السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3780
جلسة 4 من يوليو 2007
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1587 المؤرخ 26/ 9/ 2006، بشأن النـزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة الدفاع حول قطعة أرض مساحتها 17س 17 ط 49 ف كائنة خارج الزمام بناحية القصاصين مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى كانت قد تسلمت المساحة محل النـزاع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد أن آلت لتلك الأخيرة من وزارة الدفاع ضمن مساحة 1755 فداناً، تم الاستغناء عنها بالموقع 537 دفاع جوى ، مقابل التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأداء مبلغ 140 ألف جنيه لوزارة الدفاع، تعويضاً عن التجهيزات والمباني التى كانت بالموقع، وفقاً للبروتوكول الموقع بينهما بتاريخ 22/ 8/ 1989. وبموجب عقد مؤرخ 21/ 6/ 1993 باعت الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة المساحة المشار إليها إلى السيد/ عيد السعيد الحلوجى. إلا أنه إزاء عدم أداء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مبلغ التعويض المشار إليه لوزارة الدفاع، فقد أعادت وزارة الدفاع وضع يدها على مساحة 20 فداناً من الأرض المباعة للمواطن المذكور، ومنعته من الانتفاع بها.وبعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتهت إلى التزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمنع التعرض للمشترى بأداء التعويض المستحق لوزارة الدفاع أو الاتفاق مع الوزارة على رفـع يدهـا عـن الأرض (ملف 25/ 1/ 3453) وتنفيذاً لهذا الإفتاء قامت الهيئة باستخراج شيك بقيمة التعويض لصالح وزارة الدفاع ، غير أن الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى انتهت ، بعد بحث الموضوع ، إلى إيقاف صرف الشيـك واستطـلاع رأى المستشـار القـانونى للهيئـة ،
والذى ارتأى عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإلزام وزارة الدفاع بتسليم الأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى توطئة لتسليمها إلى المشترى.لذلك طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر النـزاع خاطبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبيان وجهة نظرها فيه ، فأفـادت بكتابـها رقم 18373بتاريـخ 7/ 5/ 2007 بأن الجهة البائعة هى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى تدعى أن المسئول عن التعويض هو المواطن مشترى الأرض محل النـزاع ، ووزارة الدفاع هى وشأنها معه. وبمخاطبة وزارة الدفاع أفادت بكتابهـا رقـم 20463/ 14 بتاريـخ 11/ 6/ 2007 بأن الموضوع سبق بحثه مع الجهات المعنية ، وخلصت إلى ضرورة أداء مبلغ التعويض المشار إليه لإخلاء الأرض وتسليمها.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقـودة فى 4 من يوليو سنة 2007م ، الموافق 19 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن المادة {147} من القانون المدنى ، تنص على أن " 1 – العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون"، وأن المادة {148} منه ، تنص على أن "1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لِما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما أن المادة منه تنص على أن " فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى……….".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك ، أن المشرع فى القانون المدنى ، وضع أصلاً عاماً ، يسرى على العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء ، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإن حاد أحد طرفى العقد عن تنفيذ التزاماته كان مسئولاً عن إخلاله بها ووجب حمله على الوفاء به.
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/ 8/ 1989 تم توقيع بروتوكول بين هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يتضمن التزام القوات المسلحة بتسليم مساحات من الأراضي ، من بينها مساحة الأرض محل النـزاع، إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستغلالها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع ، وذلك مقابل أداء مبلغ 140 ألف جنيه ، على أن يستمر التواجد العسكرى على المنشآت العسكرية فى هذه الأرض فى حالة عدم أداء هذا المبلغ ،كما أن الثابت أن الهيئة المذكورة تقاعست عن أداء ذلك المبلغ على الرغم من استلامها تلك المساحة وقيامها بتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وذلك بالمخالفة للعقد المبرم مع هيئة عمليات القوات المسلحة فى هذا الشأن ، الأمر الذى يتعين معه إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأداء مبلغ الـ 140 ألف جنيه المتفق عليها إلى وزارة الدفاع تنفيذاً للاتفاق المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأداء مبلغ 140.000 جنيه لوزارة الدفاع ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
