الطعن رقم 11922 لسنة 47 ق عليا – جلسة 28 /06 /2008
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر
سنة 2008 صـ 1453
جلسة 28 من يونيه سنة 2008
الطعن رقم 11922 لسنة 47 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)
السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ بخيت محمد محمد إسماعيل وبلال أحمد محمد نصار وفوزي علي
حسين شلبي ومنير عبد الفتاح غطاس ود/ حسين عبد الله أمين قايد وبهاء الدين يحيى أحمد
أمين زهدي نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف – علاوات – علاوة تشجيعية – ضوابط منحها.
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978.
أجاز المشرع للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بمقدار العلاوة الدورية المقررة
دون التقيد بنهاية ربط الدرجة – شرط ذلك: الحصول على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين
الأخيرين, وأداء عمل مميز, ولم يجز منحها للعامل إلا مرة واحدة كل سنتين, ووضع حدًا
أقصى لعدد العاملين الذين يحصلون عليها وهو 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من
كل مجموعة نوعية على حدة, والحكمة من ذلك هي تمييز العامل المجد في عمله على نحو يدفع
باقي العاملين إلى الاقتداء به – العبرة في توافر الشروط المقررة لاستحقاق العلاوة
التشجيعية هي بوقت إصدار قرارات منح هذه العلاوة حتى تأتي هذه القرارات مستندة إلى
أساس متوافر وقوام واقع صحيح, فلا تمنح هذه العلاوة إلا لمن تحققت في شأنه كافة الشروط
المطلوبة وقت إصدار قرار منحها – شرط ضرورة انقضاء سنتين على منح العلاوة السابقة لا
تملك السلطة المختصة أي تقدير بشأنه – إذا خالفت جهة الإدارة شرط الميعاد بأن أصدرت
قرارًا بمنح العاملين بها علاوة تشجيعية قبل انقضاء سنتين على منحهم العلاوة السابقة,
فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر
به إلى درجة الانعدام فلا تلحقه أية حصانة ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالميعاد
المحدد لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة حتى بعد انتهاء خدمة الموظف ببلوغه السن
القانونية – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 29/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ …….. المحامي
نائبًا عن الأستاذ/ …….. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة
الثانية بجلسة 23/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 1910 لسنة 9ق القاضي منطوقه بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط
رقم 2 لسنة 1998 الصادر في 11/ 8/ 1998 فيما تضمنه من سحب قرار المديرية رقم 1 لسنة
1996 كشف رقم 5 والصادر بتاريخ 28/ 8/ 1996 بمنحه علاوة تشجيعية واسترداد الفروق المالية
مع ما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
أصليًا: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد مع إلزام الطاعن المصروفات.
واحتياطيًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم
2 لسنة 1998 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 10/ 12/ 2007 إحالته إلى الدائرة
الثانية موضوع لنظره بجلسة 23/ 2/ 2008 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة
26/ 4/ 2008 للإطلاع وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/ 6/
2008 وبها قررت إعادته للمرافعة لجلسة 28/ 6/ 2008 للتعديل الذي طرأ على رئاستها ثم
قررت إصدار الحكم فيه آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/ 5/ 2001
وبتاريخ 26/ 7/ 2001 بمراعاة ميعاد المسافة للطاعن حيث إنه بقيم بديروط بمحافظة أسيوط
– تقدم بالطلب رقم 391 لسنة 47ق. عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية
العليا لإعفائه من رسوم الطعن الماثل والتي قررت بجلسة 15/ 9/ 2001 رفض الطلب ومن ثم
يكون طلب الإعفاء قد قدم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ أقام الطعن طعنه الماثل
بتاريخ 29/ 9/ 2001 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/
8/ 1998 أقام الطاعن (كمدعٍ) الدعوى رقم 1910 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط
ضد المطعون ضدها (كمدعى عليهما) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء
قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط رقم 2 الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1998 فيما تضمنه من
سحب قرار المديرية رقم 1 كشف رقم 5 بتاريخ 28/ 8/ 1996 بمنحه علاوة تشجيعية واسترداد
الفروق المالية التي صرفت له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا للدعوى أنه كان يشغل وظيفة مدير الشئون القانونية بالدرجة الأولى التخصصية
بإدارة أسيوط التعليمية وأنهيت خدمته لبلوغه السن القانونية بتاريخ 6/ 4/ 1998، وقد
فوجئ بعد إخلاء طرفه وتسوية معاشه بصدور قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط رقم 2
بتاريخ 11/ 4/ 1998 متضمنًا سحب قرار المديرية رقم 1 كشف رقم 5 بتاريخ 28/ 9/ 1996
فيما تضمنه من منحه علاوة تشجيعية مع استرداد الفروق المالية التي صرفت له وذلك استنادًا
إلى أنه سبق منحه علاوة تشجيعية بتاريخ 25/ 2/ 1996 من إدارة المنيا التعليمية فتظلم
من هذا القرار بتاريخ 14/ 4/ 1998 ثم بتاريخ 15/ 4/ 1998 دون جدوى.
ونعي على القرار المطعون فيه صدوره معدومًا وذلك لأن الجهة الإدارية لا تملك بعد انتهاء
خدمته الوظيفية وإحالته إلى المعاش إصدار أي قرارات بتعديل راتبه وتخفيضه بمبلغ خمسة
جنيهات هي قيمة العلاوة التشجيعية بالإضافة إلى صدور هذا القرار باطلاً وذلك لأن قرار
منحه العلاوة التشجيعية بتاريخ 28/ 8/ 1996 من إدارة المنيا التعليمية قد تحصن بمضي
المدة وهي ستون يومًا من تاريخ إصداره بحيث لا يجوز بعد مضي هذه المدة سحبه خاصة وأن
لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وافقت بجلسة 15/ 4/ 1995 على نقله
من مديرية التربية والتعليم بالمنيا إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط بوظيفة محقق
قانوني.
وبجلسة 23/ 5/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات وهو الحكم محل الطعن الماثل.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – على أن الثابت أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط أصدرت
القرار رقم 1 كشف رقم 5 بتاريخ 28/ 8/ 1996 بمنح بعض العاملين بها علاوة تشجيعية اعتبارًا
من التاريخ لمذكور ومن بينهم المدعي على سند من أنه طبقًا للثابت من بيان حالة ترشيحه
للعلاوة أنه سبق منحه علاوة تشجيعية فقط عن عام 1980، وبعد أن استبان لجهة الإدارة
أن المدعي سبق منحه علاوة تشجيعية بتاريخ 25/ 2/ 1996 من إدارة المنيا التعليمية إبان
تبعيته لها وقبل نقله إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط فقد أصدرت القرار المطعون
عليه بتاريخ 11/ 8/ 1998 بسحب القرار رقم 1 كشف رقم 5 الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1996 فيما
تضمنه من منح العلاوة التشجيعية للمدعي، وذلك لأن القرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية
للمدعي عام 1996 بينما المدعي حاصل على علاوة تشجيعية في ذات العام، يكون قد انطوى
على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام ولا تلحقه أية حصانة لمخالفته
شرط الميعاد، وبذلك يكون القرار الساحب المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون،
ولا وجه لما قرره المدعي من أن قرار منحه العلاوة التشجيعية قد تحصن بمضي المدة فذلك
مردود عليه بأن هذا القرار قد صدر معدومًا على النحو السالف بيانه وبالتالي لا تلقحه
حصانة ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية، كما
أنه لا وجه لما ينعاه المدعي من أن العلاوة التي حصل عليها بتاريخ 25/ 2/ 1996 كانت
عن عام 1994 وتأخر القرار الصادر بمنحها لعام 1996 فذلك مردود عليه بأن العبرة في توافر
شروط استحقاق العلاوة التشجيعية بوقت إصدار القرار بمنحها.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند
مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون ومخالفة المبادئ القانونية العامة
وللفساد في الاستدلال، وذلك لأن القرار الصادر بمنحه علاوة تشجيعية رقم 1 بتاريخ 28/
8/ 1996 تحصن بمضي المدة وذلك لأنه ولئن كان قد صدر بالمخالفة للقانون إلا أن هذه المخالفة
لا تنحدر به إلى درجة الانعدام وإذ صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون فإنه يتحصن
بمضي المدة وهي ستون يومًا من تاريخ إصداره ولا يجوز بعد هذه المدة سحبه لأنه اكتسب
بمقتضاها حكمًا لا يجوز المساس به، وترتيبًا على ذلك يكون القرار المطعون فيه وقد صدر
بعد مضي عامين بسحب قرار منحه العلاوة التشجيعية يكون مخالفًا لأحكام القانون جديرًا
بالإلغاء، بالإضافة إلى أن هذا القرار قد صدر منعدمًا وباطلاً لأنه لم يكن وقت إصداره
من عداد موظفي الدولة لأنه كان قد أحيل إلى المعاش وأخلى طرفه من عمله بتاريخ 5/ 4/
1998، فضلاً عن أنه يحق له استرداد ما تم خصمه منه نتيجة صدور القرار المطعون فيه وذلك
لأن قرار العلاوة التشجيعية لم يصدر بناء على غش منه.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 تنص على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات
الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقًا للأوضاع
التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:
1 – أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العاملين الأخيرين وأن يكون قد بذل
جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادًا في النفقات أو رفعًا لمستوى الأداء.
2 – ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3 – ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين…..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بمقدار
العلاوة الدورية المقررة دون التقيد بنهاية ربط الدرجة واشترط لمنح هذه العلاوة الحصول
على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأداء عمل مميز ولم يجز منحها للعامل
إلا مرة واحدة كل سنتين ووضع حدًا أقصى لعدد العاملين الذي يحصلون عليها وهو 10% من
عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة والحكمة من ذلك هي تمييز
العامل المجد في عمله على نحو يدفع باقي العاملين إلى الاقتداء به.
ومن حيث إن المشرع اشترط لمنح العلاوة التشجيعية ضرورة توافر عدة شروط يتعلق بعضها
بحالة العامل ويتعلق بعضها الآخر بميعاد استحقاق العلاوة فلا تمنح هذه العلاوة أكثر
من مرة كل سنتين أي أن يكون قد انقضت على منح العامل العلاوة السابقة مدة سنتين على
الأقل وذلك حتى يمكن إعطاء الفرصة لجهة الإدارة في منح هذه العلاوة لأكبر عدد من العاملين
الذين تتوافر فيهم شروط استحقاقها دون قصر منحها على بعض العاملين دون البعض الآخر،
والعبرة في توافر الشروط المقررة لاستحقاق العلاوة التشجيعية المشار إليها هي بوقف
إصدار قرارات منح هذه العلاوة حتى تأتي هذه القرارات مستندة إلى أساس متوافر وقوام
واقع صحيح فلا تمنح هذه العلاوة إلا لمن تحققت في شأنه كافة الشروط المطلوبة وقت إصدار
قرار منحها، وشرط ضرورة انقضاء سنتين على منح العلاوة السابقة لا تملك السلطة المختصة
أي تقدير بشأنه فإذا ما خالفت جهة الإدارة شرط الميعاد بأن أصدرت قرارًا بمنح العاملين
بها علاوة تشجيعية قبل انقضاء سنتين على منحهم العلاوة السابقة فإن قرارها الصادر في
هذا الشأن يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة الانعدام
فلا تلحقه حصانة ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالميعاد المحدد لسحب القرارات الإدارية
غير المشروعة.
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة
محقق أول بالدرجة الأولى التخصصية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا – إدارة
ديروط التعليمية وقد صدر قرار المديرية رقم 8 بتاريخ 25/ 2/ 1996 منضمًا منحه علاوة
تشجيعية، ثم نقل إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط – دائرة أسيوط التعليمية وبتاريخ
28/ 8/ 1996 أصدرت المديرية القرار رقم 1 كشف رقم 5 متضمنًا منح الطاعن علاوة تشجيعية
بناء على بطاقة بيان حالة الترشيح بمنح العلاوة التشجيعية لعام 1996 الموقع من الطاعن،
والذي قرر فيه أنه سبق منحه علاوة تشجيعية واحدة عن عام 1980 وأنه لم يمنح علاوة تشجيعية
ثانية، وبعد أن استبان للجهة الإدارية سبق منح الطاعن علاوة تشجيعية بتاريخ 25/ 2/
1996 إبان عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنيا فقد أصدرت القرار المطعون في رقم
2 بتاريخ 11/ 4/ 1998 متضمنًا سحب قرارها رقم 1 كشف رقم 5 بتاريخ 28/ 8/ 1996 فيما
تضمنه من منح العلاوة التشجيعية للطاعن وذلك لأنه سبق منحه علاوة تشجيعية بتاريخ 25/
6/ 1996 من إدارة المنيا التعليمية.
ومن حيث إنه لما كان منح الطاعن علاوة تشجيعية بقرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط
رقم 1 كشف رقم 5 بتاريخ 28/ 8/ 1996 قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون التي
حظرت منح العامل علاوة تشجيعية قبل مرور سنتين على منحه العلاوة التشجيعية السابقة
ومن ثم فإن هذا القرار لا تلحقه أية حصانة ويجوز سحبه دون التقيد بميعاد سحب القرارات
الإدارية غير المشروعة، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 2 بتاريخ 11/ 4/ 1998 بحسب
القرار السابق رقم 1 كشف رقم 5 بتاريخ 28/ 8/ 1996 بمنح الطاعن علاوة تشجيعية فإنه
يكون قد صدر صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على أساس سليم
من أحكام القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن بصحيفة الدعوى وتقرير الطعن من أن القرار
المطعون فيه قد صدر منعدمًا لأنه وقت صدوره لم يكن من عداد موظفي الدولة بالإضافة إلى
مخالفة القرار لأحكام القانون لأن قرار منحه العلاوة التشجيعية تحصن بمضي المدة، ولأن
منحه العلاوة التشجيعية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا كان عن عام 1994 بينما منحه
العلاوة التشجيعية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط كان عن عام 1996، ذلك أنه يحق للجهة
الإدارية إصدار قرارات بسحب القرارات الصادرة منها حتى ولو كانت للعاملين الذين أنهيت
خدمتهم ببلوغ السن القانونية متى كانت هذه القرارات قد صدرت منعدمة لا تتحصن بمضي المدة
لانطوائها على خطأ جسيم للقانون، وأنه لما كان الثابت أن قرار منح الطاعن العلاوة التشجيعية
رقم 1 بتاريخ 28/ 8/ 1996 قد انطوى على خطأ جسيم للقانون فضلاً عن صدوره بناء على بيانات
غير صحيحة من الطاعن أثبتها ببطاقة الترشيح للعلاوة التشجيعية لعام 1996 بمديرية التربية
والتعليم بأسيوط والتي أثبت فيها أنه لم يسبق منحه إلا علاوة تشجيعية عام 1980 ولم
يسبق منحه علاوة تشجيعية ثانية بنما الثابت أنه سبق منحه علاوة تشجيعية بتاريخ 25/
2/ 1996 أي في ذات العام إبان عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أما ما قرره
الطاعن من أن العلاوة التي سبق منحها له إبان عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنيا
بتاريخ 25/ 2/ 1996 كانت عن عام 1994 بينما العلاوة التي منحت له بالقرار رقم 1 بتاريخ
28/ 8/ 1996 بمديرية التربية والتعليم بأسيوط كانت عن عام 1996 فقد جاء مجرد قول مرسل
خال من أي دليل يؤيده، فضلاً عن أن العبرة بوقت صدور قرار منح العلاوة التشجيعية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه
يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون
جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
