الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ …………..
وحضور السيد أمين السر/ …….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 23 من صفر سنة 1435هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 13544، 13721، 13885 لسنة 81ق.

المرفوع أولها من:

ضد


الوقائع

في الطعن الأول رقم 13544 لسنة 81ق
في يوم../ ../ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ../ ../ 2011 في الدعاوى أرقام……،………،……….,…….. مكرر لسنة 1ق اقتصادية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة وعدد عشرة حوافظ مستندات.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم الثاني ومن السابع حتى التاسع بصحيفة الطعن
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثالثة حتى الخامس بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2011 أعلن البنك المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2011 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي../ ./ 2011 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن التوكيل الصادر منهما لوكيلهما – الطاعن الأول – الذي أوكله في الطعن أو صورة رسمية منه وكانت تتيح له توكيل محامين في الطعن. ثانيًا: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة. ثالثًا: فيما عدا ما تقدم، ومتى استقام شكل الطعن، قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.


الوقائع

في الطعن الثاني رقم 13721 لسنة 81ق
في يوم../ ../ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ../ ../ 2011 في الدعاوى أرقام……،………،……….,…….. مكرر لسنة 1ق اقتصادية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا بخصوص قضائه في الدعوى رقم 716 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصحيفة الطعن.
وفي../ …/ 2011 أعلن المطعون ضدهم الثاني، السادس، السابع، والثامن بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2011 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني ومن السادس حتى الثامن ومن العاشر حتى الأخير، وفيما عدا ما تقدم، فبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا.


الوقائع

في الطعن الثالث 13885 لسنة 81ق
في يوم../ ../ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ../ ../ 2011 في الدعاوى أرقام……،………،……….,…….. مكرر لسنة 1ق اقتصادية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضده العاشر بصحيفة الطعن.
وفي../ …/ 2011 أعلن المطعون ضدهم الثانية والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم الرابع والسادس والسابع بصحيفة الطعن.
وفي……،../ ../ 2011 أودع المطعون ضدهم الثالثة والخامسة بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن أودع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2012 أعلن المطعون ضده الثامن بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2012 أودع المطعون ضده الثامن مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم الطاعن التوكيل الصادر منه إلى وكيله. ثانيًا: عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع لرفعه من غير ذي صفة. ثالثًا: فيما عدا ما تقدم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع برفضه.
وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فرأتها جديرة بالنظر فحددت لنظرها جلسة للمرافعة.
وحيث قررت المحكمة ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول.
وبجلسة../ ../ 2013 نظرت الطعون أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والسادس "في الطعن الأول" والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني في الطعن الأول محمود إسماعيل اللمسي وثروت محمود إسماعيل اللمسي أقاما الدعوى رقم…….. لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية على بنك القاهرة المطعون ضده الأول، والشركة القابضة للصناعات المعدنية "المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول"، وعلى الشركة العامة لورش الري "المطعون ضدها الرابعة"، ومصلحة الشهر العقاري" المطعون ضدها السابعة" بطلب الحكم باعتبار عقد التسوية المؤرخ../ ../ 1999 طبقًا لعقود الحلول والتنازل المؤرخة../ 3،../ …/ 1993،../ ../ 1994 لا يتضمن بيع أرض التداعي والتنازل عنها للبنك المطعون ضده الأول مع عدم أحقية الأخير في نقل ملكية هذه الأرض وتسجيلها باسمه وبطلان الطلبين رقمي….. لسنة 2002…..،… لسنة 2003 الوراق وإلغاء كافة آثارهما، على سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ../ ../ 1992 وملحقيه المؤرخين../ ../ 1993،../ ../ 1994 تم شراء عدد ثلاث قطع أراض المبينة الحدود والمعالم والقيمة بصحيفة الدعوى من الشركة المصرية العامة لورش الري "المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول" ثم سدد جزء من الثمن واتفق على سداد الباقي على عدة مراحل وضمانًا لهذا السداد أبرما اتفاقًا مع بنك…. "المطعون ضده الأول" على منحهما قرضًا وتحرر بينهما عقود الاتفاق والحلول سالفة البيان والتي بموجبها يتم تنازلهما عن حقوقهما الناشئة عن عقود البيع سالفة الإشارة ضمانًا وتأمينًا لسداد القرض، كما نص فيها على أنه في حال السداد يلزم البنك بالتنازل عن الحوالة، إلا أنه خالف ذلك الشرط وقام بعرض الأرض للبيع بالمزاد العلني مما اضطرهما لإقامة الدعوى رقم.. لسنة 67 مدني جنوب…. الابتدائية والتي قضى فيها لصالحهما باعتبار تلك العقود عقود بضمان قطع الأرض سالفة الإشارة، وإزاء طعن البنك على ذلك الحكم بالاستئناف رقم….. لسنة 115ق….. – اتفق الطرفان – على إبرام عقد تسوية بينهما بتاريخ../ ../ 1999 وبموجب هذه التسوية التزم البنك بعدم تسجيل قطع الأرض لصالحه واعتبارها فقط مرهونة له في مقابل تنازلهما عن الحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر، إلا أنه عاد لمخالفة هذا الشرط وشرع في التسجيل لصالحه بموجب الطلبين رقمي…. لسنة 2002..،…. لسنة 2003…. مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان، كما أقاما الدعوى رقم…. لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية ضد الخصوم أنفسهم بطلب الحكم بإثبات تقايلهما والبنك المطعون ضده الأول عن عقود الحلول سالفة الإشارة، ومحو كافة التسجيلات التي تمت لصالح الأخير على أرض التداعي، وإلغاء كافة آثارها استنادًا إلى ذات الوقائع التي أقاما عليها دعواهما السابقة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى. ندبت خبيرًا فيهما وأودع تقريره، عدل المدعيان طلباتهما إلى طلب الحكم بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية أرض التداعي باسمه طبقًا للتسوية الحاصلة في…/ ../ 1999 وثبوت ملكيتهما لهذه الأرض وإلزام البنك بتسليمها لهما خالية مما يشغلها، تدخل في الدعوى بنك التمويل المصري السعودي، كما تدخل فيها بنك مصر بطلب رفض الدعوى وبعدم جواز تدخل البنك الأول، على سند من أنه وبموجب عقد حوالة حق مؤرخ../ ../ 2007 أبرم بينه وبين بنك القاهرة "المطعون ضده الأول" أقر فيه الأخير بتنازله له عن كافة حقوقه قبل المدعين في الدعوى السابقة ضمانًا للمديونية المستحقة له ونص فيه على حلول البنك المتدخل الأخير في كافة الدعاوى المتعلقة بالحق المحال لبنك القاهرة، بما أصبح هو صاحب الحق في المطالبة بها، ثم انتهى المدعيان إلى تعديل طلباتهما إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة../ ../ 1992،../ ../ 1993، 27/ 8/ 1994 وتعديلاتها في ضوء عقد الاتفاق ومحضر تسليم الأرض المؤرخ../ ../ 2002 وثبوت ملكيتهما للأرض موضوع هذه العقود وإلغاء ومحو التسجيل موضوع العقد المسجل رقم….. لسنة 2003 شهر عقاري…… لبطلانه بطلانًا مطلقًا لصوريته ولتضمنه بيعًا وقائنًا وبيع ملك الغير وفقًا لنصوص المواد 244، 465، 466 من القانون المدني مع إلزام البنك المطعون ضده الأول وبنك مصر بتسليم الأرض خالية حتى يمكنهما تسجيلها باسمهما ورهنها في ذات الوقت لصالح البنك المطعون ضده الأول، كما أقام بنك بلوم مصر "المطعون ضده السادس في الطعن الأول" الدعوى رقم… لسنة 1ق….. الاقتصادية على بنك…… "المطعون ضده الأول" طلب فيها الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم… في 18/ 11/ 2003 شهر عقاري….. والمحرر بين الشركة المصرية العامة لورش الري "المطعون ضدها الرابعة" والبنك "المطعون ضده الأول"، ومحو تسجيله مع إلزامه بأداء مبلغ 54665776 جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقته، وعوائد مركبة بواقع 10% سنويًا، وعمولة 1.5% شهريًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، ومبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية، واحتياطيًا إلزام الطاعنين الثلاثة والبنك المطعون ضده الأول متضامنين بالمبلغ المطالب به، على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 31/ 1/ 2002 اتفق أطراف التداعي على تفويض البنك المطعون ضده الأول في استلام محل التداعي وبيعها بثمن لا يقل عن 4318500000 جنيه وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك المطعون ضده الأول، 25% للبنك المدعي في هذه الدعوى "المطعون ضده السادس" وفي حدود مبلغ 546655776 جنيهًا مع عدم التمسك بعقود الحلول المؤرخة 14/ 1/ 1993، 22/ 12/ 1993، 31/ 10/ 1994 وتسجيل الأرض لصالح الطاعنين الأول والثاني وعمل رهن لصالح البنك المطعون ضده الأول، إلا أن الأخير قد أخل بهذا الالتزام وقام بتسجيل الأرض لصالحه وبغير الثمن المتفق عليه فكانت دعواه، والتي تدخل فيها هجوميًا المطعون ضده الخامس في الطعن الأول "بنك التمويل المصري السعودي" بطلب الحكم بإلزام بنك القاهرة المطعون ضده الأول بسداد مبلغ 25 مليون جنيه وفوائده، على سند من أن الأخير قد تعهد له بتاريخ 18/ 11/ 1998 بأداء هذا المبلغ لدى تسجيله لأرض النزاع سدادًا للمديونية المستحقة على كل من……،…… ثم أقام ذات البنك المتدخل الدعوى رقم 716 مكرر لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية بذات طلباته في التدخل الهجومي سالف البيان، وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى الأربع قضت بتاريخ 7/ 6/ 2011 أولاً: في الدعويين رقمي 699، 700 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الطلب العارض المبدى من المدعيين "الطاعنين الأول والثاني في الطعن الأول" فيما تعلق منه بصحة ونفاذ عقود البيع المبينة بهذا الطلب لاختلاف سببه وموضوعه عن سبب وموضوع الطلبات الأصلية ورفض باقي الطلبات. ثانيًا: في الدعوى رقم 716 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك المدعي في هذه الدعوى – المطعون ضده السادس في الطعن الأول – مبلغ أربعة وخمسين مليونًا وستمائة وخمسة وستين ألفًا وسبعمائة وستة وسبعين جنيهًا حق 22/ 4/ 2001 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ التزاماته العقدية التي تضمنها الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثالثًا: في الدعوى رقم 716 مكرر لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم….. لسنة 2000 تجاري جنوب…. الابتدائية واستئنافها رقم 14/ 167 لسنة 119ق القاهرة. طعن الطاعنون الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13544 لسنة 81ق، وأودعت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن البنك المطعون ضده الأول على ذات الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 13721 لسنة 81ق، وأودعت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا بشأن قضائه للمطعون ضده السادس بالتعويض الأدبي وأخيرًا أعاد الطاعن الأول الطعن على الحكم بالطريق ذاته بالطعن رقم 13885 لسنة 81ق،وفيه أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على دائرة فحص الطعون منعقدة في غرفة مشورة فرأتها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها أمام الدائرة المختصة التي أمرت بضمها والتزمت النيابة رأيها في الطعون الثلاثة.
أولاً: الطعنان الأول والثالث رقما 13544، 13885 لسنة 81ق:
حيث إن الطعنين أقيم كل منهما على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون فيهما بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول من الطعن الأول رقم 13544 لسنة 81ق والسبب الأول من الطعن الثالث رقم 13885 لسنة 81ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الطلب العارض المبدى من الأولين منهما بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة../ ../ 1992،../ ../ 1993،../ ../ 1994 والصادرة لهما من المطعون ضدها الرابعة "……." على سند من اختلاف سببه وموضوعه عن الطلبات الأصلية في الدعوى، حال أن الطاعنين يستندان في طلباتهما العارضة إلى سبب جديد مع بقاء موضوع الدعوى على حالة بما يتوافر بينهما الارتباط وفقًا لنص المادة 124 من قانون المرافعات والذي يغني عن وحدة الموضوع والسبب وقد أقر الحكم المطعون فيه بهذا الارتباط لدى رفضه الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالطلبات العارضة والمبدى من البنك المطعون ضده الأول، فضلاً عن أن المحكمة قد أذنت بتقديم تلك الطلبات العارضة، كما أن هذه الطلبات الأخيرة والطلبات الأصلية تستهدف غاية واحدة هي التوصل إلى ملكية الأرض محل التداعي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذي يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معًا، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى….،….. لسنة 1ق……. الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانوني أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ 26/ 1/ 1999 وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعي لذلك البنك طبقًا لعقود الحلول المؤرخة…/ ../ 1993،../ ../ 1993،../ ../ 1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقًا لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم….. لسنة 2003 في 18/ 11/ 2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية، أما الطلب العارض الختامي فإن موضوعه يتمثل في طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة…/ …/ 1992،../ ../ 1993،../ …/ 1994 والراسى بها المزاد العلني من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الري "المطعون ضدها الرابعة" بما يجعل الموضوع مختلفًا في الطلبين، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعيان "الطاعنان" الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة../ ../ 1999 لا يتضمـن بيعًا لأرض التداعي ولا تنازلاً عنها لبنك…….. "المطعون ضده الأول"، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهي تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعي من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعي بنظر الطلبات العارضة، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزامًا منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتي تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التي أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/ 2/ 2010 بتوجيههما طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن الأول والسبب الثاني من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم استندوا في طلبهم بمحو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم…… لسنة 2003 شهر عقاري إمبابة إلى صورية عقد البيع موضوع التسجيل والمبرم بين البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول لكون الثمن الوارد به ثمنًا صوريًا لا يتناسب مع الثمن المحدد للأرض بمعرفة الخبراء، فضلاً عن تضمنه بيعًا وفائيًا وبيعًا لملك الغير بالمخالفة لعقد التسوية المؤرخ../ ../ 1999 والذي أقر فيه البنك بعدم ملكيته لها وبعقد الاتفاق المؤرخ../ ../ 2002 والذي التزم بموجبه بيع الأرض لصالح الطاعنين وتوزيع ثمنها وفقًا للأنصبة الواردة بهذا العقد مما يجعل من هذا العقد موضوع التسجيل المطلوب محوه عقدًا باطلاً صدر بتواطؤ وغش بين البنك المطعون ضده الأول والشركة البائعة المطعون ضدها الرابعة لا يصححه التسجيل ولا يحاج فيه بأسبقية هذا التسجيل في نقل الملكية، لأن تلك الأسبقية لا تكون إلا بين عقود صحيحة وهو المتحقق في عقودهم الابتدائية الصادرة لصالحهم في تواريخ../ ../ 1992،../ ../ 1993،../ ../ 1994، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب استنادًا إلى أسبقية البنك المطعون ضده في تسجيل عقده وإلى فهم خاطئ لنصوص المواد 244، 465، 466 من القانون المدني المؤيدة لطلبهم، وإلى تفسير مخالف للثابت بعقدي التسوية المؤرخ../ ../ 1999 والاتفاق المؤرخ../ ../ 2002 سالفي الذكر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فيما يتعلق بصورية ثمن عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول ولانطوائه على بيع ملك الغير غير مقبول، ذلك أن المقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. وأن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحًا ولا يغير من ذلك أن يكون معلقًا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بالتزاماته. وكان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقاري إمبابة إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل "المطعون ضدها الرابعة" كان قد سبق لها، وأن باعت الأرض للمدعين "الطاعنين" بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذي يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير، كما خلص الحكم ردًا على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعًا لملك الغير، أن المشترى في العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة 466 من القانون المدني، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له، وإن كانت قد تصرفت سابقًا بالبيع للطاعنين الأول والثاني إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقي وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان. كما استطرد الحكم ردًا على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلوًا مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائمًا أن يكون البائع مدينًا لذات المشترى وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الري ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى في شىء، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا له أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ومؤديًا إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون، فإن تعييبه بما تقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني من الطعن الأول والثالث من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن عقد التسوية المؤرخ 31/ 1/ 2002 قد تضمن إقرار البنك المطعون ضده الأول بعدم التمسك بعقود الحلول والتنازل المؤرخة 14/ 1/ 1993، 22/ 12/ 1993، 31/ 10/ 1994 والصادرة لصالحه والتزامه بتسجيل الأرض محل التداعي لصالح الطاعنين بما يؤكد ثبوت ملكيتهم لها وبطلان العقد المشهر لصالحه برقم 2758 لسنة 2003 لصوريته وبطلانه للغش والتدليس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة الاتفاقات الواردة بهذا العقد وأقام قضاءه عليها في الدعوى رقم 716 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية، في حين أهدر ذات العقد وما حواه من اتفاقات ولم يأخذ بها لدى قضائه في الدعويين 699، 700 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية موضوع طعنهما لدى قضائه برفض طلب محو التسجيل المشهر سالف البيان فيكون بذلك قد منح بعض الخصوم حقًا مستندًا إلى عقد التسوية المذكور ومنع آخرين حقًا استنادًا إلى ذات العقد بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعويين رقمي 699, 700 لسنة 1ق القاهرة الاقتصادية برفض طلب محو تسجيل العقد المشهر رقم 2758 لسنة 2003 الصادر لصالح البنك المطعون ضده الأول – وعلى نحو ما سلف بيانه – في الرد على أوجه النعي السابقة استنادًا إلى أسبقية البنك في تسجيل عقد البيع الصادر له من الشركة البائعة والتي تنتقل بموجبه الملكية له، وكانت تلك الدعامة كافية لحمل قضائه على نحو ما ذكر، وأن تطرقه إلى عقد التسوية أو عقد الحلول لا يؤثر على ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ لم يرد على دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 7/ 3/ 2010، كما التفت عن المستندات المقدمة منهم وحرف الثابت بالأوراق، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. وأنه يجب طبقًا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانًا دقيقًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم ومستنداتهم التي يعزون منها إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ولا يغنى عن ذلك إحالتهم في هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعهم المقدمة بالجلسة التي أشاروا إليها، فإن نعيهم بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ثانيًا: الطعن الثاني رقم 13721 لسنة 81ق:
أقيم الطعن على ستة أسباب ينعي البنك الطاعن بها عدا السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن بنود عقد التسوية المؤرخ 31/ 1/ 2002 وعباراته لا تتضمن التزامًا عليه بأداء المبلغ المقضي به ولم يقصد هو منها الالتزام به لصالح البنك المطعون ضده الأول وإبراء ذمة المطعون ضده الخامس في هذا الطعن المدين للأخير بذات المبلغ والذي يستحق الوفاء به في حالة بيع الأرض محل التداعي الموضحة بالعقد، وإذ لم يكن مطروحًا على المحكمة سوى عقد البيع المشهر لصالح الطاعن برقم 2758 لسنة 2003 والصادر له من الشركة المطعون ضدها السادسة والتي ليست طرفًا في عقد التسوية، فإن إتمام هذا البيع بذاته لا يعتبر شرطًا واقفًا لتنفيذ الالتزامات والواردة بين أطرافه كما يجعل تنفيذ هذه الالتزامات مستحيلة لكون ملكية الأرض وقت إبرامه ما زالت قائمة لتلك الشركة بموجب العقد المشهر رقم 10137 لسنة 1959 القاهرة بما ينفي صفة أي من أطراف عقد التسوية في إصدار توكيلات بشأنها أو رهنها، كما أن الطاعن جحد الصورة الضوئية المقدمة من البنك المطعون ضده الأول لإقرار منسوب لمجلس إدارة البنك الطاعن بالموافقة على تقدير ثمن الأرض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه استنادًا إلى ذلك العقد لإخلال البنك الأخير بالالتزامات الواردة به بقيامه بتقديم طلب تسجيل وشهر الأرض لصالحه رغم تنازله عن ذلك بموجب العقد وكذا تعويله على الصورة الضوئية من قرار مجلس الإدارة سالفة البيان رغم جحدها وعدم تحديد تاريخ لها، فإنه يكون فضلاً عما تقدم قد أقام قضاءه على قرينتين مجتمعتين لا يعرف أيهما استند إليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 148 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها.
كما أن لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وما دامت لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/ 1/ 2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن، 25% للبنك المدعى "المطعون ضده الأول" سدادًا لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/ 4/ 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقًا للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضًا على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالي الثمن الأساسي للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استنادًا إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفًا فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتي حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصًا من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في 11/ 11/ 1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم 2758 لسنة 2003 إمبابة، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب البنك المطعون ضده الأول رغم كونه شخصًا اعتباريًا لا يتصور إصابته بهذا الضرر والذي لا يتواجد إلا في المسئولية التقصيرية دون العقدية التي استند إليها الحكم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1 – ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2 – ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. 3 – ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. 4 – ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى، أما الشخص الاعتبارى فيكون بمنأى عن ذلك التصور. لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده الأول "بنك بلوم مصر" هو بطبيعته شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبي على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التي تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابرًا له إلا أنها لا تصلح سندًا للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لم يبين الحكم سندًا لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه يتعين الفصل فيه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو صالح لذلك، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بإلغائه فيما قضى به من إلزام البنك الطاعن بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي أصابت البنك المطعون ضده الأول جراء عدم تنفيذ التزاماته التي تضمها عقد الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002 وتأييده فيما عدا ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات