الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم "نواب رئيس المحكمة" وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ سامح حجازي.
وأمين السر السيد/ بيومي زكي نصر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم 29 من ربيع الآخر سنة 1436هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2015م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11686 لسنة 81ق.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم../ ../ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ../ ../ 2011 في الاستئنافين رقمي 115، 117 لسنة 3ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وبجلسة../ ../ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة../ ../ 2015 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت لنيابة على ما جاء بمذكرتها. والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعويين رقمي….. لسنة 2002،……. لسنة 2005 مدني حلوان الابتدائية واللتين قيدتا – فيما بعد – لدى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية برقمي 115، 117 لسنة 3ق بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتحديد مديونيته للبنك المطعون ضده وكيفية حساب الفوائد والعمولات وبيان رصيده الفعلي، وبراءة ذمته من الفوائد والمصروفات خلال فترة التوقف عن منحه التسهيلات الائتمانية والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك، على سند من القول إنه فتح لدى البنك المطعون ضده حساب جاري باسم الشركة الخاصة به واستمر التعامل بينهما إلى أن فوجئ بإيقاف البنك التسهيلات الممنوحة له دون سند ورفض التعامل معه مما ألحق الضرر به ومن ثم أقام الدعويين، إدعى البنك المطعون ضده فرعيًا بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين وثلاثة وتسعين ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة عليه، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 3/ 5/ 2011 برفض الدعويين وفي موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 3307910.94 جنيهات والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ قفل الحساب في 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع بعدم دستورية المادتين 6، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة في دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المادتين 6، 12/ 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لإهدارهما مبدأ التقاضي على درجتين، فإنه غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائما على أسس موضوعية، وكان قصر المشرع الاقتصادي سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعًا لقيمتها يعد معيارًا موضوعيًا مبررًا لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضي أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريًا، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/ 8/ 2012 في القضية رقم 56 لسنة 31ق دستورية برفض الدعوى التي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول، كما أن
ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون التي أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه – أيًا كان سبب الطعن – أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديرًا لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت عن اعتراضاته على تقرير الخبير وعلى كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده كما لم يجبه إلى طلب الإعادة للخبير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وهي غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه – بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى الفرعية – على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة علي الطاعن مبلغ 3307910.94 جنيهات حصل عليها كتسهيلات ائتمانية في صورة حساب جاري، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التي توجه إليه لأن في أخذه به على هذا النحو يعني أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل معه النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالأوراق وشابه التناقض والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أجرى حساب مديونيته مضافًا إليها الفوائد بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 بمبلغ 3307910.94 جنيهات وإذ قضى الحكم بإلزامه بهذا المبلغ وأضاف إليه الفوائد بذات السعر المشار إليه اعتبارًا من تاريخ قفل الحساب في 16/ 9/ 1997 بالرغم من أن المبلغ به الذي انتهى إليه الخبير شاملاً لتلك الفوائد حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد ألزمه بالفوائد عن الفترة من 16/ 9/ 1997 حتى 30/ 6/ 2010 مرتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفًا للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعينًا نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من 16/ 9/ 1997 استنادًا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي عول عليه الحكم في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن مبلغ المديونية الذي انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره 3307910.94 جنيهات شاملاً الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 فإن الحكم إذ قضى بتلك الفوائد مرة أخرى اعتبارًا من 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذي اشتمل عليها حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع – في حدود ما تم نقضه – يتعين الفصل فيه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 12 لسنة 2008. ولما تقدم، يتعين القضاء بجعل استحقاق الفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ 1/ 7/ 2010 وحتى تمام السداد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات