الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الدكتور/ وزير المالية والتأمينات

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3756
جلسة 5 من يوليو 2006

السيد الدكتور/ وزير المالية والتأمينات

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 2187] المؤرخ 7/ 5/ 2006 بطب إلزام مستشفى أحمد ماهر التعليمى بأداء مبلغ 2653.90 جنيهاً كمبالغ إضافية مستحقة لصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى نتيجة تأخير سداد الإشتراكات المستحقة عن العاملين بالمستشفى المذكورة عن شهر نوفمبر 2002.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مستشفى أحمد ماهر التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصدرت الشيك رقم [35274] بمبلغ [265390.48] جنيهاً لصالح صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى قيمة اشتراك العاملين بها عن شهر نوفمبر 2002 وتعذر صرف الشيك حال تقديمه من منطقة جنوب القاهرة للتأمين والمعاشات للصرف بتاريخ 19/ 12/ 2002 لعدم كفاية الرصيد، ثم تم تعزيز الرصيد بمعرفة الوحدة الحسابية بالمستشفى المذكورة بتاريخ 29/ 12/ 2002 واستحق على المستشفى مبلغ إضافى مقداره [ 2653.90] جنيهاً عن التأخير فى سداد الإشتراكات عن شهر نوفمبر 2002 من 1/ 12/ 2002 تاريخ الاستحقاق حتى 29/ 12/ 2002 تاريخ الصرف، وتم مطالبة المستشفى المذكورة لسداد ذلك المبلغ الإضافى إلا أنها إمتنعت. تم إبلاغ النيابة الإدارية حيث قيدت الواقعة برقم [447] لسنة 2003 النيابة الإدارية للصحة وانتهت التحقيقات إلى حفظ ما نسب للمختصين بالوحدة الحسابية للمستشفى لعدم المخالفة، لذا طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لإصدار رأى ملزم فيه.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5 من يولية سنة 2006م الموافق 10 من جمادى الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته تنص على أن " ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة على الوجه الآتى: 1 – صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.2ـ صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الإقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص". وتنص المادة منه على أن " تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة من الموارد الآتية: 1ـ الإشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم ……… 2ـ ………3ـ……… 4ـ………. 5ـ حصيلة استثمار أموال الصندوق. 6ـ المبالغ الإضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون. 7ـ …… 8ـ ……". وتنص المادة منه على أنه " تنشأ هيئة قومية للتأمين الإجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين [1، 2] من المادة من هذا القانون. ويكون لهذه الهيئة الشخصية الإعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات". وتنص المادة منه قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 على أن " يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:ـ 1ـ الإشتراكات المستحقة عن الشهر 000000 وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2ـ الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق 3 – 00000000000000 4 – 00000000000 ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء 0000000 ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها _ أن المشرع فى قانون التأمين الإجتماعى أنشأ صندوقين للتأمينات أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الإعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، إعمالاً لمبدأ إلتزامها الدستورى بتوفير خدمات التأمين الإجتماعى للمواطنين بتقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، وعدد المشرع الموارد التى تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الإشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والمبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام القانون وحصيلة إستثمار أموال الصندوق، وحدد المشرع المواعيد التى يلتزم صاحب العمل بأن يورد خلالها إشتراكات التأمين الخاصة بالعاملين لديه، وقضى فى المادة _ المشار إليها _ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 _ بأنه فى حالة التأخير عن سداد الإشتراكات عن المواعيد المشار إليها يلتزم بأداء مبلغ إضافى عن مدة التأخير بواقع [1%] شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، وأعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا قام بالسداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مستشفى أحمد ماهر التعليمى أصدرت الشيك رقم 35274 بمبلغ 265390.48 جنيهاً للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن إشتراكات العاملين بها عن شهر نوفمبر 2002 ولدى صرف الشيك بتاريخ 19/ 12/ 2002 تبين عدم كفاية الرصيد فتم تعزيزه بمعرفة الوحدة الحسابية بالمستشفى بتاريخ 29/ 12/ 2002 ومن ثم تكون المستشفى قد تجاوزت مهلة الخمسة عشر يوماً التى منحها المشرع لأصحاب الأعمال لسداد إشتراكات وأقساط التأمين المستحقة عن المؤمن عليهم الأمر الذى يترتب عليه إلزام المستشفى بأداء المبلغ الإضافى المقرر قانوناً لقاء التأخير عن السداد وهو 1% من قيمة الأقساط المتأخرة والذى يقدر بمبلغ 2653.90 جنيهاً وفقاً لنص المادة من قانون التأمين الإجتماعى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 لكون التعديل لاحقاً على تاريخ الاستحقاق.
ولا يغير مما تقدم ما إنتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 447 لسنة 2003 من حفظ ما نسب إلى السيد/ محمد على عبد البارى مدير عام الوحدة الحسابية بمستشفــــى
أحمد ماهر التعليمى لعدم المخالفة ذلك أن ما انتهت إليه النيابة الإدارية ولئن كان ينفى المسئولية الإدارية عن السيد المذكور إلا أنه لم ينف حق الهيئة فى الحصول على المبلغ المشار إليه، إذ قرر المشرع إستحقاقه بمجرد التأخير فى السداد دون أن يعلق ذلك على ثبوت خطأ من جانب الجهة الملتزمة بالتوريد أو ثبوت ضرر للصندوق من جراء التأخير لأن الخطأ والضرر مفترضان فى هذه الحالة حتى لا تختل الحسابات الإقتصادية للصندوق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مستشفى أحمد ماهر التعليمى بأداء مبلغ 2653.90 جنيهاً للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات