السيـــد/ محافــظ البحيـــرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3737
جلسة 6 من ديسمبر 2006
السيـــد/ محافــظ البحيـــرة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
إيماءً إلى كتاب سيادتكم المؤرخ 18/ 1/ 2006 بطلب عرض النزاع القائم بين مديرية الصحة بالبحيرة وبين مأمورية ضرائب دمنهور ثالث حول مدى أحقية المأمورية في المطالبة بفروق عن مستحقاتها الضريبية خلال المدة من عام 1990 حتى عام 2003 , وذلك في ضوء قانون الضرائب الجديد والتقادم الدوري للفروق المشار إليها 0وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه لدى قيام مأمورية ضرائب دمنهور ثالث بمراجعة التسويات الضريبية السنوية التي قامت مديرية الصحة بالبحيرة بإعدادها بخصوص الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين لديها , فقد تبين لها وجود خلاف بين طريقة الجهة في حساب الضريبة وبين ما يقضي به قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بخصوص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة , الأمر الذي أسفر عن مطالبة مأمورية الضرائب لمديرية الصحة بأن تسدد لها مبلغ 948379,24 جنيهاً وهو ما يمثل فروق ضريبة المرتبات المستحقة على العاملين لديها خلال المدة من عام 1990 حتى عام 2003 , مما حدا بمحافظة البحيرة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2006 م ، الموافق 15من ذو القعدة سنة 1427هـ فاستبان لها أن
القانون رقـم 47 لسنة 1972، بشأن مجلس الدولة ينص في المادة 66 منه على أن: " تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائـل والموضوعـات الآتيـة: (أ) – – – – – – (ب) – – – – – – (ج) – – – – – – – – (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض – – – – – – – 0 ". وأن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ينص في المادة على أن: " تسري الضريبة على: 1 – المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة – فيما عدا الحقوق التأمينية – التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة و القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة, إلى أي شخص سواءً كان مقيماً في مصر أو في الخارج – – – – – ". وينص فى المادة منه على أن: " يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أياً من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمـل كشفاً مبيناً فيه: 1 – أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم 0 2 – مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم – – – – – – – – – "0 وينص فى المادة من القانون المشار إليه على أن: " يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافـآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أياً كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات
أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان أسمـه ومحـال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد ". فى حين ينص فى المادة منه على أن: " يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقاً لحكم المادتين , من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق – – – "
ومن مفاد ما تقدم، حسبما استظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع فرض ضريبة على المرتبات وما في حكمها التى تدفعها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للعاملين لديها. وجعل العامل هو الممول الخاضع للضريبة والملتزم بعبئها , وفرض عليه أن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بكافة البيانات المتعلقة بما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت وما في حكمها. في حين أوجب على الجهات المذكورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة بأسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديها ومقدار مرتباتهم , و ألزامها بحجز قيمة الضريبة المستحقة على مرتباتهم وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خصماً مما يكون عليها دفعه للعاملين المشار إليهم من مرتبات وما في حكمها. وترتيباً على ذلك فإن أصل الالتزام بالوفاء بالمبالغ التى تطالب بها مصلحة الضرائب فى الحالة المعروضة، إنما يقع على عاتق هؤلاء العاملين، على نحو تصير معه المنازعة المعروضة فى حقيقتها قائمة بينها وبين هؤلاء العاملين.
ولما كان الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بالفصل في المنازعات برأي ملزم , مناطه أن تكون تلك المنازعات قد نشأت بين أى من أشخاص القانون العام المبينة حصراً في الفقرة (د) من المادة المشار إليها , ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية، فى ضوء ما سبق بيانه، تنحسر عن الفصل في النزاع المعروض، لكون أحد أطرافه شخصاً من أشخاص القانون الخاص 0
ولا يقدح في ذلك قالة أن هناك التزام على عاتق مديرية الصحة بالبحيرة بحجز وتوريد مبالغ
الضريبة المطالب بها إلى مأمورية ضرائب دمنهور ثالث وفقاً لما تقضي به المادة من قانون الضرائب المشار إليه, إذ أن ذلك الالتزام لا يؤدي بحال إلى نقل عبء الضريبة من الممول الخاضع للضريبة والملتزم أصلاً بأدائها إلى الجهة التى يعمل بها لمجرد التزام الأخير بحجز وتوريد تلك الضريبة.
لذلك
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة