السيد الفريق/ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3734
جلسة 6 من يونيه 2007
السيد الفريق/ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 414 المؤرخ 24/ 12/ 2005م فى شأن طلب عرض النـزاع القائم بين الهيئة وبين مصلحة الضرائب على المبيعات حول مطالبة المصلحة برد مبلغ 901391.40 جنيهًا السابق أداؤه للمصلحة قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن عمليات قطر قامت بها الهيئة خارج المياه الإقليمية.وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه على اثر قيام هيئة قناة السويس بتقديم خدمات قطر لوحدات بحرية من وإلى الإقليم المصري بواسطة القاطرات المملوكة لها , فقد قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبتها بأداء مبلغ 901391,40 جنيهًا قيمة ضريبة مبيعات مستحقة على خدمات القطر المشار إليها، على سند من أن الهيئة مسجلة لدى المصلحة ومكلفة بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات عن الخدمات الخاضعة للضريبة التي تؤديها , ورغم اعتراض الهيئة على السداد على أساس أن خدمات القطر البحرية من الخدمات المصدرة والتي يستحق عليها ضريبة مبيعات بسعر صفر. إلا أنه إزاء إصرار المصلحة على رأيها فقد قامت الهيئة بأداء المبلغ المطالب به، لاسيما أن تأخرها في السداد سوف يترتب عليه تحميلها بضريبة إضافية. وإذ ترى الهيئة أحقيتها في استرداد مبلغ الضريبة المشار إليه , فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستهـا
المعقودة بتاريخ 6 من يونيو سنة 2007م، الموافق20 من جمادى الأولى سنة 1428هـ، فاستبان لـها أن القانون المدني، ينص في المادة منه على أن "1 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه رده،2 – …… ". وأن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991م، ينص في المادة منه على أن " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية, التعريفات الموضحة قرين كل منها: – – – – – – المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواءً كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون…….."، وينص فى المادة على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة….., وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم المرافق لهذا القانون….."، وينص فى المادة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون……. ". وينص فى المادة على أن " تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا………".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بالقانون المشار إليه وضع تنظيمًا شاملاً للضريبة العامة على المبيعات، فبين السلع والخدمات الخاضعة للضريبة , وعين فئة الضريبة، وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة، وألقى على عاتق المكلف شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا، وسواءً كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة، عبء تحصيل الضريبة من المستهلك أو متلقي الخدمة المتحمل أصلاً بعبئها، وتوريدها بعد ذلك إلى المصلحة. فإذا أوفى المكلف بهذا الالتزام كاملاً غير منقوص برأت ذمته , وقامت من ثم علاقة مباشرة بين الممول (المستهلك أو متلقي الخدمة) بحسبانه المتحمل الفعلي بعـبء
الضريبة وبين مصلحة الضرائب، بحسبانها الجهة المنوط بها تحصيل الضريبة , فيجوز للممول إذا تبين له أنه قد أدى غير المستحق أن يرجـع مباشرة على المصلحة لاسترداد ما أداه دون وجه حق , في حين أنه لا يجوز للمكلف أن يطالب بما يكون قد أداه دون وجه حق نيابة عن الممول، إذ أن دوره لا يتعدى كونه وسيطًا بين مصلحة الضرائب وبين الممول. والقول بغير ذلك مؤداه السماح للمكلف باسترداد الضريبة التي لم يتحمل هو بعبئها , الأمر الذي سيفضي، لا محالة، إلى إثراء للمكلف على حساب المستهلك أو متلقي الخدمة دون سبب مشروع.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قناة السويس قامت بأداء مبلغ 901391.40 جنيهًا إلى مصلحة الضرائب كضريبة مبيعات عن خدمات قطر وحدات بحرية تمت بمعدات وقاطرات الهيئة لسفن وحفارات تعمل خارج المياه الإقليمية , وإذ ارتأت هيئة قناة السويس أنها قد دفعت إلى المصلحة غير المستحق، لذلك طالبت برده , إلا أن المصلحة بعد أن أقرت – بموجب كتاب رئيس قطاع البحوث والسياسات المؤرخ 2/ 6/ 2005م – بأن أداء مبلغ الضريبة المشار إليه تم على سبيل الخطأ، إلا أنها امتنعت عن الرد، على سند من أن الهيئة الطالبة لم تتحمل بذاتها بعبء الضريبة المطالب باستردادها، وإنما قامت بتحصيلها من الشركات متلقية الخدمة وتوريدها إلى المصلحة , وأن رد هذه المبالغ إلى الهيئة سوف يترتب عليه إثراؤها دون سبب. وكان الثابت من رد هيئة قناة السويس على كتاب مصلحة الضرائب آنف الذكر أن الهيئة لم تحصل من الشركات متلقيـة الخدمة جميع المبالـغ التي قامت بأدائها إلى المصلحة , حيث قامت بأداء مبلغ 18084.15 جنيهًا عن خدمة القطر التي تم تقديمها للقبطان/ سعيد إبراهيم صبرى دون تحصيل الضريبة عليها منه , وهو ما لم تجحده أو تنكره مصلحة الضرائب فيما قدمته من مستندات.
وبناء عليه، تكون مطالبة الهيئة باسترداد مبلغ الضريبة الذى قامت بتحصيله بالفعل من الممولين (الشركات متلقية خدمة القطر) وتوريده إلى مصلحة الضرائب، وهو مبلغ 883307.25 جنيهًا لا أساس لها، حيث أنها, لم تتحمل فعليًا بعبئه , واقتصر دورها على مجرد تحصيله من متلقي خدمة القطر وتوريده إلى المصلحة. أما مبلغ 18084.15جنيهـًا ,
المشار إليه، والذى أدته الهيئة من ذمتها المالية، فإنه يحق لها استرداده بحسبانها قد تحملت قيمته من أموالها دون وجه حق، مما يتعين معه إلزام مصلحة الضرائب برده 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ 18084,15 جنيهًا إلى هيئة قناة السويس، ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
