السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 682
جلسة 4 من يوليو 2007
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علىكتابكم رقم 57 المؤرخ 8/ 2/ 2007، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة، فى شأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى خضوع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للضريبة على أرباح شركات الأموال.وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه سبق للهيئة المذكورة أن طلبت بكتابها رقم 460 بتاريخ 27/ 7/ 2006، عرض النزاع القائم بينها وبين مصلحة الضرائب حول مدى خضوع نشاطها للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، للفصل فيه برأى ملزم. ثم عادت وطلبت بكتابها رقم 57 بتاريخ 8/ 2/ 2007 المشار إليه الإفادة بالرأى فى هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قامت بربط الضريبة سالفة الذكر على نشاطها، خلال الفترة من 1981 حتى 2002، والمطالبة بها، استناداً إلى أن المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، فرض الضريبة على صافى أرباح الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، الأمر الذى ينطبق على الهيئة ، بحسبانها تمارس نشاطاً تحصل مقابله على إيرادات خاضعة للضريبة، ويتمثل هذا النشاط فى مباشرة الأعمال التجارية والصناعية وتصميم مشروعات العمارات التعاونية وتقديم بعض الخدمات، لا سيما وأنه ليس ثمة نص يعفى الهيئة من أداء هذه الضريبة. وكان قد سبق للجنة الطعن الضريبى أن انتهت بجلستها المعقودة فى 18/ 12/ 2004، فى الطعن رقم 379 لسنة 2003، المقام من الهيئة عن السنـوات
1995/ 1999 إلى تأييد رأى المأمورية بربط ضريبة على الهيئة، فأقامت الهيئة الدعوى رقم 4562 لسنة 2005 ـ ضرائب شمال القاهرة، طعناً على قرار اللجنة، وبجلسة 30/ 7/ 2006 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم أداء الهيئة أمانة الخبير، وإلزامها بالمصروفات.
إلا أن الهيئة المذكورة اعترضت على ذلك، مطالبة بعدم إخضاع نشاطها للضريبة، تأسيساً على أنها لا تعدو أن تكون هيئة حكومية، تختص بتحقيق جزء من سياسة الدولة، وذلك عن طريق المساهمة ـ بمالها من خبرة وبما يخصص فى ميزانياتها من اعتمادات مالية ـ فى حل أزمة الإسكان، وإيجاد المسكن الملائم لمحدودى الدخل، من غير أن تهدف إلى المتاجرة أو تحقيق الربح. بالإضافة إلى ما تقوم به من دور رقابى بالنسبة لوحدات التعاون الإسكانى، طبقاً للقانون رقم 14لسنة 1981. وأن إيراداتها ومصروفاتها على مستوى الباب أو المجموعة أو البند محددة فى موازنتها، ويؤول الفائض الذى تحققه بالكامل إلى وزارة المالية، كما أن الأنشطة التى تمارسها ـ بحسب الأغراض المنوطة بها ـ لا تندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة. وقد أكدت الإدارات المركزية المختلفة بوزارة المالية أن ما تباشره الهيئة من أعمال تجارية وصناعية يتم داخل الإطار التعاونى، وأن ما آل للوزارة من نتائج العمليات الجارية للهيئة عن الفترة من1/ 7/ 1980حتى30/ 6/ 2002 يمثل الفوائض الفعلية التى أسفرت عنها الحسابات الختامية لها، هذا فضلاً عن أن ثمة عديداً من الفتاوى تنتصر فى اتجاهاتها إلى عدم إخضاع مثل ما تؤديه الهيئة للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه. وإزاء ذلك الخلف فى الرأى، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 من يولية سنة 2007م، الموافق 19من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 (الملغى)، كان ينص فى المادة منه على أن " تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض منها…، وتسرى الضريبة على: 1ـ… 2ـ… 3ـ… 4ـ الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتباريــة
تابع الفتوى رقم : 37 / 2 / 682
العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ".وأن المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، تنص على أن " يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981… ".،كما تنص المادة من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على أن " تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها. وتسرى الضريبة على: 1ـ الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. 2ـ…"، وتنص المادة منه على أن " فى تطبيق حكم المادة من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى: 1ـ… 2ـ… 3ـ الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالاعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها. 4ـ000 5ـ…".
كما استبان لها أن قرار رئيس الجمهورية رقم 193لسنة 1977 فى شأن تنظيم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ينص فى المادة على أن " الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مقرها مدينة القاهرة…"،وينص فى المادة منه على أن " تختص الهيئة بما يأتى: رسم السياسة العامة لقطاع الإسكان التعاونى وتطويره.تحقيق أهداف السياسة الاشتراكية التعاونية فى مجال البناء والإسكان.شراء الأراضى اللازمة لإنشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للجمعيات التعاونية. توفير المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات التعاونية التى تعمل فى مجال الإسكان. أعمال صندوق الإقراض التعاونى فى مجال البناء والإسكان. مباشرة الأعمال الصناعية والتجارية وغيرها داخل الإطــــار
التعاونى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. تصميم مشروعات العمارات التعاونية المجمعة والإشراف على تنفيذها"، وينص فى المادة منه على أن " تتكون موارد الهيئة من: المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة. القروض. الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة. الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها والأعمال والخدمات التىتؤديها للغير ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون الضرائب على الدخل (الملغى) وقانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المعمول به حالياً، أنفذ الضريبة على أرباح شركات الأموال، ومن بعدها الضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وذلك بالنسبة إلى ما تزاوله هذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية باستثناء الجهاز المذكور، من نشاط خاضع للضريبة، وهو كل نشاط يقوم فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح. فلا يكفى للخضوع لهذه الضريبة مجرد تحقيق الهيئة أو الشخص الاعتبارى العام ، فائض بين ما ينفقه وبين ما يحصل عليه من دخل، من خلال مباشرة نشاط عادى لا يقوم فى الأساس على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح.
ولما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 المشار إليه، تضطلع برسم السياسة العامة لقطاع الإسكان التعاونى وتطويره والعمل على تحقيق أهداف السياسة التعاونية فى مجال البناء والإسكان، وشراء الأراضى اللازمة لإنشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للجمعيات التعاونية، وتوفير المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات التعاونية التى تعمل فى مجال الإسكان، وتولى أعمال صندوق الإقراض التعاونى فى مجال البناء والإسكان، ومباشرة الأعمال الصناعية والتجارية وغيرها داخل الإطار التعاونى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وتصميم مشروعات العمارات التعاونية المجمعة والإشراف على تنفيذها، وهى جميعها أغراض عامة لا تقوم فى جوهرها على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح، وإنما تستهدف تحقيق جزء من سياسة الدولة فى مجال الإسكان. ومن ثم فإن ما يتوافر للهيئة من فائض بمناسبة ممارسة تلك الاختصاصات،
لا يعدو أن يكون محض فارق بين ما تنفقه من أموالها وما تجنيه منها، لا يتحقق به وصف الربح الخاضع للضريبة سالفة الذكر ، الأمر الذى ينتفى معه مناط خضوع الهيئة لتلك الضريبة كأصل عام، طالما بقيت ملتزمة إطار الاختصاصات المعقودة لها قانوناً، دون تجاوز لحدود هذه الاختصاصات أو الخروج عليها بهدف المضاربة وتحقيق الربح، وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات والأحكام القضائية واجبة النفاذ.
ولا يغير من ذلك، ما ينص عليه البند من المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 المشار إليه ، من أن للهيئة مباشرة الأعمال الصناعية والتجارية وغيرها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ذلك أن قيام الهيئة بهذه الأعمال ـ بحسب القرار المنظم لها ـ يتم داخل الإطار التعاونى، فلا تهدف من ورائه إلى تحقيق الربح، بقدر بلوغ الغرض التعاونى الذى تقوم عليه، والاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للضريبة على أرباح شركات الأموال أو الضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، وذلك على التفصيل السابق.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
