السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1574
جلسة 21 من يونيه 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 136 بتاريخ 25/ 3/ 2006 فى شأن مدى أحقية العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 لكل من بدل الريادة العلمية ومكافأة الإشراف العلمى على الرسائل العلمية وحوافز الساعات الزائدة عن النصاب، ومدى أحقيتهم فى البقاء بالخدمة كاستشاريين متفرغين حتى سن السبعين شأن أقرانهم من ذوى الوظائف المعادلة لهم من أعضاء هيئة التدريس.ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات تنص على أن: " تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفــــــة،
أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للجدول المرفق…..". وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: " يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقًا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية ". وأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة {121} منه المستبدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 على أن " مع مراعاة حكم المادة {113} من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الإستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش….." وأن المادة {196} من ذات القانون تنص على أن " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية….، وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون….. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:…. 13ـ قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم….." وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة {28} منها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979على أن " تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية: ـ…..، تنظيم سياسة ريادة علمية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهـد،
رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاونه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بالالتقاء دوريًا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها…." وأن المادة {279} من اللائحة المشار إليها والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 تنص على أن " يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة فى هذه اللائحة بعد، عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى احدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم. ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية فى جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التى يقومون بها أسبوعيًا على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين وأثنى عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين والمعيدين…." وأن المادة {293} من ذات اللائحة والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994 تنص على أن " يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارهاألف جنيه….. وبحد أقصى أربعة ألاف جنيهًا،فى السنة الجامعية…….".
كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1973 وأحكام القانون رقم 50 لسنة 1975 بشأن تطبيق أحكام المادة {121} من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعـــات
على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ـ سالف الذكر ـ وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، ليعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأحال فى شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية سواء بالنسبة للتعيين أو الترقية أو المعاملة المالية أو غيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلى الوظائف المشار إليها، ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات، وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين آخذًا فى الإعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وركونها فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى. ومتى كان المشرع قد عادل بين الوظائف المشار إليها بالمستشفيات بوظائف أعضاء هيئة التدريس، فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كافة أجزائها بحيث لا تقتصر على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل من مضمونه وهدفه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان المشرع قد حدد مناط استحقاق بدل الريادة العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بأن تنظم الكلية التى يعملون بها سياسة ريادة علمية للطلاب يقسمون من خلالها إلى مجموعات بحيث يكون لكل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يقوم بالإلتقاء دوريًا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية. فإذا ما توافر فى الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 مناط استحقاق هذا البدل على النحو سالف البيان فلا منـــاص
من منحهم إياه وذلك تحقيقًا للمساواة بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس. وكذلك الحال بالنسبة لمكافأة الإشراف العلمى على الرسائل العلمية فإنه إذا ما توافر فى فئة الأطباء المعروض حالتها مناط استحقاقها من حيث الإشراف الفعلى على رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعات فقد استحقوا بذلك المكافأت المنصوص عليها فى المادة {293} سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وفيما يتعلق بأحقية أولئك الأطباء لمكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، فإن توافر مناط استحقاقها فى شأنهم ـ من حيث قيامهم بإلقاء الدروس والمحاضرات أو القيام بالتمارين النظرية أو العملية فى جامعاتهم بما يزيد على ثمان ساعات اسبوعيًا بالنسبة للإستشاريين وعشر ساعات بالنسبة للإستشاريين المساعدين وإثنى عشرة ساعة بالنسبة لدرجة الزميل ـ من شأنه أحقيتهم فى تلك المكافأت بالنسبة لعدد الساعات الزائدة عن النصاب المشار إليه وذلك بالفئات المقررة لأقرانهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعات. وأخيرًا وبخصوص مدى أحقية هؤلاء الأطباء فى البقاء بالخدمة كاستشاريين متفرغين بعد سن الستين وحتى سن السبعين وفقًا لنص المادة {121} من قانون تنظيم الجامعات فإنه لما كان المشرع قد أحال فى شأن شغل وظائف الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية، فقد استهدف المشرع تحقيق المساواة الكاملة بين هاتين الفئتين طالما تماثلت طبيعة عمل كل منهما، ولا يقتصر أثر تلك المساواة على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب، وإنما يمتد أثر تلك المساواة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، ومنها أحقية الأطباء الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 سالف الإشارة فى البقاء فى الخدمة كاستشاريين متفرغين بعد سن انتهاء الخدمة . وهو ما يستفاد حتمًا من تقرير اللجنة المشتركة بشأن إصدار القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه والتى ورد بها أن هذا القانون روعى فيه تطبيق أحكام قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه على الأطباء الخاضعين للقانون الأول بإعتبار أن المادة الأولى من قانون نظام الباحثين العلميين قضت بسريان أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على
المؤسسات العلمية وأجازت إضافة جهات أخرى إلى تلك المؤسسات بشرط أن تكون عاملة فى ذات المجال الذى تختص به الجامعات أو فى مجال البحث العلمى. وحيث أن المشرع أفصح صراحة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1975 عن تطبيق ميزة البقاء حتى سن السبعين وفقًا للضوابط المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية الخاضعة لقانون نظام الباحثين العلميين، فإنه لا مناص من انسحاب تلك الميزة على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 والقول بغير ذلك ينافى مراد المشرع من تحقيق المساواة بين هاتين الفئتين وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 فى صرف بدل الريادة العلمية، ومكافأة الإشراف العلمى على الرسائل العلمية، وحوافز الساعات الزائدة عن النصاب، متى توافر فى شأنهم مناط استحقاقها، وأحقيتهم فى الاستمرار بالخدمة كاستشاريين متفرغين بعد سن الستين وفقًا للقواعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
