة 129ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعنون الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددًا: أ – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة. ب – بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته. ج – برفض الدعوى.
وفي../ ../ 2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث
صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم…… لسنة 129ق استئناف القاهرة "دعاوي رجال القضاء" على الطاعنين
بصفاتهم بطلب الحكم بأحقية في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة
الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن
السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى فضلاً عما يستجد حتى تاريخ الحكم وقال بيانًا
لذلك أن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجًا
يسوى تمامًا بينهم فيما يحصلون عليه من مرتبات بجميع عناصرها وفي المعاشات وإذ نصت
المادة 20/ 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
على أنه "…….. تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات
المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقًا لقانون السلطة القضائية" مما مفاده
التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء
محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالي، كذلك أوردت
قوانين مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة نصوصًا واضحة الدلالة على
قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء هذه الهيئات
وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات
المالية المقررة لتلك الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى، أو المعاشات. ولما كان
المطعون ضده يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ويعادلها وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية
العليا ووظيفة رئيس هيئة المفوضين بها، وبالتالي فهو يستحق كافة المخصصات المالية المقررة
لهذه الوظيفة من باب أولى، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبجلسة../ ../ 2013 قضت محكمة الاستئناف
بأحقية المطعون ضده في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية
العليا ورئيس هيئة المفوضين بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن السنوات
الخمس السابقة على رفع الدعوى فضلاً عما يستجد حتى تاريخ الحكم، طعن الطاعنون على هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول الطاعن الأول بصفته إن مجلس القضاء
الأعلى أصبح بعد إضافة المادة 77 مكرر إلى قانون السلطة القضائية بالقانون رقم
142 لسنة 2006 المختص بكل ما يتعلق بتنفيذ الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة
بما تنتفي معه صفة الطاعن الأول في الخصومة وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وزير العدل
هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو ترفع عليها من دعاوى أو طعون، وأنه وإن كانت المادة
77 مكررالمضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت صفة لرئيس
مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أي خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال
القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته
في الدعوى إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة
عن وزير العدل في تمثيل وزارته، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات
المالية التي تصرف لأقرانه أعضاء المحكمة الدستورية العليا مستندًا إلى ما قررته المحكمة
الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 من وجوب
المساواة بين سائر أعضاء الهيئات القضائية في جميع الحقوق والمزايا، في حين أن المشرع
ميز أعضاء المحكمة الدستورية في المستحقات المالية عن أقرانهم في باقي الهيئات القضائية
الأخرى فاختصهم بالنص على أن يصطحب العضو مستحقاته التي كان يتقاضاها قبل تعيينه بالمحكمة،
كما اختصهم بإنشاء صندوق خدمات صحية واجتماعية لا يشاركهم فيه غيرهم من أعضاء الهيئات
القضائية وتلك مميزات لم يتطرق إليها قرار التفسير المشار إليه، الأمر الذي يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرار المحكمة
الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستوريه بتاريخ 3/ 3/ 1990 أن المشرع اطرد
في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تمامًا
بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة
لها في الهيئات القضائية الأخرى – ومنها المحكمة الدستورية العليا – سواءً في المخصصات
المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات حتى غدا مبدأ المساواة
بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتًا ينظم المعاملة المالية بكافة جوانبها يؤكد ذلك ما
نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 من أنه "فيما عدا ما نُص عليه في هذا الفصل تسرى في شأن أعضاء المحكمة
جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض
وفقًا لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية في الحقوق والمزايا بين أعضاء المحكمة
الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض الذين يشغلون وظائف متماثلة في
مربوطها المادى، واتخذ المشرع القواعد المنظمة للمخصصات المقررة لوظائف القضاء والنيابة
العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة بالمحكمة الدستورية
العليا والهيئات القضائية الأخرى ومن ثم يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم
من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وكان ما جاء بنص المادتين 12، 18 من قانون المحكمة
الدستورية العليا كان قائمًا أمام المحكمة الدستورية العليا حينما أقرت مبدأ المساواة
بين جميع الهيئات القضائية في التفسير التشريعى الذي أوردته بالقرار رقم 3 لسنة 8ق
دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 الذي غدا ملزمًا لجميع الأفراد والجهات كقانون مستقر ملزم
لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بوجه الطعن يضحى
على غير أساس مستوجبًا رفضه.
