الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد اللواء/ وزير الدولة للتنمية المحلية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3807
جلسة 4 من يوليو 2007

السيد اللواء/ وزير الدولة للتنمية المحلية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 59 المؤرخ 10/ 1/ 2007، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة ، فى شأن النـزاع القائم بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة حول ملكية قطعة أرض مساحتها 48 فداناً بحوض البرنس عزيز بناحية بهتيم – زمام الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة.
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أن الجمعية الزراعية الملكية استأجرت قطعة أرض زراعية من الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة الخاصة تبلغ مساحتها حوالى ثمانية وأربعين فداناً، تقع بحوض البرنس عزيز 28 سابقاً ،وحالياً84 ، بناحية بهتيم – زمام الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة ، وذلك بغرض استخدامها كمزرعة. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1445 لسنة 1967 بإلحاق إدارة الخدمات الزراعية (مزرعة بهتيم) التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة مع كافة الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية الهيئة المذكورة ، ونقل العاملين بها بذات درجاتهم ومراكزهم القانونية إلى وزارة الزراعة. وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزيـر الزراعـة رقم 29 لسنة 1969 بتشكيل لجنة لتنفيذ نقل المزرعة المذكورة كأراضي ومنشآت وموجودات إلى وزارة الزراعة.
وقد صدر قرار محافظ القليوبية رقم 11 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لبحث ملكية هذه الأرض ، فتبين لها أنها أملاك أميرية ، وهى حالياً وضع يد محطة البحوث الزراعية ، ويدعى مركز البحوث الزراعية ملكيتها استناداً إلى قرار رئيس الجمهوريـة رقم 1445 لسنة 1967 المشـار إليه ،لذلك طلبتم عرض النـزاع على الجمعيـة العمومية لقسمى الفتـوى والتشريـع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقـودة فى4 من يوليو سنة 2007 م ، الموافق 19 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ ، فاستبان لها من استعراض واقعات النزاع أن الجمعية الزراعية الملكية استأجرت قطعة الأرض المذكورة من الأملاك الأميرية (الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى حالياً) ، وهو ما لم تجحده وزارة الزراعة أو تشكك فيه. وظل هذا العقد قائما بين أطرافه إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 367 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة الزراعية المصرية ، والذى تنص المادة منه على أن " تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الزراعية المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية " ، وتنص المادة منه على أن " تندمج فى الهيئة المنشأة وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تنتقل إليها جميع ما لها من أموال منقولة أو عقارية ".
و بموجب هذا القانون صارت الجمعية الزراعية المصرية – بعد تغير لفظ (الملكية) – جزءا من كيان الهيئة ، ومن ثم حلت الهيئة محل الجمعية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات باعتبارها خلفا قانونيا لها ، وبالتالى صارت الهيئة هى مستأجر قطعة الأرض المشار إليها من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة .
ولما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1445 لسنة 1967 بإلحاق بعض إدارات الهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة ، ينص فى المادة منه على أن " يلحق بوزارة الزراعة إدارات الإنتاج النباتى، والخدمات الزراعية (مزرعة بهتيم) والإنتاج الحيوانى(عدا محطة الخيول العربية)، والبحوث الحشرية، والكيمياء التابعة للهيئة الزراعية المصرية وذلك مع كافة الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية الهيئة المذكورة"،وينص فى المادة منه على أن " ينقل لوزارة الزراعة جميع العاملين المخصصين للعمل بالجهات المشار إليها فى المادة السابقة بمراكزهم القانونية القائمة وقت العمل بهذا القرار وتنقل الدرجات والاعتمادات المالية المخصصة لهم بميزانية الهيئة الزراعية المصرية إلى ميزانية وزارة الزراعة "، الأمر الذى يبين منه أن هذا القرار لم ينقل ملكية قطعة الأرض محل النزاع، و المقام عليها مزرعة بهتيم من أملاك الدولة الخاصة إلى وزارة الزراعة، كما لم يغير تخصيصها لها ، و إنما اكتفي بنقل التبعية الإدارية لمزرعـة بهتيـم ، وما بها من إدارات ومنقولات ومبان ، من الهيئة الزراعيـة
المصرية إلى الوزارة ، ونقـل جميع العاملين بذات مراكزهم القانونية ووظائفهم إليها. ومن ثم تظل ملكية الأرض المقام عليها المزرعة على حالها للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامـة للإصلاح الزراعى، ولا تعدو وزارة الزراعة ، والحالة هذه ، أن تكون خلفا للهيئة الزراعية المصرية على الأرض المذكورة ، وحلت محلها فى العلاقة الايجارية القائمة معها.
وترتيبا على ما تقدم ، تكون قطعة الأرض المتنازع عليها مازالت على ملك الإدارة المشار إليها ، ويحق لهذه لإدارة بالتالى استئداء مقابل تأجيرها من وزارة الزراعة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الزارعة بأداء مقابل استئجار قطعة الأرض المعروض حالتها للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات