الطعن رقم 3146 لسنة 52 ق عليا – جلسة 28 /06 /2008
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر
سنة 2008 صـ 1462
جلسة 28 من يونيه سنة 2008
الطعن رقم 3146 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي
وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد
أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
ضرائب عامة – مدى الاعتداد بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في
تحديد وعاء الضريبة.
المادة من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1970، والمعدل
بالقانون رقم لسنة 1993، قبل إلغائه بالقانون رقم لسنة 2005.
استهدف المشرع مواجهة التهرب من أداء الضريبة عن طريق التحايل أو التصرفات الصورية
التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين, فقرر عدم الاعتداد في مواجهة مصلحة الضرائب
بمثل هذه التصرفات خلال سنة التصرف والخمس السنوات التالية لها, كما احتاط لمصلحة الحصيلة
بأن أوجب إضافة إيرادات ما تملكه الزوجة أو الأولاد القصر من أي مصدر – غير الميراث
أو الوصية – إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال المدة المشار إليها؛ لتكون ضامنة لأداء
الضريبة – مؤدى ذلك: أنه بانقضاء تلك المدة – ومجموعها ست سنوات من تاريخ التصرف –
تتحرر إيرادات الزوجة والأولاد القصر من التبعية لإيرادات الزوج أو الأصل فيما يتعلق
بربط الضريبة, ويصبح المبدأ العام هو المحاسبة الضريبية المستقلة لكل طرف على حدة –
تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 8 من نوفمبر سنة 2005 أودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3146 لسنة 52
القضائية عليا في الحكم المشار إليه بعاليه, القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء
مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى, واحتياطيًا: برفض الدعوى
المطعون على حكمها وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 9/ 2007 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 4/ 2/ 2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة
الأولى – موضوع – لنظره بجلسة 8/ 3/ 2008.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1999
أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة البدرشين الجزئية، بطلب
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 203 لسنة 1997 الصادر عن مأمورية
الضرائب العقارية، وتطبيق المادة 107 من قانون الضريبة رقم 157 لسنة 1981 باعتبار المساحة
الحائز لها هي فقط 13س و11ط و9ف دون ضم أطيان زوجته إليها، مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وقيدت الدعوى بجدول المحكمة المذكورة برقم 222 لسنة 1999، وبجلسة 27/ 7/ 1999 قضت بعدم
اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص
وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذًا للحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الرابعة وقيدت بجدولها
العام برقم 11865 لسنة 53ق.
وبجلسة 22/ 9/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق
أن المدعي وهب لزوجته مساحة 17س و19ط و9ف بحوض السبيل 20 بناحية سفارة مركز البدرشين
بموجب عقد هبه رسمي رقم 3045 في 18/ 9/ 1980، ومن ثم وطبقًا لأحكام المادة 107 من القانون
رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل لا يجوز إضافة إيرادات هذه الأطيان إلى إيرادات
أطيان الزوج ما دام قد مر على التصرف ست سنوات، بل تحاسب عنه الزوجة بصفة مستقلة، الأمر
الذي يجعل قرار مصلحة لضرائب العامة مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة
بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم الاعتداد بأمر الإضافة رقم 203 لسنة
1997 بالنسبة للمدعي.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل
تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول
بأنه خالف قواعد الاختصاص الولائي حيث إن كافة منازعات الضرائب على الدخل المنصوص عليها
في القانون رقم 157 لسنة 1981 تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وتختص بها لجان الطعن
بتشكيلها الوارد في المادة 158 من القانون المذكور، وينعقد الاختصاص بنظر الطعن على
قرارات هذه اللجان للمحكمة الابتدائية، أما بالنسبة للموضوع فإن القرار المطعون فيه
صدر مشروعًا وموافقًا للقانون، حيث إن مأمورية الضرائب العامة بالبدرشين ربطت الضريبة
عن المساحة موضوع النزاع باسم الزوج "المطعون ضده" لأنه لم يقدم أمام لجنة الطعن ما
يفيد تصرفه بالهبة لزوجته عن جزء من المساحة التي تم الربط على أساسها.
ومن حيث إنه عن الاختصاص الولائي بنظر النزاع: فإن الدائرة المنصوص عليها في المادة
54 مكررًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 "دائرة توحيد المبادئ"
قد انتهت بحكمها الصادر في الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية بجلسة 20 من يونيه سنة
1992 – إلى أن محاكم مجلس الدولة تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية
أخرى طبقًا للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،ولو كانت تخرج عن الاختصاص
الولائي المحدد قانونًا لمحاكم مجلس الدولة، وبناء عليه ولما كانت الدعوى المطعون على
حكمها قد أقيمت ابتداء أمام محكمة البدرشين الجزئية، ثم أحيلت من قبل المحكمة المذكورة
إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص استنادًا إلى أحكام المادة 110 من قانون المرافعات،
ومن ثم فإنه يتعين على هذه الأخيرة الفصل في الدعوى دون أن تعاود البحث في مسألة الاختصاص
الولائي نزولاً على قضاء دائرة توحيد المبادئ سالف الذكر، وبالتالي فإن ما نعته الجهة
الإدارية الطاعنة على الحكم الطعين من مخالفة قواعد الاختصاص الولائي يضحى غير قائم
على أساس من القانون ولا يعتد به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: فإن المادة 107 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 – والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – تنص على أنه "لا يحتج في
مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع
أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها، سواء
أكانت تلك التصرفات يعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة، وتضاف
إيرادات ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات
الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها، وتعتبر هذه الأموال ضامنة
لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها، فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية
الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل
على ذلك".
ومن هذا النص يتبين أن المشرع استهدف مواجهة التهرب من أداء الضريبة عن طريق التحايل
أو التصرفات الصورية التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، فقرر عدم الاعتداد
في مواجهة مصلحة الضرائب بمثل هذه التصرفات خلال سنة التصرف والخمس السنوات التالية
لها، كما احتاط لصالح الحصيلة بأن أوجب إضافة إيرادات ما تملكه الزوجة أو الأولاد القصر
من أي مصدر – غير الميراث أو الوصية – إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال المدة المشار
إليها لتكون ضامنة لأداء الضريبة، وعلى ذلك فإنه بانقضاء تلك المدة – ومجموعها ست سنوات
من تاريخ التصرف – تتحرر إيرادات الزوجة والأولاد القصر من التبعية لإيرادات الزوج
أو الأصل فيما يتعلق بربط الضريبة، ويصبح المبدأ العام هو المحاسبة الضريبية المستقلة
لكل طرف على حدة.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بموجب
عقد هبة رسمي مسجل بالشهر العقاري برقم 3045 في 18/ 9/ 1980، بالتصرف في مسطح 17س و19ط
و9ف أرض زراعية بناحية سقارة مركز البدرشين حوض السبيل رقم 20عن طريق الهبة لزوجته
السيدة/ …….، وبتاريخ 10/ 2/ 1999 تم إخطاره من قبل مأمورية الضرائب العقارية بالبدرشين
بربط ضريبة مقدارها 1912.060 جنيهًا عن عامي 1995 و1996 بناء على قرار الإضافة رقم
203 لسنة 1997، والذي تضمن إضافة إيرادات المساحة محل عقد الهبة المشار إليه إلى إيرادات
الزوج "المطعون ضده" رغم فوات مدة تزيد على خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف، وذلك بالمخالفة
لأحكام المادة 107 من القانون رقم 157 لسنة 1981سالف الذكر، والتي تضع حدًا أقصى ست
سنوات لجواز هذه الإضافة، ومن ثم فإن قرار الإضافة المشار إليه يكون قد جاء معيبًا
ومخالفًا لصحيح حكم القانون مما يجعله مستهدفًا للإلغاء، دون أن ينال من ذلك القول
بأن المطعون ضده لم يقدم أمام لجنة الطعن ما يفيد تصرفه بالهبة لزوجته في جزء من المساحة
التي تم الربط على أساسها، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم ضمن حافظة
مستنداته المودعة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 11/ 2002 صورة طبق الأصل من
عقد الهبة المشار إليه، مما يفيد أن هذا العقد كان تحت نظر الجهة الإدارية إبان تداول
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وقبل إقامة الطعن الماثل، ومع ذلك لم تعدل تلك الجهة
عن تمسكها بقرارها وموقفها من المطعون ضده طيلة مراحل النزاع.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن ما قضى به الحكم الطعين من إلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه، وهو ما يضحى
معه الطعن الماثل فاقدًا لسنده القانوني خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
