الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 147
جلسة 21 من يونيه 2006

السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 11550 المؤرخ 12/ 12/ 2005 بشأن النـزاع القائم بين الوزارة والبنك المركزى المصرى حول الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والتى لم تنفذ حتى تاريخ العمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن بعض المخالفات المتعلقة بتطبيق القانونين رقمى 97 لسنة 1976، 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تم تحريك الدعاوى الجنائية بشأنها بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (وزارة التجارة والصناعة حاليًا) وصدرت بشأنها أحكام بتغريم المتهمين فيها طبقًا لأحكام القوانين المشار إليها ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام حتى تاريخ العمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الذى قضى بإلغاء القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه وأسند الاختصاص بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى، وبناء على ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة جميع الملفات الخاصة بمخالفات النقد الأجنبى إلى البنك المركزى لاتخاذ إجراءات التنفيذ فيها للاختصاص. إلا أن البنك قام فى 21/ 10/ 2004 بإعادة جميع قضايا النقد المحكوم فيها بحجة عدم اختصاصه بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى المخالفات السابقة على العمل بقانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وأن الجهة المختصة بذلك هى وزارة التجارة والصناعة، وإزاء هذا الخلاف طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقًا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية " وتنص المادة من ذات القانون على أن " يكون إدخال أو إخراج النقد المصرى وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص " وتنص المادة على أن " يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له…" وتنص المادة على أن " كل من خالف أو شرع فى مخالفة الشروط والاوضاع التى يصدربها قرار من الوزير المختص طبقًا لحكم المادة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من خالف أحكام باقى مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه….وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فـإن
لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها" وتنص المادة على أن " لايجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. وللوزير المختص أو من ينيبه فى حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها إلى ما قبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية:…." وتنص المادة على أن " للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية على كل من ارشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتنص المادة على أن " يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى"
واستبان للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد تنص على أن " تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق. ويلغى…..والقانون رقملسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى…" وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن " يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضًا وطلبًا، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى…." وتنص المادة 116 على أن " إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة ألاف جنيه مصرى…" وتنص المادة على أن " يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهـر وبغرامة لا تقـل عـن خمسـة ألاف جنيه ولا تجاوز
تابع الفتوى رقم: 58 / 1 / 147
عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة من هذا القانون…… وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها" وتنص المادة على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجرء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفى المادتين 116مكررًا و116مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء" وتنص المادة على أن " لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى"
كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 بتفويض محافظ البنك المركزى فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 38 لسنة 1994.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 أجاز لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، كما أجاز لهم القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقًا لأحكام القانون المذكور فى جمهورية مصر العربية. وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامـة لا تقـل عـن
خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن خالف الأحكـام
الخاصة بإدخال أو إخراج النقد المصرى، وعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تـزيد
على ألفى جنيه كل من خالف باقى مواد القانون المذكور أو القرارات المنفذة له. وأوجب فى جميع الأحوال ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. ولم يجز المشرع رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه، ومنح القانون الوزير المختص مكنة متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة فى الدعاوى المشار إليها وتوزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى إستيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وحـدد القانون الوزير المختص بتطبيق أحكامة بأنه الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى والذى كان يتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم انتقل بعد ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 بتفويض محافظ البنك المركزى فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 38 لسنة 1994 وأخيرًا صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى الغى فى المادة الأولى من مواد اصداره القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه وأعاد تنظيم أحكام عمليات النقد الأجنبى فى المواد من 111 إلى 117 منه وحدد العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذه المواد فى المادة 126 منه وأسند إلى رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزى الاختصاص بطلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، كما منح محافظ البنك المركزى فى المادة 134 منه الحق فى تخصيص نسبة لا تجاوز10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من القانون والمتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك.
وقد استبان للجمعية العمومية أنه من المقرر أن تمثيل الدولة فى ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية المرد فى تعيين مداهـا وبيان حدودهـا إنما يكون
بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، وبالتالى فإنه إذا ما أسند المشرع لجهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هى من القواعد التى لا يجوز مخالفتها.
ومن حيث إنه ولئن كانت وزارة التجارة الخارجية هى التى كان منوطًا بها متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 فى شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، إلا أنه لما كانت هذه الوزارة قد انحسر عنها هذا الاختصاص بعد العمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الذى ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه وأسند الاختصاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى فمن ثم يكون هذا البنك هو وحده المختص بمتابعة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة فى شأن مخالفات النقد الأجنبى التى لم تنته إجراءات تنفيذها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه وذلك إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اختصاص البنك المركزى المصرى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن مخالفات النقد الأجنبى سواء كانت سابقة على العمل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 أو لاحقة عليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات