الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التخطيط والتنمية المحلية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 16/ 2/ 114
ورقم 54/ 1/ 224
جلسة 21 من يونيه 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التخطيط والتنمية المحلية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتاب السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية الأسبق رقم 2407 المؤرخ30/ 6/ 2004 بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ومشروع مواقف سيارات الأجرة التابع لمحافظة القليوبية حول رفع الحجز الإدارى الموقع من الهيئة على أموال المشروع لدى البنك الأهلى المصرى فرع بنها وكذا براءة ذمة المحافظة من المبلغ المطالب به وقدره 58ر243432 جنيهًا.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ، فأستعرضت ما استقر عليه افتاؤها من أن عدول الجهة الإدارية عن طلب الرأى يستوجب حفظ الموضوع بحسبان أنه لم يطرح على الجمعية العمومية إلا بناء على طلب منها.
وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن السيد الدكتور/ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأمانة العامة للإدارة المحلية بالـوزارة قـد أرسـل إلى إدارة
الفتوى المختصة الكتاب رقم 934 بتاريخ 13/ 4/ 2006 متضمنا طلب صرف النظر عن عرض الأمر على الجمعية العمومية لصدور أحكام قضائية فى ذات الموضوع وقد تم تنفيذها من قبل البنك وهو الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لعدول الجهة الإدارية عن طلب الرأى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات