الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 103 لسنة 72 ق – جلسة 10 /06 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ على محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق "نائبي رئيس المحكمة" أحمد إلياس منصور وخالد السعدونى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ ……..
وحضور السيد أمين السر/ ……..
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين غرة شعبان سنة 1434هـ الموافق 10 من يونيه سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 103 لسنة 72 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم../ …/ 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف….. الصادر بتاريخ../ ../ 2001 في الاستئناف رقم…… لسنة 53ق………، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2005 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد السعدوني، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم تصنيع وتجارة أحذية عن سنة 1992، وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم….. لسنة 1998 ضرائب…… الابتدائية طعنًا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 18/ 4/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلانه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 53ق……، بتاريخ 5/ 12/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بإلغاء قرار اللجنة وبطلانه لصدوره من لجنة الطعن الرابعة رغم عدم اختصاصها بعد أن قام المطعون ضدهم بإخطار المأمورية بنقل المركز الرئيسي لنشاطهم بتاريخ 22/ 3/ 1993 إلى الدائرة الأولى في حين أن اللجنة الرابعة هي المختصة باعتبار أن المركز الرئيسي للشركة في سنة النزاع 1992 يقع في اختصاصها المكاني، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيمًا للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيدًا للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير كذلك على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية فنصت في المادة سالفة الذكر على أن "تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام هذه الضريبة:…… 6 – في حالة تعدد النشاط أو الفروع تكون المأمورية المختصة هى مأمورية المركز الرئيسى الذى يختاره الممول. "مفاده أن المركز الرئيسى خلال فترة المحاسبة يتحدد على أساسه المأمورية صاحبة الاختصاص المحلى والتي يقع في دائرتها هذا المركز وقت إجراء المحاسبة، وكان النص في المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 على أن "تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية….. ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى". وإذ أصدر رئيس مصلحة الضرائب – بتفويض من وزير المالية – القرار رقم 1621 لسنة 1990 على أن "لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة: تختص بنظر طعون قسم رابع المنصورة التابع لمأمورية ضرائب المنصورة أول" والقرار رقم 2814 لسنة 1995 بإنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث ومن اختصاصها شياخة رابع قسم شرطة المنصورة أول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم من تاريخ 20/ 5/ 1984 يقع….. التابع لشياخة…… إلى أن أبلغوا المأمورية بتاريخ 22/ 3/ 1993 بنقله اعتبارًا من 18/ 3/ 1993 ليقع بناحية… التابع لشياخة…… لما كان ذلك، وكان المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم في سنة المحاسبة 1992 تابع لشياخة…….. والذي يقع بدائرة اختصاص مأمورية ضرائب….. أول والتي نقل اختصاصها إلى مأمورية ضرائب…….. ثالث والتي تكون معه لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة هى المختصة بنظر الطعن الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات