الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أ سيوط

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3401
جلسة 21 من يونيه 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أ سيوط

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 13297 المؤرخ 11/ 9/ 2002 بشأن النزاع القائم بين جامعة أسيوط والهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال الصعيد (المنيا) حول سداد مبلغ 88168.90 جنيهًا قيمة نفقات علاج و إقامة المرضى المحولين من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى بالإضافة للفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ خلال الفترة من 1/ 6/ 1998 حتى 30/ 6/ 2001.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1/ 1/ 1998 تعاقدت مستشفيات جامعة أسيوط مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال الصعيد (المنيا) على قيام مستشفيـات جامعة أسيوط بتقديم الخدمة الطبيـة والعلاجية للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى والمحالين إليها من الهيئة طبقًا للخدمات المحـددة فى خطابات التحويل وقد تضمن البند الأول من العقـد النـص على أن "بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيـات جامعـة أسيوط التخصصية للمرضى المنتفعيـن بالتأمين الصحى المحالين من الطرف الثانى………..". وتضمن البند السـادس منـه النص على أن "يرسل الطرف الأول للطـرف الثانى مطالبة شهرية بصفة دورية منتظمة بمصروفات علاج المرضى التابعين له ويلتزم هذا الأخير بسداد قيمة المطالبات بالكامل فور وصولها إليه خلال خمسة عشر يومًا من استلامها بموجب شيك بإسم مستشفى جامعة أسيوط التخصصى "ولما كانت هناك مبالغ متأخرة ومستحقة لجامعة أسيوط قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنيا مقدارها 88168.90 جنيهًا باقى قيمة علاج و إقامة مرضاها خلال الفترة من 1/ 6/ 1998حتى 30/ 6/ 2001 م. فقد قامت الجامعة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحى لسداد تلك المبالغ وتم إنذارها على يد محضر بتاريخ 2/ 5/ 1999 وبتاريخ 11/ 7/ 2001 دون جدوى. الأمر الذى حدا بالجامعة إلى طلب عرض النزاع على هيئة الجمعية العمومية.
ونفيـد أن الموضـوع عُـرض على الجمعيـة العموميـة لقسمى الفتـوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 21 من يونيه سنة 2006 م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427 هـ فتبـين لها أن المادة من القـانون المدنى تنص على أن " 1 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضـه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون. 2 – ………….. " وتنص المادة من ذات القانون على أن " 1 – يجب تنفيذ العقد طبقًا لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ………..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و على ما استقر عليه افتاؤها – أن المشرع وضع أصلاً عامًا مقتضاه أن العقد شريعة المتعـاقدين، و أنه يجب تنفيذه طبقًا لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإرادة الطرفين، وهذا الأصل يحكم العقود المدنية و الإدارية على حد سواء، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإذا حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بإلتزامه العقـدى، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام، كما ألقى المشرع بعبء الأثبات على عاتق الدائن فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الإدعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن، قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الإلتزام.
و حيث إنه هديًا بما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن مستشفيات جامعة أسيوط قد طالبت الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال الصعيد (المنيا) بمبلغ 88168.90 جنيهًا قيمة تكاليف العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات المحولة من الهيئة للعلاج بالمستشفيات الجامعية وفقًا للتعاقد المبرم بينهما إلا أن الهيئة قامت بسداد بعض المطالبات ولم يتبق سـوى مبلغ 12799.60 جنيهًا على النحو الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 1133 بتاريخ 26/ 12/ 2005 وما ارفق به من مستندات. وهذا ما لم تمار فيه جامعة أسيوط رغم إمهالها للتعقيب والرد الأمر الـذى يعـد والحال كذلك تسليمًا بصحة تلك المستندات. ولما كانت الهيئة لم تقدم ما يفيـد سـداد باقى المبلـغ مما يتعين معه إلزامها بأداء مبلغ 12799.60 جنيه
قيمة تكاليف العلاج الطبى للحالات المحـولة من الهيئـة للعـلاج بالمستشفيات الجامعية بأسيوط، ورفض المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ إذ لا سبيل للمطالبة بالفوائد بين الجهات الإدارية بعضها البعض – على ما أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية – بإعتبارها أشخاص إعتبارية يضمها كيان قانونى واحد هو الدولة و بإعتبار وحدة الميزانية العامة للدولة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بأداء مبلغ 12799.60 جنيهًا لمستشفيات جامعة أسيوط التخصصى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات