الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (هـ) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ حامد النجار.
وأمين السر السيد/ محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم 20 من ربيع أخر سنة 1436هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2015م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12683 لسنة 75ق.

المرفوع من:

ضد


"الوقائع"

في يوم../ ../ 2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 30/ 5/ 2005 في الاستئناف رقم 486 لسنة 80ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2005 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2005 أعلن المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2005 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: – قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة../ ../ 2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../ ../ 2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1157 لسنة 2003 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية أخميم" على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكية الأرض المبينة بالأوراق، على سند أنه يمتلك هذه الأرض بالشراء من آخر تملكها هو وأسلافه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد تعرض له الطاعنون بمطالبته بسداد مقابل انتفاع عن تلك الأرض بزعم أنها مملوكة للدولة، أدخل المطعون ضده الأول الهيئة المطعون ضدها الثانية في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 30/ 5/ 2005 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى الحكم بقبول الدعوى قبلهم على سند من أنهم قاموا بربط عقار التداعي باسم المطعون ضده الأول ويقومون بتحصيل مقابل الانتفاع منه رغم أنهم تمسكوا بأن إدارة استغلال أرض النزاع والتصرف فيها وهي من الأراضي الصحراوية منوط بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وتمسكوا بدلالة سداد المطعون ضده الأول مقابل الانتفاع للدولة بما تنتفي معه نية التملك وإقرارًا منه بملكية الدولة لأرض النزاع إلا أن الحكم أطرح دفاعهم وواجه بما لا يصلح ردًا عليه فقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معينًا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها وفحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون عليه، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته وينطق بعدالته ويمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلاً، وأن كل طلب أو أوجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويجوز أن تتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
لما كان ذلك، وكان النص في المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 1991 – بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة – على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين يكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها، مما مفاده أن المشرع قد فرق بين الأراضى المعدة للبناء أو الاستزراع والمملوكة للدولة ملكية خاصة تقع داخل الزمام أو خارج الزمام بمسافة لا تزيد عن كيلو مترين، والأراضي التي تقع خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فالحالة الأولى تخضع هذه الأراضي لإدارة استغلالها والتصرف فيها لوحدات الإدارة المحلية أما الحالة الثانية تخضع لإدارة استغلالها والتصرف فيها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أن تملك أرض النزاع إنما يخضع لأحكام القانون 7 لسنة 1991 مع انتفاء نية التملك لدى المطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الرد على دفاعهم بخصوص توافر الصفة في جانبهم على سند من أنهم قاموا بربط الأرض موضع النزاع باسم المطعون ضده الأول ويقومون بتحصيل مقابل الانتفاع دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاعهم القائم على انتفاء نية التملك لدى المطعون ضده لوفائه بمقابل الانتفاع للطاعنين عن وضع يده الذي يستند على غير أساس من أحكام القانون 7 لسنة 1991 الذي نص على تملك الهيئة المذكورة أرض النزاع واختصها بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وأناط بالوحدة المحلية المختصمة مقابل الانتفاع، وإذ كان النص في المادة 388 من القانون المدني على أن "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه….. وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف أن ينزل ولو ضمنًا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز قانونًا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنًا يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتًا لا يجوز الرجوع فيه، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يعد نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل انتفاع بقسائم السداد أرقام 211923 في 1/ 8/ 2001، 264931 في 30/ 3/ 2003، 624037 في 16/ 12/ 2003 مقررًا أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إداري، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده ولم يعط هذا أو ذاك حقه في البحث وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إنه متى كان هناك ارتباط بين المركز القانوني لكل من الطاعنين وبين المركز القانوني للمطعون ضدها الثانية بالنظر للطبيعة القانونية لأرض النزاع حيث تخص الأخيرة بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفي ذات الوقت يختص الطاعنون بتحصيل مقابل الانتفاع عنها من واضع اليد عليها بلا سند وذلك طبقًا للشروط والاعتبارات المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفًا، بما لا يستقيم معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع بقائه بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية فإن نقضه لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للهيئة المذكورة رغم أنها لم تطعن في الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات