السيـد الأستاذ الدكتور/ وزيـر التربية والتعليم
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1480
جلسة 21 من يونيه 2006
السيـد الأستاذ الدكتور/ وزيـر التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقـد اطلعنا على كتابكم رقم 8185 المؤرخ 26/ 9/ 2002 بشأن مـدى خضوع العاملين من مديرى المديريات التعليمية ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القطاعات بالديوان العام بوزارة التربية والتعليم – للحد الأعلى للإجور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 615 لسنة 1986 قبل تعديله بالقرار رقم 234 لسنة 2000 ومدى إمكان التجاوز عن المبالغ الزائدة عن هذا الحد فى حالة التقرير بخضوع هؤلاء لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهوحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه يوجد بعض العاملين من مديرى المديريات التعليمية ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء قطاع بالديوان العام بالوزارة قد تجاوزت مستحقاتهم المالية 20000 جنيه خلال السنوات السابقه على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 المعدل للقرار رقم 615 لسنة 1986 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته علمًا بأن معظم هذه المبالغ تتمثل فى مبالغ صرفت من برنامج تحسين التعليم طبقًا لإتفاقية البنك الدولى والأتحاد الأوربى وكذلك مبالغ من الأنشطة ومشروع رأس المال و جميعها خارج الموازنة العامة للدولة، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب بإسترداد هذه المبالغ وجميع هذه الحالات قد قاربت على الإحالة إلى المعاش ويترتب على ذلك وقف مستحقاتهم وهى موردهم الأساسى بعد الخروج على المعاش. لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها _ وحسبما إستقر عليه إفتاؤها _ أن نكول الجهة طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من بيانات رغم حثها على ذلك أكثر من مرة ينبىء عن عدولها عن طلب الرأى، الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المختصة طلبت من وزير التربية والتعليم اكثر من مرة موافاتها بحالة واقعية للمسألة محل طلب الرأى، إلا أن الوزارة نكلت عن تزويدها بالمستندات المطلوبة، الأمر الذى ينبىء عن عدولها عن طلب الرأى مما يستلزم معه حفظ الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع، وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
