الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتـور / رئيس ديـوان رئيس الجمهـوريـة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3750
جلسة 21 من يونيه 2006

السيد الأستاذ الدكتـور / رئيس ديـوان رئيس الجمهـوريـة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 845 ] المؤرخ 8/ 4/ 2006 فى شأن النـزاع القائم بين ديوان عام رئاسة الجمهورية وهيئة النقل العام بالقاهـرة حول إستئداء مبلغ مقداره 344.56 جنيهًا قيمـة التلفيات التى لحقت بسيارة الرئاسـة رقـم 6993.
وحـاصــل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 14/ 2/ 2006 تسببت السيارة رقـم 6883 أتوبيس عام القاهـرة التابعـة لهيئة النقل العام قيـادة السائق/ محمد عبد الكريم احمد كشك فى إتلاف السيارة رقـم 6993 أتوبيس خاص القاهـرة التابعـة لرئاسة الجمهورية حيث إصطدمت بها ونتج عن ذلك تلفيات حـرر عنها محضر الشرطـة رقـم 714 لسنة 2006 مخالفات الساحل وقيد ضـد تابع الهيئة السائق المذكور حيث قضى بتغريمـه بمبلغ 50 جنيهًا والمصاريف 0
وإذ بلغت قيمـة إصلاح التلفيات التى حاقت بسيارة رئاسة الجمهـورية مبلغ 344.56جنيهًا فقد جرى مطالبة هيئة النقل العام بأدائه بيد أنها قعـدت عن الوفاء به 0لذلك طلبتـم طـرح النـزاع على الجمعيـة العمـوميـة 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ، فتبين لها أن المـادة من القانون المدنى تنص على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مـن ارتكبه بالتعويض "والمادة منه تنص على أن " 1 – يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمـله غير المشروع، متى كان واقعـًا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.2 – وتقوم رابطـة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حـرًا فى اختيار تابعـه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه" المادة تنص على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصـة أو حراسة آلات ميكانيكيـة يكـون مسئولاً عما تحـدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يـد له فيـه، هذا مع عـدم الإخلال بما يـرد فى ذلك من أحكـام خاصـة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقـدم أن الشخص الطبيعى أو المعنـوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررًا للغير فإذا أخـل بهذا الالتزام أفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعـه المنوط به إستعمـال الشئ، لأنه وإن كان للتابـع السيطـرة الماديـة على الشئ وقت إستعمـاله إلا أنه إذ يعمـل لحساب متبوعـه ولمصلحته ويأتمر بأوامـره ويتلقى تعليماته فإنه يكـون خاضعـًا للمتبوع مما يفقـده العنصر المعنـوى للحـراسة ويجعـل المتبوع وحـده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمـله ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغـم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكـون السبب الأجنبي قوة قاهـرة أو حـادثًا فجائيـًا أو خطأ المضرور أو الغير 0
ومتى كان الثابت من الأوراق أن السيارة رقـم 6883 أتوبيس عام القاهـرة التابعـة لهيئة النقل العام إصطدمت بسيارة رئاسـة الجمهـورية رقـم 6993 أتوبيس خاص القاهـرة مما أحدث بها التلفيات الثابتة بالأوراق، وكانت السيارة المتسببة فى إحداث التلفيات فى حـراسة هـيئة النـقل العام باعتبارها صاحبة السيطـرة الفعليـة عليها وقت الحادث ولم يثبت من الأوراق أن ثمـة سببًا أجنبيًا أدى إلى حدوث تلك الأضرار ومن ثم تضحى هيـئة النقل العـام مسئولة عن تـعويض رئـاسـة الجمهـورية عن الأضرار التى حـاقت بالسيارة التابعـة لها وأداء قيمـة تكـاليف إصلاح تلك التلفيات والتى قُدرت بمبلغ 313.26 جنيـهًا دون ما زاد
على ذلك من مصاريف إدارية أخذًا بما جـرى عليه إفتاء الجمعيـة العمـومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلاحيث يتعلق الأمـر بتقديـم خـدمات فعلية نزولاُ على حكم المادة من اللائحـة الماليـة للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضـة 0

لذلك

إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الـزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ 313.26 جنيهـًا إلى ديوان رئاسـة الجمهـوريـة قيمـة تلفيات السيارة رقـم 6993 رئاسـة الجمهـورية، وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات