الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 88/ 1/ 74
جلسة 4 من يوليو 2007

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 929 بتاريخ 13/ 3/ 2007، فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى جواز إدراج اسم السيد الأستاذ/ الدرمللى عبدالرازق محمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ضمن تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالوزارة.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن السيد الأستاذ نقيب المحامين طلب إدراج اسم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المشار إليه، ضمن تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التربية والتعليم، وذلك بناءً على توصية مجلس النقابة العامة للمحامين، قياساً على ما حرص عليه المشرع فى تشكيل لجان شئون العاملين، من أن يكون من بين أعضائها عضواً من اللجنة النقابية للعاملين بالجهة.وقد تمت إحالة هذا الطلب إلى الهيئات العامة والمراكز المختصة التابعة للوزارة، التى يسرى عليها قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وإزاء ما أثير من وجهات نظر حول هذا الطلب لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للإفادة بالرأى.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 من يولية سنة 2007م، الموافق19من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسـات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تنص على أن " تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى:… خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، يختارهم وزير العدل كل سنتين،على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلى القطاع العام والهيئات العامة…".، وأن المادة منه، تنص على أن " تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون…".،وأن المادة من ذات القانون، تنص على أن " يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال…"،كما استبان لها أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تنص على أن " تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية…".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه شكل لجنة بوزارة العدل لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئــات
العامة والوحدات التابعة لها، من رئيس وعشرة أعضاء، عينهم المشرع بصفاتهم، وأوجب أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلى القطاع العام والهيئات العامة. وألزم المشرع فى القانون ذاته، الوزير المختص، بتشكيل لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق وزارته، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة الخاضعة لأحكام القانون المذكور، دون أن يشترط المشرع أن يكون من بين هؤلاء الأعضاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس نقابة المحامين، على نحو ما فعل فى بيانه للأعضاء الذين تشكل منهم لجنة شئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشكلة بوزارة العدل.
ولما كان ذلك، وكانت لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية تشكل بقرار من الوزير المختص فى كل وزارة، يختار غالبية أعضائها (ثلاثة على الأقل من بين خمسة أعضاء) من بين أقدم مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المشار إليها، بما يتمتع به كل منهم من استقلال وضمانات كفلها لهم القانون رقم 47 لسنة 1973 آنف البيان، هم وغيرهم من أعضاء هذه الإدارات فى مواجهة السلطة المختصة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة العاملين بها، سواء من حيث تقدير كفايتهم، أو التفتيش عليهم، أو مساءلتهم تأديبياً، أو غير ذلك على نحو يؤهلهم بحرية وفى حياد تام الاضطلاع بالاختصاصات المعقودة قانوناً لهذه اللجنة، والتى تقابل فى اختصاصاتها بالنسبة إلى مديرى وأعضاء هذه الإدارات، لجنة شئون العاملين المنصوص عليها فى المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، الأمر الذى تنتفى معه مبررات ضم عضو من مجلس نقابة المحامين العامة إلى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالوزارات، قياساً على المبررات التى دعت المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى ضم عضو من اللجنة النقابية، إن وجدت، إلى لجنة شئون العاملين آنفة الذكر، هذا فضلاً عن أن تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونيــــة
بالوزارات يحكمه نص خاص، يحجب إعمال النص العام الحاكم لتشكيل لجنة شئون العاملين بالوزارات وغيرها من الجهات الحكومية .
وترتيبا على ذلك، فإنه لا يجوز قانوناً الموافقة على طلب نقابة المحامين إدراج اسم أحد أعضاء مجلس النقابة العامة ضمن تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، ما لم يكن العضو الذى تطلب النقابة إدراج اسمه ضمن تشكيل اللجنة مديراً أو عضواً بإحدى الإدارات القانونية بأى من الهيئات التابعة للوزارة الخاضعة للقانون المذكور، ويرى الوزير بما له من سلطة تقديرية فى اختيار أعضاء اللجنة اختياره عضواً بها بوصفه الأخير، وليس بوصفه عضواً فى مجلس النقابة العامة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إدراج اسم أى من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بهذه الصفة، ضمن تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات