أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد نجيب جاد، محمد منيعم، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ …………..
وأمين السر السيد/ …….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 4 من ربيع أول سنة 1435هـ الموافق 19 من يناير سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9926 لسنة 81 القضائية.
المرفوع من:
ضد
"الوقائع"
في يوم../ ../ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……..
الصادر بتاريخ../ ../ 2011 في الاستئناف رقم…… لسنة 14ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحدت لنظره جلسة../ ../
2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث
صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم….. لسنة 2009 مدني كلي شمال…. على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها
بأن تؤدى إليه مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته إلى مركز…… للكلى
ذهابًا وإيابًا لأجراء جلسات الغسيل الكلوي المقررة له والتي تقدر بـ 80 جنيه عن الجلسة
الواحدة اعتبارًا من بداية الغسيل الكلوي في 15/ 4/ 2004 وحتى شفاءه وكذا أن تؤدي إليه
مصاريف المرافق والمقدرة بخمسين جنيهًا عن كل جلسة حتى شفاءه. وقال بيانًا لدعواه أنه
كان يعمل لدى شركة….. وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني في 27/ 1/ 2000 وبتاريخ
15/ 4/ 2004 أصيب بفشل كلوي وقررت الجهة الطبية "لمركز…. الكلى المحال إليها من الهيئة
العامة للتأمين الصحي حاجته إلى جلسات الغسيل الكلوي بواقع أربع جلسات أسبوعيًا وحاجته
إلى وسيلة خاصة ومرافق للانتقال بها من محل إقامته بسيدي بشر إلى مركز……. للكلى
ذهابًا وإيابًا عن كل جلسة تجرى له، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة، طلبه صرف مصاريف الانتقال
ولم تبت لجنة فحص المنازعات في تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة
بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بدل انتقال عن كل جلسة من جلسات الغسيل الكلوي
بواقع أربع جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من تاريخ الغسيل في 15/ 4/ 2004 إلى أن يتم شفاءه
وتقدر بمبلغ 500 جنيهًا عن كل جلسة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف…….
بالاستئناف رقم…… لسنة 14ق وبتاريخ../ ../ 2011 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك تقول أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ويستفيد من الأحكام الخاصة بالعلاج والرعاية
الطبية فقط ولا يستفيد من أحكام تعويض الأجر وبدل الانتقال التي يستفيد منها العاملون
بالقطاع العام والخاص إعمالاً لنص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقًا لنص
المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي، كما أن استفادة صاحب المعاش والرعاية الطبية
والعلاج يكون بناء على طلبه وقت تسوية المعاش والخصم من معاشه إعمالاً لنص المادة 74
من قانون التأمين الاجتماعي، فضلاً عن أن شروط تطبيق المادة 80 من القانون لا تتوافر
في المطعون ضده لإقامته في ذات المدينة التي يتم فيها علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مصاريف الانتقال للعلاج استنادًا إلى
أن أصحاب المعاشات يحق لهم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية ويسرى عليهم استحقاق
مصاريف الانتقال فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذي يحكم واقعة الدعوى – أنه "يمول تأمين المرضى مما
يأتي 1 – الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: 1
– 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع
العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
المنصوص عليها في هذا الباب. 2 – ….. توزع على الوجه الآتي 3% للعلاج والرعاية
الطبية، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال،… "وتنص المادة 74 من ذات القانون
على أنه "تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب
المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في
جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن
طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس
الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن "تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف
انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع
خارج المدينة التي يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة
المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال
ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة"،
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر
ومصاريف الانتقال، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات
القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال
مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ 1% وفقًا للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية
الطبية فقط، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال
المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذي تقوم الجهة المختصة
بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التي
يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة
بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون
ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم….
لسنة 14ق…. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
