الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ دمياط

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 235
جلسة 21 من يونيه 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ دمياط

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [1439] المؤرخ 13/ 4/ 2006 بشأن طلب الرأى نحو العقد المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بدمياط ومكتب الاستشارى/ أحمد عوض على
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أنه طبقًا لصريح نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن اختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا إحيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم: رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، ومن ثم فلا ينعقد اختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى إلا إذا ورد إليها ممن حددهم النص وإذ ورد طلب الرأى فى الموضوع المعروض على خلاف ما تقدم فإنه يكون غير مقبول.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى الماثل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات