السيـد الأستاذ/ رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة المالية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 40/ 4/ 1
جلسة 18 من يونيه 2008
السيـد الأستاذ/ رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات
بوزارة المالية ( قطاع التأمينات)
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فبالإشارة إلى كتابكم رقـم 17 /9 /2008 فى شأن طلب الزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء مبلغ [08ر19638 جنيه] كمبالغ إضافية مستحقة لصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى نتيجة تأخير سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين بالهيئة المذكورة عن شهر اكتوبر 1998 0أود الإحاطة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت من نظر النزاع المشار إليه بجلسة 7/5/2008 بإصدار فتواها المرفق صورتها والتى أرسلت إلى السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية برقم 277 بتاريخ 21/5/2008 .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / محمد أحمد الحسينى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
