السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 234
جلسة 21 من يونيه 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/ 3/ 2006 بشأن مدى أحقية شركة حلوان لإنشاء الفنادق فى طلب زيادة قيمة عملية إنشاء المبنى الأكاديمى الخدمى بكلية الهندسة بالمطرية بنسبة 23%.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن جامعة حلوان طرحت عملية إنشاء المبنى الأكاديمى الخدمى بكلية الهندسة بالمطرية بموجب مناقصة محدودة وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998. وبتاريخ 12/ 2/ 2002 تم إسناد العملية إلى شركة حلوان لإنشاء الفنادق بقيمة إجمالية مقدارها 16512632 جنيهًا، وبذات التاريخ طلبت الجامعة من الشركة موافاتها بالتأمين النهائى والدمغات الهندسية وخطاب ضمان بقيمة الدمغة المقدمة وإيفاد مندوب مفوض عنها لتوقيع العقد إلا أن الشركة رفضت إتخاذ أى إجراءات تنفيذية إلا بعد الإنتهاء من استخراج التراخيص واعتبرت أن عطائها انتهى أجله وطلبت التفاوض مع الجامعة حول العقد. وبتاريخ 16/ 6/ 2002 انعقد العقد بين الطرفين إلا أن العمل بالمشروع قد توقف بسبب استطالة مدة استخراج رخصة الهدم وكذا موافقة هيئة الآثار. وفى أثناء تلك المدة ارتفعت أسعار الخامات المستخدمة فى تنفيذ العملية مما حدا بالشركة المنفذة إلى طلب زيادة الأسعار بمقدار 23% من قيمة العملية وهو ما استجابت له الجامعة بتاريخ 21/ 11/ 2004 حيث وقع الطرفان إتفاقًا تكميليًا لإعـادة
التوازن المالى للعقد. ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ فلاحظت أن إدارة الفتوى المختصة قد طلبت بكتابها رقم 281 بتاريخ 15/ 4/ 2006 من الجامعة موافاتها بصورة من ملف العملية بالكامل، ولم توافها بغير صور ضوئية لبعض مستندات العملية لا تجزئ فى إبداء الرأى فى الموضوع المعروض، بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى، الأمر الذى يغدو معه متعينًا حفظ الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
