الرائيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 79
جلسة 21 من يونيه 2006

السيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 500 ] المؤرخ 17/ 5/ 2006 فى شأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة فحص ومراجعة مستندات الصندوق عن الشهور من ديسمبر 2004 حتى فبراير 2005.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بمناسبة فحص ومراجعة مستندات الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم خلال الفترة من ديسمبر 2004 حتى فبراير 2005، تبين للجهاز المركزى للمحاسبات قيام الصندوق بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر على شراء أثاث لدور المحاكم والنيابات واستراحات رجال القضاء، وتكرار التعاقد بهذه الطريقة أكثر من مرة بالنسبة لذات الأصناف خلال السنة المالية، حيث بلغ إجمالى _ ما أمكن حصره فى هذا الصدد _ مبلغ 460525.460 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لحكم المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والمادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة من اللائحة المالية للصندوق.
وقد إرتأى الصندوق انه نظرًا لارتباط حاجات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بأعداد المقبولين بها سنويًا وبعدد الدور التى يتم إنشاؤها مجددًا على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتعذر معه تحديد هذه الإحتياجات مسبقًا، فضلاً عن عدم وجود مخازن تابعة له يجرى تخزين المهمات فيها، بالإضافة إلى ما تستلزمه طبيعة عمله من سرعة توريد الإحتياجات المطلوبة, فقد حدا ذلك بالصندوق إلى إستصدار موافقة من رئيس مجلس الوزراء للتعاقد بطريق الإتفاق المباشر مع شركات قطاع الأعمال العام على تزويد محاكم الأسرة بإحتياجاتها من الأثاث المكتبى والأجهزة المنزليـــة
والكهربائية، وبناءً عليه فإنه لا يلزم اتخاذ إجراءات الطرح عند كل شراء أثاث على نحو ما ذهب إليه الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أنه لا يمكن قصر موافقة رئيس مجلس الوزراء السالف ذكرها على محاكم الأسرة دون غيرها، باعتبار أن احتياجات هذه المحاكم يجرى تخصيصها من إجمالى ما يتم التعاقد عليه لتأثيث كافة الجهات التابعة لوزارة العدل _ لذا طلبتم من إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل الإفادة بالرأى.
وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ينص فى المادة منه على أن " يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقى الخدمات والدراسات الإستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة 000000 ومع ذلك يجوز إستثناء، وبقرار من السلطة المختصة، التعاقد باحدى الطرق الآتية:_ [ أ ] المناقصة المحدودة [ب] المناقصة المحلية [ ج ] الممارسة المحدودة [ د ] الاتفاق المباشر 00000 " وينص فى المادة على أنه " يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الإتفاق المباشر بناء على ترخيص من [ أ ] رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، 000 [ ب ] الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو 0000 ولرئيس مجلس الوزراء، فى حالة الضرورة القصوى، ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند [ ب ] من الفقرة السابقة " وينص فـــى
المادة منه على أنه " لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه ". وان اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم [ 1367] لسنة 1998 تنص فى المادة منها على أن " يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 0000" وفى المادة منها على أنه " لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر اكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونًا "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وحسبما جرى عليه إفتاؤها _ أن المشرع أعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات، فوضع نظامًا متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق إستثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود، فهو بحسب صريح نص المادة لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لا وقت معها لإتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها، ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه، وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل. وإذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة الف جنيه بالنسبة لمقـــاولات
الأعمال، أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة الف جنيه فى الحالة الأولى وثلاثمائة الف جنيه فى الحالة الثانية، وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة ان تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن بتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالإتفاق المباشر سالفة البيان.
وإستبان للجمعية العمومية أنه وقد حظرت المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه، فقد جاءت اللائحة التنفيذية مؤكدة هذا الحظر فى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر بصفة خاصة، حيث قضت فى المادة بعدم جواز تكرار التعاقد بهذا الطريق أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا فى الحالات التى لا يجاوز مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونًا. وفى هذا الصدد فإنه يقصد بعبارة [ ذات العملية موضوع التعاقد ] أن تكون الأصناف التى سيتم التعاقد عليها مرة أخرى بطريق الاتفاق المباشر من ذات طبيعة موضوع التعاقد السابق وإن اختلفت مواصفاتها، فيكون محلها دائمًا نوع أو أكثر من أنواع المستلزمات السلعية أو الخدمية أو غيرها مما يلزم لنشاط الجهة الإدارية طالبة التعاقد. وعلى ذلك تكون كل من [ الأدوات الكتابية _ أدوات ومهمات النظافة _ الأدوية _ الأثاث _ قطع غيار السيارات ] عملية قائمة بذاتها، وإن تباينت _ فى كل مرة _ الشروط والمواصفات التى يتم التعاقد على أساسها.
وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه نظرًا لطبيعة الدور الذى تؤديه الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم فى مجال تيسير أداء رسالة القضاء ومباشرة حق التقاضى، فقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على قيام الهيئة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركات قطاع الأعمال العام [ عمر افندى _ بنزايون _ صيدناوى _ كولدير ] لتزويد محاكم الأسرة بإحتياجاتها
من أثاث مكتبى وأجهزة منزلية وكهربائية. وأنه ولئن تمخض شراء الأثات والأجهزة المنزلية والكهربائية فى الحالة المعروضة عملية واحدة قائمة بذاتها، إلا انه وإذ صدرت الموافقة على الشراء من رئيس مجلس الوزراء متضمنة ما يفيد قصرها على محاكم الأسرة. فمن ثم يجوز للهيئة المذكورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع تلك الجهات لتوريد ما يلزم من أثاث وأجهزة منزلية وكهربائية لهذه المحاكم دون غيرها، وذلك أيًا كانت قيمة الأصناف المتعاقد عليها، وإن تعددت مرات الشراء خلال ذات السنة المالية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز قيام الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بالتعاقد بالاتفاق المباشر إستنادًا إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لشراء ما يلزم لتأثيث محاكم الأسرة دون التقيد بحد اقصى وإن تعددت مرات الشراء، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات