الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الفتوى رقم 32/ 2/ 3746

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3746
جلسة 5 من يوليو 2006

السيد اللواء/ محافظ الدقهلية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6/ 3/ ج44 بتاريخ 26/ 3/ 2006 بطلب الرأى فى مدى أحقية مستشفى طلخا المركزى فى مطالبة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمبلغ (16651.30) جنيهاً، قيمة فروق استحقاقات علاج الطلبة المحولين من الأخيرة.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 1/ 7/ 1996 تعاقدت مستشفى طلخا المركزى مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القنال وشرق الدلتا على علاج الحالات المحوله إلىالمستشفى من الهيئة وذلك لمدة عام من تاريخ إبرام العقد.فطالبت المستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى بسداد مبلغ 3743.01 جنيهاً وكذا 12908.29 جنيهاً قيمة فروق مستحقة نظير الكشف على الطلبة المحولين عن شهرى 7 ، 8/ 1998. إلا أن الهيئة الأخيرة نكلت عن الوفاء بها، لذا طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من يولية سنة 2006م الموافق 10 من جمادى الآخر سنة 1427هـ، فاستظهرت أن إفتاءها قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأى أو عرض النـزاع عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل فى الموضوع رغم استحثاثها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى أو عرض النـزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضى معه حفظ الموضوع.
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمارقد طلبت بكتبها المنتهية بالكتاب رقم 706 المؤرخ 7/ 5/ 2006 من محافظة الدقهلية موافاتها ببعض البيانات اللازمة للفصل فى النـزاع المعروض منها، واستحثتها على ذلك أكثر من مرة، وأخطرتها بأن عدم موافاتها بتلك البيانات سيعد عدولاً عن طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية، بيد أنها نكلت عن ذلك، الأمر الذى يعد عدولاً من جانبها عن طلب عرض النـزاع، ومن ثم يغدو متعيناً حفظ الموضوع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات