السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 2/ 341
جلسة 21 من يونيه 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 644 المؤرخ 14/ 2/ 2006 بشأن مدى جواز معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من حيث استمرارهم عند انتهاء خدمتهم كاستشاريين متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه قد ورد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتاب مستشفى الحسين الجامعى بشأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى جواز استمرار الحاصلين على درجة زميل فى العمل بعد سن الستين طبقًا للقواعد المعمول بها فى شأن إعضاء هيئة التدريس من حيث عملهم كمتفرغين وذلك مع ارفاق حالة واقعية للطبيبة/ أمنية عبد العزيز محمد غيث والتى تشغل وظيفة زميل بالمستشفى اعتبارًا من 4/ 10/ 2000 وهذه الوظيفة تعادل وظيفة مدرس بالجامعة، وقد أشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى كتابه إلى أن المسألة المعروضة تتحدد فيما إذا كان المعينون بتلك المستشفيات على درجة أستشارى، أستشارى مساعد، وزميل يعاملون ذات المعاملة المقررة للأساتذة المتفرغين حتى بلوغهم سن السبعين من عدمه. لذا فقد طلبتم الرأى من إدارة الفتوى المختصة والتى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثانية لقسم الفتوى التى إحالته بدورها إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 والقانون رقم 82 لسنة 2000 تنص على أنه " مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش". كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1975 بشأن تطبيق أحكام المادة على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية على أن " تطبق أحكام المادةمن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973…..". كما تنص المادة الأولى من القانون رقم لسنة 2000 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على أن " تنشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف أستشارى وأستشارى مساعد وزميل يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى، والتى يحددها مجلس الجامعـة، من الحاصلـين على درجـة الدكتـوراه
أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهلهم لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فـى
مصر أو فى الخارج، على درجة تعتبر معادلة لذلك، طبقًا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية. وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طبقًا للجدول المرفق ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطابع الخاص والمتماثلة وطبقًا لمقتضيات العمل فى الجامعة". وتنص المادة الثانية منه على أن "ويكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، طبقًا للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ولائحته التنفيذية".
كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة واخصائى العلاج الطبيعى وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه افتاؤها ـ أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2000 المشار إليه انشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف أستشارى وأستشارى مساعد وزميل ليعين فيها الأطباء والصيادلة واخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأحال فى شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقًا للقانون رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلى الوظائف المشار إليها، ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعة، وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين أخذًا فى الإعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وركونها فى الأصـل
على الدراسة والبحث العلمى. ومتى كان المشرع قد عادل بين الوظائف المشار إليها بالمستشفيات بوظائف أعضاء هيئة التدريس، فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كافـة إجزائهـا
بحيـث لا تقتصر على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل من مضمونه وهدفه.
وحيث ان من مقتضى التعادل بين شاغلى وظائف أستشارى وأستشارى مساعد وزميل بمستشفيات جامعة الأزهر وشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر هو البقاء كأستشاريين متفرغين بعد سن إنتهاء الخدمة بإعتبار أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يستمرون فى العمل بعد بلوغهم سن إنتهاء الخدمة وحتى بلوغهم سن السبعين إعمالاً لحكم القانون رقم 50 لسنة 1975 بتطبيق أحكام المادة من قانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر المشار إليه آنفًا.
ومما يؤكد ذلك أن تقرير اللجنة المشتركة المتعلق بإصدار القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورد بها أن هذا القانون روعى فيه تطبيق أحكام قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1973 على الأطباء الخاضعين للقانون الأول باعتبار أن المادة الأولى من قانون نظام الباحثين العلميين قضت بسريان أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على المؤسسات العلمية وأجازت إضافة جهات أخرى إلى تلك المؤسسات بشرط أن تكون عاملة فى ذات المجال الذى تختص به الجامعات أو فى مجال البحث العلمى، وحيث أن المشرع أفصح صراحة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1975 المشار إليه عن تطبيق ميزة البقاء حتى سن السبعين وفقًا للضوابط المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية الخاضعة لقانون نظام الباحثين العلميين، فإنه لامناص من انسحاب تلك الميزة على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 2000 المشار إليهما والقول بغير ذلك ينافى مراد المشرع من تحقيق المساواة بين هاتين الفئتين وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ولما كان الثابت من كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الطبيبة/ أمنية عبد العزيز محمد غيث كانت قد انتدبت للعمل فى مستشفى الحسين الجامعى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية واستلمت العمل بتاريخ 28/ 6/ 1970 ثم نقلت نقلاً نهائيًا للمستشفى اعتبارًا من 1/ 6/ 1971 بوظيفة طبيب تحاليل بنك دم ثالث وتدرجت حتى عُينت بوظيفة مدير عام بصفة شخصية اعتبارًا من 1/ 9/ 2000 (كبير أخصائى تحاليل بنك الدم) ثم عُينت بوظيفة زميل التى تعادل وظيفة مدرس اعتبارًا من 4/ 10/ 2000، وقد تم إحالتها للمعاش بتاريخ 28/ 3/ 2006 لبلوغها سن الستين، ومن ثم فإن السيدة المذكورة يكون لها الاستمرار بالعمل كأستشارى متفرغ بعد سن الستين مالم تطلب عدم الإستمرار بالعمل باعتبار أن هذا هو مضمون معادلة وظائف العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر الحاصلين على درجة الدكتوراه بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
لذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة